أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 26 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2013 م في شأن إعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013 م

نشر في

قانون رقم 26 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2013 م في شأن إعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013 م

المؤتمر الوطني العام 

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2013 م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013م وتعديله.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثالث والثلاثين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 8/10/2013 م.

صدر القانون الآتي:

مادة 1

تعدل الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من القانون رقم 7 لسنة 2013م المشار إليه بحيث تكون على النحو الآتي:

” ولا يجوز لها بعد تاريخ غايته 30/سبتمبر/2013م الصرف من البنود المدرجة في الباب الأول من الميزانية العامة إلا بناء على منظومة الرقم الوطني “.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى مل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام- ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 4/ذو الحجة/1434هـ
  • الموافق: 9/10/2013 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.