قرار رقم 61 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص سبها الإبتدائية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 61 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص سبها الإبتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:-

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة سبها الإبتدائية وهم:

  1. عبدالرحيم محمد عبد الرحيم مصباح.
  2. عبد الله إمحمد محمد الشريف
  3. عبد المنعم سالم سعد قراد
  4. سالم إبراهيم أبوبكر.

مادة 2

يقيد الأخ/ طلال عبد السلام محمد إمحمد أبريكيس محرر عقود مساعد بمكتب الأخت/ أم السعد علي المهدي عبد القادر بدائرة اختصاص محكمة سبها الإبتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة. للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly