قرار رقم 628 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 628 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يسمى السيد/ إبراهيم سالم تاكيتة مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

مادة 2

يسمى السيد/ ميلاد أبو القاسم شقلوف مساعد مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

مادة 3

تلغى كل الأحكام ذات العلاقة بمجلس إدارة الجهاز المنصوص عليها في قرارات سابقة، واختصاصاته.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly