قرار رقم 606 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
21 نوفمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 606
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الثقافة
- ذات الصلة: المراكز الثقافية, الميزانية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 606 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 18741 المؤرخ في 2021/11/17 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 2021/4/28 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي وقدره 400,000 أربعمائة ألف دينار لصالح البيت الليبي للعلوم والثقافة الزاوية، لسداد الالتزامات المترتبة عليه، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء