قرار رقم 625 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- و على اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلي من الوزراء رقم 771 المؤرخ في 2021/11/21.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي بما يعادل قيمة 6,224,532,000 ستة ملايين ومائتان وأربعة وعشرون ألفا وخمسمانة واثنان وثلاثون دولار أمريكي، لتغطية مصاريف مشاركة دولة ليبيا بمعرض كسبو الدولي 2020.
مادة 2
تتولى الشركة الوطنية العامة للنقل البحري صرف المبلغ المخصص بالمادة السابقة، على أن يتم تسويته لاحقا مع وزارة المالية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 2021/11/2