قرار رقم 608 لسنة 2023 م بالإذن بالتعاقد لصيانة بعض المدارس بالبلديات المنكوبة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 سبتمبر 2023
- رقم التشريع: 608
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام, التمويل
قرار رقم 608 لسنة 2023 م بالإذن بالتعاقد لصيانة بعض المدارس بالبلديات المنكوبة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 430 لسنة 2023 باعتماد لائحة الأسعار الاسترشادية لأعمال البنية التحتية وأعمال المباني والصيانة الكاملة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 557 لسنة 2023 بتقرير حكم .
- وعلى كتاب السيد وزير الحكم المحلي رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة رقم 9608/1 المؤرخ في 20232/9/20 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18175 المؤرخ في 2023/9/12 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الاستثنائي الأول لسنة 2023.
قرر
مادة 1
يؤذن لمصلحة المرافق التعليمية بالتعاقد لصيانة عدد 117 مائة وسبعة عشر مدرسة ومرفق تعليمي بالبلديات المنكوبة المتضررة جراء الفيضانات والسيول وفقا للكشف المرفق، بمبلغ قدره 92,815,460.000 اثنان وتسعون مليونا وثمانمائة وخمسة عشر ألفا وأربعمائة وستون دينارا، على أن يتم التعاقد مع الشركات المحلية المسجلة لدى فرع المصلحة بالمنطقة الشرقية والمكاتب التابعة له بالبلديات المنكوبة والبلديات المجاورة، وفقا للأسعار الاسترشادية لأعمال البنية التحتية وأعمال المباني والصيانة الكاملة، والإجراءات الفنية المتبعة من قبل المصلحة في التنفيذ.
مادة 2
تلتزم مصلحة المرافق التعليمية بوضع جدول زمني يعلن عنه يبين المواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ مشروعات الصيانة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 20 ربيع الأول 1445 هجري
- الموافق 26 9/ 2023 میلادی
الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2023 ميلادية الإذن بالتعاقد
البلدية | نوع الصيانة | شاملة | جزئية | القيمة التقديرية | |
1 | درنة | 15 | 4 | 42,953,491.000 | |
2 | ام الرزم | 1 | 7 | 3,066,069.000 | |
3 | القبة | 2 | 6 | 2,198,000.000 | |
4 | الابرق | 0 | 5 | 1,238,000.000 | |
5 | القيقب | 0 | 2 | 280,000.000 | |
6 | شحات | 2 | 13 | 8,415,000.000 | |
7 | سوسة | 1 | 4 | 1,953,500.000 | |
8 | اوردامة | 0 | 1 | 350,000.000 | |
9 | البيضاء | 12 | 14 | 13,806,000.000 | |
10 | عمر المختار | 0 | 8 | 2,160,000.000 | |
11 | الساحل | 2 | 4 | 5,483,000.000 | |
12 | المرج | 5 | 1 | 5,375,400.000 | |
13 | جردس العبيد | 1 | 1 | 2,440,000.000 | |
14 | المليطانية | 2 | 1 | 1,050,000.000 | |
15 | الابيار | 1 | 2 | 2,047,000.000 | |
الإجمالي | 44 | 73 | الإجمالي 92,815,460.000 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.