Skip to main content

قرار رقم 625 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي

2 نوفمبر 2021

قرار رقم 625 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي

 مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • و على اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م. 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م. 
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلي من الوزراء رقم 771 المؤرخ في 2021/11/21.

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي بما يعادل قيمة 6,224,532,000 ستة ملايين ومائتان وأربعة وعشرون ألفا وخمسمانة واثنان وثلاثون دولار أمريكي، لتغطية مصاريف مشاركة دولة ليبيا بمعرض كسبو الدولي 2020.

مادة 2

تتولى الشركة الوطنية العامة للنقل البحري صرف المبلغ المخصص بالمادة السابقة، على أن يتم تسويته لاحقا مع وزارة المالية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ: 2021/11/2