قرار رقم 600 لسنة 2024 م بإصدار لائحة العقود الإدارية
- تاريخ: 29 أكتوبر 2024
- رقم التشريع: 600
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
-
600-2024-COM
قرار رقم 600 لسنة 2024 م بإصدار لائحة العقود الإدارية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السـ سياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.وعلى القانون المدني الليبي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2004م بشأن ضريبة الدمغة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010م، بشأن ضريبة الدخل.
- على القانون رقم 10 لسنة 2010م بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013م، بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2023م، بإصدار اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية.
- و على كتاب مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي رقم 536 المؤرخ 2024/6/6م.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 17847 المؤرخ في 2024/10/30 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2024 م.
قرر
مادة 1
يعمل بأحكام لائحة العقود الإدارية المرفقة بهذا القرار، وتسري أحكامها على العقود الإدارية القائمة وقت صدورها أيا كان نوعها بالقدر الذي لا يخالف شروط تلك العقود.
مادة 2
يعتمد نموذج عقد مقاولات الأشغال العامة المرفق بهذا القرار.
مادة 3
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية المشار إليه
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ:2024/10/31 م
لائحة العقود الإدارية الممولة من الخزانة العامة
المحتويات
- الباب الأول: أحكام عامة
- الفصل الأول: تعاريف وسريان
- الفصل الثاني: نطاق اختصاص الجهات والوحدات الإدارية بالعقود الإدارية
- الفصل الثالث: طرق وحالات التعاقد
- الفصل الرابع: شروط ومتطلبات التعاقد قبل البدء في الإجراءات
- دراسة موضوع التعاقد ومتطلباته قبل البدء في الإجراءات
- نموذج استيفاء متطلبات التعاقد
- الاستعانة ب الاستشاري المتخصص في إعداد الدراسات والإشراف على تنفيذ المشروعات وإدارتها
- شروط وضع مواصفات الأعمال والمشروعات والتوريدات
- قواعد وضع تقديرات الأسعار
- قيد الجهات المؤهلة للقيام بالأعمال موضوع العقود الإدارية
- تطبيق تشريعات المقاطعة
- الشروط المطلوب توافرها فيمن يتقدم للتعاقد
- حالات الحرمان من التعاقد
- الفصل الخامس: لجان العطاءات
- الفصل السادس: إجراءات الترسية والتعاقد
- الباب الثاني: إجراءات التعاقد بطريق المناقصة العامة
- الفصل الأول: الإعلان عن المناقصة
- الفصل الثاني: الشروط العامة لتقديم العطاءات
- قواعد إعداد قائمة الأسعار من قبل مقدمي العطاءات
- تقديم العطاءات على النماذج المعدة من الجهة المتعاقدة
- المرفقات الواجب تقديمها مع العطاء
- تقديم عطاءات التوريد وفقاً لنماذج عينات جهة التعاقد
- عدم الاعتداد بالعطاءات المقدمة بعد الميعاد وأحوال مده
- الالتزام بسريان العطاءات
- وجوب تقديم تأمين ابتدائي مع العطاء
- أداء التأمين الابتدائي
- سحب العطاء قبل ميعاد فتح المظاريف
- استلام العطاءات
- الفصل الثالث: فض المظاريف ود العطاءات
- قواعد فض مظاريفا خلال الدوام الرسمي لليوم
- قائمة أسماء مقدمي التأمين الابتدائي
- تأشيرات لجنة العطاءات بملاحظاتها
- مراجعة لجنة العطاءات للعينات المقدمة مع العطاءات
- مراجعة العطاءات قبل تفريغه
- مراجعة الأسعار ومقارنتها بالتقديرات المالية للمشروع
- مراجعة العطاءات فنياً
- تفريغ العطاءات في الكشوف
- الاستعانة بالجهة طالبة التعاقد أو غيرها
- الفصل الرابع: البت في العطاءات
- حالات إلغاء المناقصة
- الرد قبل فض المظاريف
- حالات استبعاد بعض العطاءات
- قواعد إرساء المناقصة
- حالات التفاوض مع مقدمي العروض المقترنة بتحفظات
- حالات تجزئة المقادير أو الأعمال بين مقدمي العطاءات
- إخطار من رست عليه المناقصة
- رد التأمين الابتدائي لمن لم تقبل عطاءاتهم
- إيداع التأمين النهائي ومقداره
- شروط التأمين النهائي
- قواعد الاحتفاظ بالتأمين النهائي
- حالات إلغاء الترسية ومصادرة التأمين الابتدائي
- الباب الثالث: إجراءات التعاقد بغير طريق المناقصة العامة
- الباب الرابع: تحرير العقد الإداري وتوقيعه
- الباب الخامس: النظر في منازعات العقود الإدارية
- الباب السادس: تنفيذ العقود الإدارية
