أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 608 لسنة 1986 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب الثامن قطاع القوى العاملة بذات الميزانية 

نشر في

قرار رقم 608 لسنة 1986 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب الثامن قطاع القوى العاملة بذات الميزانية 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1986 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1986 م. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابه المؤرخ في 1986.10.04 م.

قررت

مادة 1 

ينقل مبلغ إجمالي قدره 3,167,000 ثلاثة ملايين ومائة وسبعة وستون ألف دينار من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول السنة المالية 86 م لدعم مخصصات المشروع 1/أ/9 – توسيع وتطوير المراكز القائمة بالباب الثامن قطاع القوى العاملة بذات الميزانية، على أن يخصص المبلغ المذكور للصرف على تجهيز وتوفير المواد الخام اللازمة لمراكز التدريب المهني بالبلديات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.10.19 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.