قرار رقم 619 لسنة 2023 م بالإعفاء من بعض الرسوم

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 619 لسنة 2023 م بالإعفاء من بعض الرسوم

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يعفى المواطنون من سكان البلديات المنكوبة التي تعرضت للفيضانات والسيول من دفع رسوم استخراج بدل الفاقد لجوازات السفر وغيرها من الوثائق والمستندات الرسمية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly