قرار رقم 62 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 62 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني،

قرر 

مادة 1 

موجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة تعمل تحت إشراف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات من الآتي ذكرهم: 

  1. مندوب عن الهيئة العامة للمعلومات.
  2. مندوب عن الهيئة العامة للسياحة. 
  3. مندوب عن مركز المعلومات بديوان مجلس الوزراء. 
  4. مندوب عن مركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية. 
  5. مندوب عن مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل مندوب عن مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الاقتصاد والصناعة. 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة 1 من هذا القرار دراسة ومراجعة الهيكل التنظيمي لمركز المعلومات والتوثيق القطاعية المعتمد بالقرار رقم 1123 لسنة 2019 م المشار إليه وتقديم تقرير بنتائج أعمالها للعرض على السيد رئيس المجلس الرئاسي. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. 

ls.org.ly