Skip to main content

قرار رقم 62 لسنة 1960 برفع وإدراج بعض البواخر من وفي القائمة السوداء

21 ديسمبر 1960

قرار رقم 62 لسنة 1960 برفع وإدراج بعض البواخر من وفي القائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957. 
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 .
  • و على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 22 لسنة 1960 الصادر في 1960/5/10. 
  • وعلى القرار رقم 52 لسنة 1960 الصادر في 1960/10/20.
  • وعلى القرار رقم 59  لسنة 1960 الصادر في 1960/12/6.

قرر

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء البواخر المدونة أسماؤهم أدناه ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية وذلك بعد أن تقدمت بالضمانات المطلوبة:

  1. الباخرة الأمريكية Montego Sea وقد كان اسمها: (Pacific Explorer).
  2. الباخرة الإيطالية Maria Angela Martinoli.
  3. الباخرة التركية Demirkale.
  4. الباخرة الإيطالية Ceci. T.
  5. الباخرة النرويجية Concordia Capo.

مادة 2

تدرج على القائمة السوداء الباخرتان المذكورتان ادناه ويمنع دخولها الى الموانئ الليبية وذلك لمخالفتها لأحكام ومبادئ المقاطعة المقررة:

الباخرة السويدية Lilian.

الباخرة الأمريكية Lipscomb Lykes.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 21 ديسمبر 1960
  • الموافق 3 رجب 1380
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية