قرار رقم 609 لسنة 1986 م في شأن تقسيم بلديات الجماهيرية إلى فروع بلدية
19 أكتوبر 1986
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 أكتوبر 1986
- رقم التشريع: 609
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 609 لسنة 1986 م في شأن تقسيم بلديات الجماهيرية إلى فروع بلدية
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول لعام 1986 م.
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 1975 م بشأن البلديات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 459 لسنة 1986 م في شان اعادة تقسيم الجماهيرية إلى بلديات.
قررت
مادة 1
يكون تقسيم بلديات الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية إلى فروع بلدية على النحو التالي:
- أ. بلدية طبرق، وتتكون من:
- الفرع البلدي طبرق المركز
- ب. بلدية الجبل الأخضر، وتتكون من:
- الفرع البلدي البيضاء.
- الفرع البلدي درنة
- الفرع البلدي القبة.
- الفرع البلدي المرج.
- الفرع البلدي شحات
- ج. بلدية بنغازي، وتتكون من.
- الفرع البلدي بنغازي المركزي.
- الفرع البلدي البركة.
- الفرع البلدي السلاوي.
- الفرع البلدي العقورية.
- الفرع البلدي الأبيار.
- الفرع البلدي قمینس.
- د. بلدية خليج سرت، وتتكون من:
- الفرع البلدي سرت.
- الفرع البلدي مصراتة.
- الفرع البلدي اجدابيا.
- الفرع البلدي الحفرة
- الفرع البلدي الواحات.
- هـ. بلدية المرقب، وتتكون من:
- الفرع البلدي الخمس.
- الفرع البلدي ترهونة.
- الفرع البلدي زليتن
- الفرع البلدي بني وليد.
- و. بلدية طرابلس، وتتكون من:
- الفرع البلدي طرابلس المركز.
- الفرع البلدي سوق الجمعة.
- الفرع البلدي قصر بن غشير.
- الفرع البلدي القره بوللي.
- الفرع البلدي جنزور.
- الفرع البلدي أبوسليم.
- الفرع البلدي وادي المجينين.
- ز. بلدية الزاوية، وتتكون من:
- الفرع البلدي الزاوية المركز.
- الفرع البلدي العزيزية.
- الفرع البلدي صرمان.
- الفرع البلدي الزهراء.
- الفرع البلدي صبراتة
- ح. بلدية الجبل الغربي، وتتكون من:
- الفرع البلدي غريان.
- الفرع البلدي يفرن.
- الفرع البلدي جادو.
- الفرع البلدي مزده.
- ط. بلدية النقاط الخمس، وتتكون من:
- الفرع البلدي نالوت.
- الفرع البلدي غدامس.
- الفرع البلدي الجميل.
- الفرع البلدي زواره.
- الفرع البلدي العجيلات.
- الفرع البلدي الجوش.
- ی. بلدية الكفرة، وتتكون من:
- الفرع البلدي الجوف.
- الفرع البلدي تازربو.
- ك بلدية مرزق، وتتكون من:
- الفرع البلدي مرزق المركز.
- ل. بلدية وادي الحياة، وتتكون من:
- الفرع البلدي أو باری.
- الفرع البلدي غات.
- م. بلدية سبها، وتتكون من:
- الفرع البلدي القاهرة.
- الفرع البلدي ادری.
- الفرع البلدي براك.
- الفرع البلدي الشرارة.
مادة 2
تتولى اللجان الشعبية للبلديات تحديد مراكز الخدمات الواقعة في نطاقها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.10.19 م.