- الفصل الأول: أحكام عامة في تنفيذ العقود الإدارية
- سريان أحكام التنفيذ
- بدء تنفيذ العقد
- المقابل المالي لموضوع العقد
- إعادة التوازن المالي للعقد
- التكلفة وهامش الربح
- الدفع عن طريق الاعتماد المستندي
- الدفعة المقدمة للمتعاقد
- التأخير في صرف المستحقات
- التزام المتعاقد بالتشريعات النافذة
- استعمال المنتجات الوطنية
- حقوق المعرفة والتدريب والرعاية المجتمعية
- حظر التنازل عن العقد للغير كلياً أو جزئياً
- التعاقد من الباطن
- قواعد تحصيل المبالغ المستحقة للجهة المتعاقدة قبل المتعاقد معها
- تعديل موضوع العقد
- جزاءات الإخلال بالالتزامات
- إنذار المتعاقد قبل توقيع الجزاء
- قواعد استحقاق غرامة التأخير
- الحالات التى يجوز فيها إلغاء العقد أو سحب العمل
- التصرف في حال انقضاء أداة التنفيذ
- الظروف الطارئة
- القوة القاهرة
- تعويض المتعاقد إذا أنهي العقد دون وقوع خطأ منه
- الجهات الواجب إبلاغها عند توقيع جزاء على المتعاقد
- الفصل الثاني: تنفيذ عقود الأشغال العامة
- التصحيح في الرسومات أو المواصفات أو البيانات
- البرنامج الزمني للتنفيذ
- برنامج إدارة تنفيذ المشروع
- قواعد نقل المواد والأدوات والمعدات والآلات التي أحضرها المتعاقد
- تخزين المواد القابلة للتلف
- التزام المتعاقد بإنهاء جميع الأعمال المتعاقد عليها
- تسليم ما يعثر عليه أثناء العمل إلى الجهة المتعاقدة
- أساس محاسبة المتعاقد وتسديد الدفعات
- حصر الأعمال المنفذة المطابقة للشروط وتقدير قيمتها
- قواعد الصرف عن الأعمال المنجزة
- تصرفات الجهة المتعاقدة عند سحب العمل
- حجز ما للمتعاقد من آلات وأدوات ومنشآت وقتية عند سحب العمل منه
- جرد الأعمال التي تمت والآلات والأدوات والمهمات عند سحب العمل
- التسليم الجزئي
- التسليم المبدئي
- تسوية الحساب الختامي للمتعاقد
- بدء ضمان حسن تنفيذ الأعمال ومدته
- التسليم النهائي
- مكافأة المقاول المتميز
- التسوية النهائية لمستحقات المتعاقد
- الفصل الثالث: تنفيذ عقود التوريد
- الفصل الأول: أحكام عامة في تنفيذ العقود الإدارية
- الباب السابع: أحكام خاصة بالمشتريات الحكومية
الباب الأول: أحكام عامة
الفصل الأول: تعاريف وسريان
تعريفات وتفسيرات
مادة 1
يقصد بالتعابير والألفاظ الآتية في تطبيق أحكام هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها ما لم ينص السياق على غير ذلك.
- العقد الإداري: يقصد بالعقد الإداري في تطبيق أحكام هذه اللائحة، كل عقد تبرمه جهة أو وحدة إدارية بقصد تنفيذ مشروع من المشروعات المعتمدة في خطة التنمية أو الميزانية أو الإشراف على تنفيذه أو تقديم المشورة الفنية أو تطويره أو تسيير مرفق من المرافق بانتظام واطراد، متى كان ذلك العقد يشتمل على شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية وتستهدف تحقيق المصلحة العامة.
- الجهة الإدارية: مجلس الوزراء والوزارات التابعة له.
- الوحدة الإدارية: المحافظات والبلديات والهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة والأجهزة العامة القائمة بذاتها وما في حكمها.
- الجهة المتعاقدة أو طالبة التعاقد: الجهة الإدارية أو الوحدة الإدارية أو أية جهة أخرى يؤذن لها بالتعاقد وتتولى دفع نفقات العقد أو من يخلفها قانونا.
- الجهة المشرفة: شخص أو أكثر تكلفهم الجهة طالبة التعاقد بالإشراف على إدارة ومتابعة تنفيذ كامل المشروع أو أجزاء منه ضمن حدود الصلاحيات المخولة له والمبينة في العقد المبرم بالخصوص بمن فيهم الاستشاري.
- المندوب أو المخول بالتصرف عن أداة التنفيذ: هو الممثل القانوني أو من يخول بتقديم العطاء أو حضور جلسة فتح المظاريف أو مناقشة العطاء أو سحب التأمين الابتدائي أو إيداع التأمين النهائي أو توقيع العقد أو أية أعمال أخرى وفق اللائحة.
- أداة التنفيذ: شخص طبيعي أو اعتباري يزاول نشاطًا تجاريًا أو خدميًا أو مهنيًا وفقًا للتشريعات النافذة.
- المتعاقد: هو كل أداة تنفيذ أبرمت عقد مع جهة أو وحدة إدارية وفقًا لأحكام اللائحة كالمقاول أو المتعهد أو المورد أو الاستشاري بحسب الأحوال.
- الاستشاري: كل فرد أو هيئة أو شركة مقيداً ومصنفاً وفقاً للتشريعات النافذة لتقديم الخبرة في المجالات الإدارية أو المالية أو الهندسية أو الاقتصادية أو الصحية أو البيئية أو القانونية وغيرها، ولا يدخل في ذلك المستخدم في الجهة طالبة التعاقد.
