Skip to main content

قرار رقم 62 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

3 فبراير 2020

قرار رقم 62 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن منح تفويض بمهام. 
  • و على قرار المجلس الرئاسي رقم 1123 لسنة 2019 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمراكز المعلومات والتوثيق القطاعية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 149 لسنة 1993م بإنشاء الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق. 
  • وعلى كتابي رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعلومات رقم 1097 بتاريخ 2019/10/6م ورقم 1258 بتاريخ 2019/10/27م. وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة. 

قرر 

مادة 1 

موجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة تعمل تحت إشراف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات من الآتي ذكرهم: 

  1. مندوب عن الهيئة العامة للمعلومات.
  2. مندوب عن الهيئة العامة للسياحة. 
  3. مندوب عن مركز المعلومات بديوان مجلس الوزراء. 
  4. مندوب عن مركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية. 
  5. مندوب عن مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل مندوب عن مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الاقتصاد والصناعة. 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة 1 من هذا القرار دراسة ومراجعة الهيكل التنظيمي لمركز المعلومات والتوثيق القطاعية المعتمد بالقرار رقم 1123 لسنة 2019 م المشار إليه وتقديم تقرير بنتائج أعمالها للعرض على السيد رئيس المجلس الرئاسي. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. 

  • حكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 9 جمادى الآخر 1441 هـ
  • الموافق: 2020/02/03 م