قرار رقم 619 لسنة 2023 م بالإعفاء من بعض الرسوم
2 أكتوبر 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 أكتوبر 2023
- رقم التشريع: 619
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التعويضات, تحصيل الرسوم
قرار رقم 619 لسنة 2023 م بالإعفاء من بعض الرسوم
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1985 م بشأن مستندات السفر ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18175 المؤرخ 2023/9/12 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الأول لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يعفى المواطنون من سكان البلديات المنكوبة التي تعرضت للفيضانات والسيول من دفع رسوم استخراج بدل الفاقد لجوازات السفر وغيرها من الوثائق والمستندات الرسمية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 17 ربيع الأول 1445 هجري
- 2/ 10/ 2023 ميلادي
- مجلس الوزراء