- مستندات العطاء: وهي وثائق شروط التعاقد وقوائم الأصناف والأعمال وملحقاتها والمواصفات وجداول الكميات والرسومات حسب الأحوال وكل ما له علاقة بالعطاء.
- وثائق المشروع: جميع المستندات المتعلقة بالمشروع كالرسومات والمواصفات وجداول الكميات وغيرها، وكذلك أية تعديلات فيها أو إضافة إليها قد تصدر أو تعتمد كتابة من الجهة المشرفة أو الجهة طالبة التعاقد.
- الموقع: الأراضي وغيرها من الأماكن على اليابسة أو الماء التي يقام عليها او تحتها فيها المشروع أو التي تقدمها الجهة طالبة التعاقد كالمساحات للعمل أو لأي غرض آخر مما ينص عليه خصيصاً في العقد باعتباره جزء من الموقع.
- إجراءات التعاقد: هي الأحكام المنظمة للتعاقد المنصوص عليها في هذه اللائحة.
- الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد: قرار بالموافقة لمباشرة إجراءات التعاقد صادر من الجهة المختصة للجهة طالبة التعاقد.
- الإذن بالتعاقد: قرار بالموافقة لتوقيع العقد صادر من الجهة المختصة للجهة طالبة التعاقد.
- الأعمال: جميع الأعمال الواجب تنفيذها بمقتضى العقد.
- الأعمال المؤقتة: جميع الأعمال التي يتطلبها تنفيذ المشروع دون أن تكون جزءً منه والتي يمكن الاستغناء عنها بعد الانتهاء من التنفيذ.
- معدات التنفيذ: جميع الأجهزة والأدوات أو الأشياء المطلوبة لتنفيذ الأعمال أو إنهائها أو صيانتها أيا كانت طبيعتها أو المتعلقة بشيء من ذلك وتشمل المصانع والورش المقامة خصيصاً لإنتاج مكونات أو عناصر أو مواد لتنفيذ تلك الأعمال، ولا يعتبر من بينها المواد أو الأشياء الأخرى التي تشكل أو يقصد منها أن تشكل جزءا من الأعمال.
- القائمة السوداء: قائمة تُبين أسماء أدوات التنفيذ المحظور التعاقد معها وفق أحكام هذه اللائحة.
- المنصة: بوابة إلكترونية موحدة للإعلان عن التعاقدات الحكومية.
- مجلس الرأي وتجنب النزاعات:هو مجلس مشكل من شخص أو ثلاثة يتم تسميتهم في العقد أو تعيينهم ليتولى فض النزاع بين الطرفين وفق أحكام العقد.
- الحالة الطارئة: يكون فيها تهديد للسلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة.
- الحالة العاجلة: تكون فيها الأعمال أو المشتريات في وقت قصير أمراً جوهرياً لضمان السلامة، وكفاية سير العمل في الجهة أو الوحدة الإدارية.
مادة 2
نطاق سريان اللائحة
تسري أحكام هذه اللائحة على العقود الإدارية التي تبرمها الجهات أو الوحدات الإدارية وكذلك على العقود التي تبرم لتنفيذ مشروعات التنمية الممولة من الخزانة العامة أياً كانت جهة التعاقد.
مادة 3
أنواع العقود الإدارية
تعتبر العقود الآتية من العقود الإدارية متى توافرت بشأنها شروط العقد الإداري:
- أ- عقود مقاولات الأشغال العامة.
- ب- عقود استخدام الاستشاري.
- ج– عقود التوريد وعقود التوريد والتركيب.
- د- عقود الصيانة والتشغيل للمشروعات والمرافق العامة.
- ه- عقود تأجير أو بيع الأشياء التي تقرر الاستغناء عنها.
- و- عقود الإدارة بمختلف أنواعها للمرافق العامة والمنشآت الصناعية أو السياحية وما في حكمها.
- ز- غيرها من العقود التي تتوافر فيها شروط العقد الإداري.
مادة 4
اعتبار اللائحة جزءاً لا يتجزأ من أي عقد إداري
تعتبر أحكام هذه اللائحة جزءاً لا يتجزأ من أي عقد إداري ويراعى في تفسير العقود الإدارية ما يلي:
- أ- أن يجري التفسير في ضوء أحكام التشريعات النافذة في ليبيا عند إبرام العقد.
- ب- الكلمات الدالة على المفرد فقط تعني كذلك الجمع والعكس صحيح حيثما تطلب السياق ذلك.
- ج- العبرة في تطبيق هذه اللائحة بالأحكام الواردة في صلب النصوص ولا تعتبر عناوينها جزءاً منها كما لا يجوز الاعتداد بالعناوين في تفسير أو شرح نصوص هذه اللائحة أو العقود المبرمة بموجبها.
الفصل الثاني: نطاق اختصاص الجهات والوحدات الإدارية بالعقود الإدارية
مادة 5
نطاق اختصاص مجلس الوزراء بالعقود الإدارية
يختص مجلس الوزراء بإصدار الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد وقرار الترسية والإذن بالتعاقد في الحالات الآتية:
- أ- التعاقدات ذات الطبيعة الخاصة والاستراتيجية وفقا لما يحدده مجلس الوزراء.
