قرار رقم 62 لسنة 1960 برفع وإدراج بعض البواخر من وفي القائمة السوداء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 ديسمبر 1960
- رقم التشريع: 62
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النقل البحري
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 62 لسنة 1960 برفع وإدراج بعض البواخر من وفي القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 .
- و على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 22 لسنة 1960 الصادر في 1960/5/10.
- وعلى القرار رقم 52 لسنة 1960 الصادر في 1960/10/20.
- وعلى القرار رقم 59 لسنة 1960 الصادر في 1960/12/6.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء البواخر المدونة أسماؤهم أدناه ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية وذلك بعد أن تقدمت بالضمانات المطلوبة:
- الباخرة الأمريكية Montego Sea وقد كان اسمها: (Pacific Explorer).
- الباخرة الإيطالية Maria Angela Martinoli.
- الباخرة التركية Demirkale.
- الباخرة الإيطالية Ceci. T.
- الباخرة النرويجية Concordia Capo.
مادة 2
تدرج على القائمة السوداء الباخرتان المذكورتان ادناه ويمنع دخولها الى الموانئ الليبية وذلك لمخالفتها لأحكام ومبادئ المقاطعة المقررة:
الباخرة السويدية Lilian.
الباخرة الأمريكية Lipscomb Lykes.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 21 ديسمبر 1960
- الموافق 3 رجب 1380
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.