قرار رقم 622 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة لتحلية المياه
21 نوفمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 622
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: التنظيم الإداري, الشركات
قرار رقم 622 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة لتحلية المياه
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 836 لسنة 2013م باعتماد النظام الأساسي للشركة العامة لتحلية المياه.
- وعلى ما عرضه وزير الموارد المائية بكتابه رقم 2021/236/1/1.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يُعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة لتحلية المياه على النحو الآتي:
1. | السيد/ وزير الموارد المائية | رئيساً |
2. | السيد/ وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية والميزانية | عضواً |
3. | السيد/ مساعد مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان | عضواً |
4. | السيد/ مدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي | عضواً |
5. | السيد/ عمر الساعدي سيف النصر | عضواً |
6. | السيد/ صالح خليفة زرموح | عضواً |
7. | السيد/ سالم محمد عمر الشريف | عضواً |
8. | السيد/ عز الدين سعيد أبوقرين | عضواً |
9. | السيد/ عبد الباسط سالم المجدوب | عضواً |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
- الموافق 21/ 11/ 2024 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.