- ب التعاقدات التي تجريها الوحدات الإدارية التابعة لمجلس الوزراء.
- ج- التعاقدات التي تخدم أو تدخل في نطاق أكثر من قطاع.
- د- التعاقدات التي تتم مع أدوات تنفيذ أجنبية غير مسجلة ومصنفة في ليبيا، شريطة أن تُسجل قبل البدء في التنفيذ.
- ه- التعاقدات الطارئة غير المدرجة بخطة التنمية أو الميزانية العامة.
مادة 6
نطاق اختصاص الوزارات بالعقود الإدارية
تتولى الوزارات كل في مجال اختصاصها ما يلي:
- أ- إعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والفنية والهندسية والبيئية للمشروعات التي تدخل في نطاق اختصاصها وكذلك المشروعات ذات الطبيعة الخاصة.
- ب- اعتماد محاضر الترسية الصادرة عن لجنة العطاءات المختصة والتعاقد على المشروعات في حدود الميزانية المعتمدة للوزارة وبما لا يخل بأحكام المادة السابقة من هذه اللائحة.
- ج- منح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد والإذن بالتعاقد في التعاقدات التي تجريها الوحدات الإدارية التابعة لها.
مادة 7
نطاق اختصاص الوحدات الإدارية
تُعِد الوحدات الإدارية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والفنية والهندسية والبيئية لمشروعاتها الممولة من الموارد العامة أو التي تلتزم وزارة المالية بسداد أقساط قروضها أو تكون ضامنة لسدادها، ويعتمد مجلس الوزراء أو الوزارات- بحسب الأحوال- محاضر الترسية الصادرة عن لجان العطاءات المشكلة بالوحدات المشار إليها أعلاه وتصدر عنها قرارات الترسية المتعلقة بها.
الفصل الثالث: طرق وحالات التعاقد
مادة 8
طرق التعاقد
يكون إبرام العقود الإدارية بإحدى الطرق الآتية:
- أ- المناقصة العامة:
وهي التي يعلن عنها لجميع أدوات التنفيذ المؤهلة بقصد الوصول إلى أفضل عرض وتكون المناقصة العامة داخلية يعلن عنها في ليبيا أو عالمية يعلن عنها في الداخل والخارج.
- ب- المناقصة المحدودة:
هي التي يقتصر الاشتراك فيها على أدوات تنفيذ مؤهلة للتعاقد تختار من بين المقيدة أسماؤهم في السجلات المعدة لذلك لدى الجهة طالبة التعاقد وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
- ج- الممارسة:
وتقع بالاتصال المباشر بجهات أو أشخاص متخصصين في مجال الأعمال أو الأصناف المطلوب التعاقد عليها من المقيدة أسماؤهم في السجلات المعدة لذلك المختصة قانونا وممارستها للوصول إلى أفضل الشروط والأسعار للتعاقد.
- د- الاتفاق
ويكون بالتعاقد المباشر للشراء أو القيام بالأعمال مع أدوات التنفيذ من قبل المختص بتوقيع العقود في الجهات التي تسري عليها أحكام هذه اللائحة.
- ه- المزايدة العامة:
تُجرى لتأجير أو بيع الأشياء وتتم عن طريق تقديم عطاءات أو بطريق المناداة للوصول إلى أعلى الأسعار.
- و- المناقصة ذات المرحلتين:
تكون على مرحلتين، الأولى عرض مقترحات فنية فقط، والثانية يتم فيها إخطار مقدمي العروض المقبولة فنيًا لتقديم عروضهم المالية.
- ز- الاتفاق الإطاري:
ويتم بالتعاقد بين جهة أو وحدة إدارية وأداة تنفيذ بأسعار ثابتة لمدة زمنية محددة باتباع أسلوب المناقصة أو الممارسة أو بالاتفاق المباشر وبما يتفق مع محل الطرح دون أن يكون معلومًا على وجه الدقة كمياتها أو موعد توريدها أو تنفيذها.
- ح- المسابقة:
وهي نوع من أنواع المنافسة بين عدة أشخاص بغرض إجراء دراسات أو إعداد تصاميم مبدئية أو مخططات أو مجسمات وغير ذلك من الأعمال الفنية اللازمة لمشروع معين.
مادة 9
حالات إبرام العقود بطريق المناقصة والممارسة والمزايدة
- أ- تبرم عقود الأشغال العامة وعقود التوريد وغيرها من العقود الإدارية بصفة عامة بطريق المناقصة العامة ولا يجوز العدول عنها إلى طريق آخر من طرق التعاقد المشار إليها في المادة السابقة إلا لمقتضى يستند إلى أحكام هذه اللائحة.
- ب- استثناء مما جاء في الفقرة السابقة يجوز التعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو في الأحوال الآتية:
- الخدمات الاستشارية.
- الأعمال والتوريدات التي يتم صنعها أو استيرادها والتي لا توجد إلا لدى أدوات تنفيذ معينة.
- غير ذلك من الأحوال التي لا تسمح فيها طبيعة العقد أو ظروف إبرامه بإتباع طريق المناقصة العامة، ويُجرى تحديد هذه الأحوال بقرار مسبب من الجهة الادارية المختصة دار الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد.
