قرار رقم 622 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة لتحلية المياه

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 622 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة لتحلية المياه

قرر

مادة 1

يُعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة لتحلية المياه على النحو الآتي:

1.السيد/ وزير الموارد المائية  رئيساً
2.السيد/ وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية والميزانية عضواً
3.السيد/ مساعد مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان عضواً
4.السيد/ مدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي عضواً
5.السيد/ عمر الساعدي سيف النصرعضواً
6.السيد/ صالح خليفة زرموح عضواً
7.السيد/ سالم محمد عمر الشريفعضواً
8.السيد/ عز الدين سعيد أبوقرينعضواً
9.السيد/ عبد الباسط سالم المجدوبعضواً

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly