على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1985 م بشأن مستندات السفر ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18175 المؤرخ 2023/9/12 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الأول لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يعفى المواطنون من سكان البلديات المنكوبة التي تعرضت للفيضانات والسيول من دفع رسوم استخراج بدل الفاقد لجوازات السفر وغيرها من الوثائق والمستندات الرسمية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.