- ج- يشترط للتعاقد في الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة بالنسبة للوحدات الإدارية الحصول على إذن بإجراء مناقصة محدودة أو ممارسة من الجهة الإدارية المختصة بإصدار الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد، وأن يدعى للتعاقد عدد كاف من أدوات التنفيذ لا يقل عن ثلاثة.
- د- تبرم بطريق المزايدة العامة عقود تأجير الأشياء التي يستغنى عنها أو التي يتقرر بيعها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 10
حالات إبرام العقود بطريق الاتفاق الإطاري والمسابقة
- أ- يتم إبرام العقود بالاتفاق الإطاري في الأحوال الآتية:
- الحاجة للتعاقد المتكرر على الأصناف أو لتنفيذ الأعمال أو الخدمات أو تقديم الدراسات الاستشارية مع من يقع عليه الاختيار بحيث يتضمن القواعد والشروط التي يتم على أساسها إصدار أوامر التوريد أو الشراء أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية.
- التكليف بأعمال تتطلبها الحاجة مستقبلاً بصورة عاجلة دون أن يكون معلومًا على وجه الدقة توقيت توريدها أو تنفيذها أو كمياتها.
- الحالات التي ترى فيها الجهة أو الوحدة الإدارية مناسبة اتباع هذا النمط من التعاقدات بما في ذلك استهداف تنمية بعض الصناعات وغيرها من الحالات المماثلة.
- ب- يتم إبرام العقود بطريق المسابقة لغرض إعداد تصاميم أو مجسمات وغير ذلك من الأعمال الفنية اللازمة لمشروع معين.
مادة 11
حالات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر
يجوز التعاقد بطريق الاتفاق المباشر في الحالات الآتية:
- الحالات التي تقتضيها متطلبات الأمن الوطني أو الحالات الطارئة أو العاجلة شريطة ألا تكون الجهة طالبة التعاقد قد تسببت في توفرها.
- التعاقد مع إحدى المنظمات الدولية أو الجهات الحكومية الأجنبية تنفيذاً للاتفاقيات النافذة.
- الحالات التي لا يتقدم فيها أحد للتعاقد بالطرق الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة وذلك بموافقة مجلس الوزراء المسبقة.
- إذا كانت الأعمال أو الأصناف أو الخدمات مطلوبة على سبيل التجربة.
- مقاولات النقل والمشتريات والأعمال البسيطة.
- عند الإعلان والنشر والاشتراك في الصحف والمجلات والدوريات وغيرها من وسائل الإعلان، وشراء الكتب والمراجع العلمية اللازمة للجهة طالبة التعاقد.
- الأعمال أو الخدمات ذات الطبيعة الفنية أو الثقافية أو التدريبية أو الإبداعية، أو المتعلقة بالخدمات التسويقية.
- المواد أو قطع الغيار المحتكرة والتي لا توجد إلا لدى شخص جهة بذاتها والخدمات الاستشارية وتنفيذ أعمال الصيانة العاجلة وشراء مواد لازمة لحالة من حالات الضرورة شرط ألا تتجاوز قيمتها مبلغ 1,000,000 مليون دينار، فإذا زادت القيمة عن هذا المبلغ ولم تتجاوز 5,000,000 خمسة ملايين دينار فيلزم ضرورة الحصول على إذن مسبق من رئيس مجلس الوزراء، ومتى زادت القيمة عن ذلك فيشترط الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
الفصل الرابع: شروط ومتطلبات التعاقد قبل البدء في الإجراءات
مادة 12
دراسة موضوع التعاقد ومتطلباته قبل البدء في الإجراءات
يجب على كل جهة من الجهات التي تطبق أحكام هذه اللائحة أن تقوم وقبل البدء في موضوع التعاقد ومتطلباته بدراسة شاملة وخاصة من النواحي الآتية بحسب الأحوال:
- أ- تحديد موضوع التعاقد تحديداً دقيقاً.
- ب- مراعاة الشروط البيئية والمحيط وانسجامه مع المخطط العام.
- ج– التأكد من توفر الخدمات المرفقية وجاهزيتها لاستفادة المشروع منها عند إنجازه.
- د- التأكد من أن المشروع مدرج في خطة التنمية أو في الميزانية وتحديد علاقته بالمشروعات الأخرى الواردة في هذه الخطة ومبلغ الاعتمادات المالية المدرجة له ومدى كفاية هذه الاعتمادات لتنفيذ المشروع.
- ه- قبل التعاقد على التوريد السنوي أو الدوري أو الموسمي للمواد يتعين وجود قوائم جرد موثقة في تاريخ قريب من تاريخ تقديم طلب الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد تبين:
- المخزون الفعلي في المخازن الرئيسية والفرعية ووحدات التوزيع كمية وقيمة.
- المواد التي انتهت صلاحيتها والتالفة واسباب تلفها كمية وقيمة.
- كمية وقيمة المورد في آخر مرة.
- معدلات الاستهلاك السنوي لهذه المواد.
- و- الدراسة الفنية والهندسية مع وجوب تحديد المواصفات ووصف البنود والمكونات والسعات.
