أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 622 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة لتحلية المياه

نشر في

قرار رقم 622 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة لتحلية المياه

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 836 لسنة 2013م باعتماد النظام الأساسي للشركة العامة لتحلية المياه.
  • وعلى ما عرضه وزير الموارد المائية بكتابه رقم 2021/236/1/1.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يُعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة لتحلية المياه على النحو الآتي:

1.السيد/ وزير الموارد المائية  رئيساً
2.السيد/ وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية والميزانية عضواً
3.السيد/ مساعد مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان عضواً
4.السيد/ مدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي عضواً
5.السيد/ عمر الساعدي سيف النصرعضواً
6.السيد/ صالح خليفة زرموح عضواً
7.السيد/ سالم محمد عمر الشريفعضواً
8.السيد/ عز الدين سعيد أبوقرينعضواً
9.السيد/ عبد الباسط سالم المجدوبعضواً

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
  • الموافق 21/ 11/ 2024 م