قرار رقم 62 لسنة 1960 برفع وإدراج بعض البواخر من وفي القائمة السوداء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 62 لسنة 1960 برفع وإدراج بعض البواخر من وفي القائمة السوداء

وزير المالية،

قرر

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء البواخر المدونة أسماؤهم أدناه ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية وذلك بعد أن تقدمت بالضمانات المطلوبة:

  1. الباخرة الأمريكية Montego Sea وقد كان اسمها: (Pacific Explorer).
  2. الباخرة الإيطالية Maria Angela Martinoli.
  3. الباخرة التركية Demirkale.
  4. الباخرة الإيطالية Ceci. T.
  5. الباخرة النرويجية Concordia Capo.

مادة 2

تدرج على القائمة السوداء الباخرتان المذكورتان ادناه ويمنع دخولها الى الموانئ الليبية وذلك لمخالفتها لأحكام ومبادئ المقاطعة المقررة:

الباخرة السويدية Lilian.

الباخرة الأمريكية Lipscomb Lykes.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly