قرار رقم 622 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة لتحلية المياه
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 836 لسنة 2013م باعتماد النظام الأساسي للشركة العامة لتحلية المياه.
- وعلى ما عرضه وزير الموارد المائية بكتابه رقم 2021/236/1/1.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يُعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة لتحلية المياه على النحو الآتي:
1. | السيد/ وزير الموارد المائية | رئيساً |
2. | السيد/ وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية والميزانية | عضواً |
3. | السيد/ مساعد مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان | عضواً |
4. | السيد/ مدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي | عضواً |
5. | السيد/ عمر الساعدي سيف النصر | عضواً |
6. | السيد/ صالح خليفة زرموح | عضواً |
7. | السيد/ سالم محمد عمر الشريف | عضواً |
8. | السيد/ عز الدين سعيد أبوقرين | عضواً |
9. | السيد/ عبد الباسط سالم المجدوب | عضواً |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
- الموافق 21/ 11/ 2024 م