- ز- الدراسات الاجتماعية والاقتصادية بما فيها المالية التي تشمل بيان الأسعار والتقديرات المالية المبدئية للمشروع.
- ح- التأكد من توفر الشروط القانونية لموضوع التعاقد وإجراءاته.
- ط- ما يفيد من وزارة التخطيط عدم ازدواجية التعاقد على ذات المشروع.
ويجوز عند الضرورة بموافقة مجلس الوزراء الاستثناء من أحكام بعض البنود الواردة في هذه المادة.
مادة 13
نموذج استيفاء متطلبات التعاقد
يُعمل بالنموذج الآتي في شأن استيفاء متطلبات التعاقد وترفق معه كافة الوثائق والمستندات المذكورة في المادة السابقة، ويقدم للجهة المختصة بمنح الإذن بالتعاقد:
البند | مستوف | غير مستوف | ملاحظات |
تحديد موضوع العقد | |||
الشروط البيئية الخدمات المرفقية | |||
مدرج في خطة التنمية أو الميزانية | |||
قوائم الجرد | |||
الدراسة الفنية والهندسية | |||
الدراسات الاجتماعية والاقتصادية | |||
الشروط القانونية | |||
إفادة وزارة التخطيط بعدم الازدواجية |
مادة 14
الاستعانة ب الاستشاري المتخصص في إعداد الدراسات والإشراف على تنفيذ المشروعات وإدارتها
للجهة طالبة التعاقد الاستعانة في إعداد الدراسات المنصوص عليها في المادة 12 من هذه اللائحة بالاستشاري المتخصص أو إدارتها، وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع في تنفيذ مشروع واحد ما بين أداة تنفيذ واستشاري تربطهما مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
مادة 15
شروط وضع مواصفات الأعمال والمشروعات والتوريدات
عند وضع مواصفات الأعمال والمشروعات والتوريدات يجب مراعاة ما يلي:
- أ- أن تكون المواصفات تفصيلية ودقيقة ومتفقه مع المواصفات القياسية بما فيها متطلبات الاستدامة والسلامة البيئية، والاستعانة بالمواصفات الدولية إذا لم تتوافر المواصفات القياسية الليبية.
- ب- تجنب الإشارة إلى الوصف أو الرقم أو النوع المميز أو علامة معينة أو مواصفات تنطبق على نماذج خاصة.
مادة 16
قواعد وضع تقديرات الأسعار
أ- تضع الجهة طالبة التعاقد تقديراتها للأسعار بقدر ما يمكن من الدقة و بمراعاة الآتي:
- الاستعانة بأسعار السوق مع أخذ أسعار المشروعات أو التوريدات السابقة والأسعار النمطية بعين الاعتبار.
- أن توضع تقديرات الأسعار إما بمقطوع إجمالي لكل بند عمل أو على أساس سعر الوحدة او الفئة مضروباً في عدد الوحدات المطلوبة أو الكمية الوارد بيانها في المقايسة أو الكميات، وذلك حسب طبيعة المشروع ومقتضيات المصلحة العامة.
- أن توضح تقديرات أسعار التوريدات من الخارج الثمن وسائر تكاليف الشحن والنقل والتأمين على البضاعة المخاطر المحتملة وأتعاب التفتيش والرسوم والضرائب المتعلقة بها.
- ب- أن تبين الجهة طالبة التعاقد بوضوح الأسس التي استندت إليها في تقديراتها للأسعار والجهة أو الجهات التي استعانت بها في وضع هذه التقديرات.
وفي كل الأحوال يتعين على الجهة طالبة التعاقد الاسترشاد باللائحة النمطية للأسعار التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بصفة دورية سنوية بناءً على عرض من وزير الاقتصاد والتجارة بعد التنسيق مع الجهات التنفيذية ذات العلاقة.
مادة 17
قيد الجهات المؤهلة للقيام بالأعمال موضوع العقود الإدارية
- أ- يختص مجلس الوزراء بإصدار قرار يوضح ضوابط قيد وتصنيف أدوات التنفيذ المؤهلة للقيام بأعمال المقاولات والتوريدات والخدمات الاستشارية وغيرها من الأعمال موضوع العقود الإدارية، ويحدد القرار الجهة أو الجهات التي تقوم بمسك سجلات قيد وتصنيف أدوات التنفيذ المذكورة سلفاً وذلك بناء على عرض من وزارة التخطيط، ويحظر التعاقد مع أدوات التنفيذ غير المقيدة والمصنفة وفقاً لأحكام هذه المادة.
- ب- يختص مجلس الوزراء بإصدار قرار يبين حالات وإجراءات قيد أدوات التنفيذ في القائمة السوداء، ومدته، وشروط الرفع من القائمة، وتعميمها، وذلك بناءً على عرض من وزارة التخطيط.
