قرار رقم 61 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص سبها الإبتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2/9/ 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة سبها الإبتدائية وهم:
- عبدالرحيم محمد عبد الرحيم مصباح.
- عبد الله إمحمد محمد الشريف
- عبد المنعم سالم سعد قراد
- سالم إبراهيم أبوبكر.
مادة 2
يقيد الأخ/ طلال عبد السلام محمد إمحمد أبريكيس محرر عقود مساعد بمكتب الأخت/ أم السعد علي المهدي عبد القادر بدائرة اختصاص محكمة سبها الإبتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة. للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل