قرار رقم 63 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 63 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط

رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

تنهى خدمة الرقم”22350 “عقيد دكتور مهندس، جمال محمد علي الشاوش في الجيش الليبي وذلك بقبول استقالته.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية به تنفيذه.

ls.org.ly