قرار رقم 609 لسنة 1986 م في شأن تقسيم بلديات الجماهيرية إلى فروع بلدية

التاريخ: 30 أبريل 2025

قرار رقم 609 لسنة 1986 م في شأن تقسيم بلديات الجماهيرية إلى فروع بلدية 

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

يكون تقسيم بلديات الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية إلى فروع بلدية على النحو التالي:

  1. الفرع البلدي طبرق المركز
  1. الفرع البلدي البيضاء.
  2. الفرع البلدي درنة
  3. الفرع البلدي القبة.
  4. الفرع البلدي المرج.
  5. الفرع البلدي شحات
  1. الفرع البلدي بنغازي المركزي.
  2. الفرع البلدي البركة.
  3. الفرع البلدي السلاوي.
  4. الفرع البلدي العقورية.
  5. الفرع البلدي الأبيار.
  6. الفرع البلدي قمینس.
  1. الفرع البلدي سرت.
  2. الفرع البلدي مصراتة.
  3. الفرع البلدي اجدابيا.
  4. الفرع البلدي الحفرة
  5. الفرع البلدي الواحات.
  1. الفرع البلدي الخمس.
  2. الفرع البلدي ترهونة.
  3. الفرع البلدي زليتن
  4. الفرع البلدي بني وليد.
  1. الفرع البلدي طرابلس المركز.
  2. الفرع البلدي سوق الجمعة.
  3. الفرع البلدي قصر بن غشير.
  4. الفرع البلدي القره بوللي.
  5. الفرع البلدي جنزور.
  6. الفرع البلدي أبوسليم.
  7. الفرع البلدي وادي المجينين.
  1. الفرع البلدي الزاوية المركز.
  2. الفرع البلدي العزيزية.
  3. الفرع البلدي صرمان.
  4. الفرع البلدي الزهراء.
  5. الفرع البلدي صبراتة
  1. الفرع البلدي غريان.
  2. الفرع البلدي يفرن.
  3. الفرع البلدي جادو.
  4. الفرع البلدي مزده.
  1. الفرع البلدي نالوت.
  2. الفرع البلدي غدامس.
  3. الفرع البلدي الجميل.
  4. الفرع البلدي زواره.
  5. الفرع البلدي العجيلات.
  6. الفرع البلدي الجوش.
  1. الفرع البلدي الجوف.
  2. الفرع البلدي تازربو.
  1. الفرع البلدي مرزق المركز.
  1. الفرع البلدي أو باری.
  2. الفرع البلدي غات.
  1. الفرع البلدي القاهرة.
  2. الفرع البلدي ادری.
  3. الفرع البلدي براك.
  4. الفرع البلدي الشرارة.

مادة 2 

تتولى اللجان الشعبية للبلديات تحديد مراكز الخدمات الواقعة في نطاقها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly