قرار رقم 625 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 625 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي

 مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي بما يعادل قيمة 6,224,532,000 ستة ملايين ومائتان وأربعة وعشرون ألفا وخمسمانة واثنان وثلاثون دولار أمريكي، لتغطية مصاريف مشاركة دولة ليبيا بمعرض كسبو الدولي 2020.

مادة 2

تتولى الشركة الوطنية العامة للنقل البحري صرف المبلغ المخصص بالمادة السابقة، على أن يتم تسويته لاحقا مع وزارة المالية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly