قرار رقم 628 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2021 م، بتقرير حكم في شأن إدارة بعض الأجهزة.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 777 المؤرخ في 2021/11/21 م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد/ إبراهيم سالم تاكيتة مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
مادة 2
يسمى السيد/ ميلاد أبو القاسم شقلوف مساعد مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
مادة 3
تلغى كل الأحكام ذات العلاقة بمجلس إدارة الجهاز المنصوص عليها في قرارات سابقة، واختصاصاته.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ 16 ربيع الأخر 1443 هـ
- الموافق 21/ 11/ 2021 م