مادة 18
تطبيق تشريعات المقاطعة
- أ- على كل من يتقدم للتعاقد الالتزام بما تقرره الجهات المختصة بشأن إخضاع أي دولة للمقاطعة أو حظر التعامل معها، ويجب أن يتضمن كل عقد إداري تعهداً من أطراف التعاقد بالالتزام والقبول بما يترتب على ذلك من آثار
- ب- في حالة ثبوت مخالفة الالتزام المشار إليه في الفقرة السابقة يجوز للجهة المتعاقدة أن تلغي العقد بعد إخطار المتعاقد بخطاب مسجل مع عدم الإخلال بحقها في المطالبة بالتعويض، كما يكون للجهة المتعاقدة بدلا من إلغاء العقد سحب المشروع والتنفيذ على حساب المتعاقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
مادة 19
الشروط المطلوب توافرها فيمن يتقدم للتعاقد
يشترط فيمن يتقدم للتعاقد مع الجهة أو الوحدة ا رية ما يلي:
- أ- توفر الوثائق القانونية من سجل تجاري وتراخيص المزاولة وغيرها على أن تكون سارية المفعول.
- ب- أن يكون اسمه مقيداً ومصنفاً لدى الجهة المختصة بذلك.
- ج- ألا يكون محروماً من التعامل مع الجهات أو الوحدات الإدارية أو من التقدم للتعاقد معها.
- د- ألا يكون قد أدين في وقائع تمس الأمانة في التعامل أو السمعة.
مادة 20
حالات الحرمان من التعاقد
مع عدم الإخلال بأية إجراءات أخرى مقررة قانوناً، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص حرمان أداة تنفيذ بصورة دائمة أو لمدة يحددها القرار من التعاقد مع الجهات أو الوحدات الإدارية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وذلك في الحالات الآتية:
- أ- إذا تأخر في تنفيذ العقد بما يجاوز المدة المتفق عليها فيه دون مبررات تقبلها الجهة المتعاقدة.
- ب- إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم في إبرام أو تنفيذ العقد.
- ج- إذا امتنع عن دفع التأمين النهائي أو امتنع عن توقيع العقد بعد اختياره للتعاقد.
- د- إذا وقع منه احتيال في تعامله أو ثبت أنه قدم أو حاول تقديم رشوة بنفسه أو من خلال وسيط سواء بطريق مباشر أو غير مباشر إلى موظف له صلة بالتعاقد.
ويبلغ القرار الصادر بالحرمان من التعاقد- فور صدوره- إلى جميع الجهات التي تطبق هذه اللائحة، ويؤشر بمضمونه في ملف أداة التنفيذ لدى الجهة المختصة بقيد وتصنيف أدوات التنفيذ وينشر في المنصة إلا إذا تعذر النشر لأسباب فنية.
الفصل الخامس: لجان العطاءات
مادة 21
لجان العطاءات بالجهات والوحدات الإدارية
يكون بكل جهة إدارية لجنة للعطاءات تختص بإجراء المناقصات والممارسات والمزايدات والاتفاق الإطاري وتلقي وفحص عطاءات المتقدمين واتخاذ الإجراءات اللازمة للبت فيها، كما يجوز أن تُشكّل لجان فرعية للعطاءات بالوحدات الإدارية التابعة لها.
مادة 22
تشكيل لجان العطاءات بالجهات والوحدات الإدارية
تُشكل لجان العطاءات في الجهات والوحدات الإدارية بقرار من رئيس الجهة الإدارية بعدد لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن سبعة من بينهم رئيس اللجنة ونائبه ويجوز أن يُضم إلى تشكيل اللجنة عضوين من خارج الجهة، ولدواعي المصلحة العامة يتعين حضور ممثل عن الجهة الرقابية المختصة بصفة عضو مراقب.
وتحدد اختصاصات اللجنة ونظام عملها وإجراءاتها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها واعتماد هذه القرارات وتوثيقها وتنفيذها وغير ذلك من الأحكام المنظمة لها بقرار من مجلس الوزراء.
الفصل السادس: إجراءات الترسية والتعاقد
مادة 23
البيانات الواجب إدراجها في محضر الترسية
محضر الترسية الصادر عن لجنة العطاءات على البيانات الآتية:
- أ- موض
- ب- رقم العطاء.
- ج- تاريخ فتح المظاريف.
- د- أسماء وعناوين مقدمي العروض وأرقام قيدها وفئات تصنيفها.
- ه– ملخص للإجراءات التي اتخذتها اللجنة بشأن العطاء، توضح فيه مراحل الإعلان عن العطاء ومراحل دراسة العروض والبت فيها.
- و- جدول بالأسعار وقت فتح المظاريف.
- ز- جدول بالشروط والتحفظات المقدمة بالعروض ومدة سريانها.
- ح- نتائج الدراسة الفنية للعروض.
- ط- كشوفات مقارنة وتحليل الأسعار.
- ي- قائمة بالعروض المستبعدة وأسباب الاستبعاد.
- ك- ما يفيد ملاءمة الأسعار.
- ل- الأسس والمعايير التي استند إليها في التوصية النهائية.
- م- توصية اللجنة بشأن العطاء.
- ن- تضمین بیانات تواريخ الإعلان عن العطاءات وعددها.
- س- قرار الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد.
مادة 24
صلاحيات الجهة المختصة بإصدار قرار الترسية
- مع مراعاة أحكام المواد 5، 6، 7 من هذه اللائحة، يجوز للجهة المختصة بإصدار قرار الترسية
- أ- اعتماد محضر الترسية الصادر عن لجنة العطاءات وإصدار قرار الترسية على النحو الوارد في ذلك المحضر.
