Skip to main content

قرار رقم 61 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص سبها الإبتدائية

9 فبراير 2009

قرار رقم 61 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص سبها الإبتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2/9/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:-

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة سبها الإبتدائية وهم:

  1. عبدالرحيم محمد عبد الرحيم مصباح.
  2. عبد الله إمحمد محمد الشريف
  3. عبد المنعم سالم سعد قراد
  4. سالم إبراهيم أبوبكر.

مادة 2

يقيد الأخ/ طلال عبد السلام محمد إمحمد أبريكيس محرر عقود مساعد بمكتب الأخت/ أم السعد علي المهدي عبد القادر بدائرة اختصاص محكمة سبها الإبتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة. للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.