Skip to main content

قرار رقم 619 لسنة 2023 م بالإعفاء من بعض الرسوم

2 أكتوبر 2023

قرار رقم 619 لسنة 2023 م بالإعفاء من بعض الرسوم

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1985 م بشأن مستندات السفر ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18175 المؤرخ 2023/9/12 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الأول لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1

يعفى المواطنون من سكان البلديات المنكوبة التي تعرضت للفيضانات والسيول من دفع رسوم استخراج بدل الفاقد لجوازات السفر وغيرها من الوثائق والمستندات الرسمية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 17 ربيع الأول 1445 هجري
  • 2/ 10/ 2023 ميلادي
  • مجلس الوزراء