على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
و على اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م.
وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلي من الوزراء رقم 771 المؤرخ في 2021/11/21.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي بما يعادل قيمة 6,224,532,000 ستة ملايين ومائتان وأربعة وعشرون ألفا وخمسمانة واثنان وثلاثون دولار أمريكي، لتغطية مصاريف مشاركة دولة ليبيا بمعرض كسبو الدولي 2020.
مادة 2
تتولى الشركة الوطنية العامة للنقل البحري صرف المبلغ المخصص بالمادة السابقة، على أن يتم تسويته لاحقا مع وزارة المالية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.