قرار رقم 622 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة لتحلية المياه
قرر
مادة 1
يُعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة لتحلية المياه على النحو الآتي:
1. | السيد/ وزير الموارد المائية | رئيساً |
2. | السيد/ وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية والميزانية | عضواً |
3. | السيد/ مساعد مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان | عضواً |
4. | السيد/ مدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي | عضواً |
5. | السيد/ عمر الساعدي سيف النصر | عضواً |
6. | السيد/ صالح خليفة زرموح | عضواً |
7. | السيد/ سالم محمد عمر الشريف | عضواً |
8. | السيد/ عز الدين سعيد أبوقرين | عضواً |
9. | السيد/ عبد الباسط سالم المجدوب | عضواً |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.