قرار رقم 608 لسنة 2023 م بالإذن بالتعاقد لصيانة بعض المدارس بالبلديات المنكوبة

التاريخ: 10 أبريل 2025

قرار رقم 608 لسنة 2023 م بالإذن بالتعاقد لصيانة بعض المدارس بالبلديات المنكوبة

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يؤذن لمصلحة المرافق التعليمية بالتعاقد لصيانة عدد 117 مائة وسبعة عشر مدرسة ومرفق تعليمي بالبلديات المنكوبة المتضررة جراء الفيضانات والسيول وفقا للكشف المرفق، بمبلغ قدره 92,815,460.000 اثنان وتسعون مليونا وثمانمائة وخمسة عشر ألفا وأربعمائة وستون دينارا، على أن يتم التعاقد مع الشركات المحلية المسجلة لدى فرع المصلحة بالمنطقة الشرقية والمكاتب التابعة له بالبلديات المنكوبة والبلديات المجاورة، وفقا للأسعار الاسترشادية لأعمال البنية التحتية وأعمال المباني والصيانة الكاملة، والإجراءات الفنية المتبعة من قبل المصلحة في التنفيذ.

مادة 2

تلتزم مصلحة المرافق التعليمية بوضع جدول زمني يعلن عنه يبين المواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ مشروعات الصيانة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2023 ميلادية الإذن بالتعاقد

البلديةنوع الصيانةشاملةجزئيةالقيمة التقديرية
1درنة15442,953,491.000
2ام الرزم173,066,069.000
3القبة262,198,000.000
4الابرق051,238,000.000
5القيقب02280,000.000
6شحات2138,415,000.000
7سوسة141,953,500.000
8اوردامة01350,000.000
9البيضاء121413,806,000.000
10عمر المختار082,160,000.000
11الساحل245,483,000.000
12المرج515,375,400.000
13جردس العبيد112,440,000.000
14المليطانية211,050,000.000
15الابيار122,047,000.000
الإجمالي4473الإجمالي 92,815,460.000
ls.org.ly