أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 628 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية

نشر في

قرار رقم 628 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2021 م، بتقرير حكم في شأن إدارة بعض الأجهزة. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 777 المؤرخ في 2021/11/21 م.

قرر

مادة 1

يسمى السيد/ إبراهيم سالم تاكيتة مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

مادة 2

يسمى السيد/ ميلاد أبو القاسم شقلوف مساعد مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

مادة 3

تلغى كل الأحكام ذات العلاقة بمجلس إدارة الجهاز المنصوص عليها في قرارات سابقة، واختصاصاته.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 16 ربيع الأخر 1443 هـ
  • الموافق 21/ 11/ 2021 م