- ب- إعادة المحضر إلى لجنة العطاءات للقيام بأحد الإجراءات الآتية:
- إجراء ممارسة بين أصلح العروض المتقدمة بهدف الحصول على شروط تعاقدية أفضل مالياً وفنياً.
- طلب إعادة النظر لعنصر أو أكثر من عناصر الترجيح الواردة في المحضر.
- ج- إلغاء العطاء مع بيان الأسباب.
مادة 25
التظلم من قرار الترسية
يجوز لطالب التعاقد أن يتظلم من قرار الترسية إلى رئيس الجهة الإدارية خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إعلان القرار، وعلى الرئيس البت في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار المتظلم بقرار البت في التظلم على عنوانه الثابت في العطاء، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفض ضمني للتظلم، وفي كل الأحوال لا يجوز توقيع العقد إلا بعد انتهاء مدة التظلمات ويكون قرار الرئيس بالبت في التظلم نهائياً.
مادة 26
نماذج العقود الإدارية
يعمل بنماذج العقود الإدارية التي تُعتمد وفق أحكام هذه اللائحة، ولا يجوز لأية جهة طالبة التعاقد أن تخرج عن مقتضى نماذج العقود الإدارية المعتمدة أو أن تضيف إلى بنودها أو أن تنقص من شروطها أو تعدل فيها، ويجب أن يكون نموذج العقد المعتمد عنصراً أساسياً من مستندات العطاء.
الفصل السابع الضرائب والرسوم وغيرها من الأعباء المالية
مادة 27
الملتزم بأداء ضرائب الدخل والدمغة والضرائب الإضافية
يلتزم المتعاقد بأداء ضريبة الدمغة وضرائب الدخل وغيرها من الضرائب الإضافية التي تستحق على أرباحه وفقاً لأحكام قانون ضرائب الدخل والتشريعات الضريبية، ولا ينقل العبء الضريبي والرسوم والعوائد المستحقة على المتعاقد إلى الجهة المتعاقدة، على أنه يجوز أن ينص في العقد على تحمل الجهة المتعاقدة أية زيادة في الضرائب تفرض بعد توقيع العقد، ويجوز بإذن من الجهة المختصة باعتماد الترسية والإذن بالتعاقد وفق أحكام هذه اللائحة أن تقوم الجهة المتعاقدة بسداد كل أو بعض الضرائب المشار إليها نيابة عن المتعاقد مع ضرورة تقديم خطاب ضمان على أن تستقطع قيمة المبالغ المسددة من مستحقاته عن تنفيذ أعمال العقد أو من أي ضمانات أو مستحقات أخرى له لدى الجهات والوحدات الإدارية الأخرى، كل ذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة بالتشريعات النافذة.
مادة 28
الملتزم بأداء ضريبة الاستهلاك والرسوم
يتحمل المتعاقد ضريبة الاستهلاك ورسوم الخدمات وغيرها من الرسوم والعوائد وسائر المبالغ التي تستحق عليه بسبب استيراد البضاعة
دخولها، ويجوز بموافقة الجهة المختصة بإصدار قرار الترسية أن تتحمل المتعاقدة أداء كل أو بعض الرسوم والضريبة المشار إليها وفقًا للتشريعات النافذة المنظمة لذلك.
الباب الثاني: إجراءات التعاقد بطريق المناقصة العامة
الفصل الأول: الإعلان عن المناقصة
مادة 29
وثائق المناقصة
ويقصد بها مستندات شروط التعاقد وقوائم الأصناف والأعمال وملحقاتها والمواصفات وجداول الكميات والرسومات حسب الأحوال وكل ما له علاقة بالعطاء وتكون معتمدة من قبل الجهة طالبة.التعاقد.ويجب أن تشتمل وثائق المناقصة على ما يلي:
- نموذج الإعلان عن المناقصة.
- نموذج المناقصة العطاء.
- التعليمات والشروط العامة للمناقصة، بما فيها الأحكام القانونية التي يجب أن يراعيها المقاول عند تقديم عطائه.
- الشروط الخاصة بالمناقصة، وهي المسائل الفنية التي تنفرد بها كل مناقصة بحسب نوعها.
- جداول الكميات المفصلة والدقيقة التي تبين مفردات البنود.
- الرسومات والمواصفات التفصيلية الكاملة.
- نموذج العقد.
- عناصر وأسس التقييم.
- الشروط العامة للتعاقد.
- أية وثائق أخرى ذات صلة ترى الجهة طالبة التعاقد إضافتها.
مادة 30
إعداد نسخ شروط المناقصة
- أ.قبل الإعلان عن المناقصة يجب على لجنة العطاءات التأكد من الآتي:
- إتمام الدراسة والمتطلبات المنصوص عليها في المادة 12 من هذه اللائحة.
- توفر نسخ مستندات العطاء لكامل المتقدمين.
- ب.تحدد الجهة طالبة التعاقد ثمن النسخة بما يغطي تكاليف طباعتها مضافاً إليها نسبة 10% عشرة في المائة من الثمن كمصاريف إدارية.
وتسلم النسخة أو النسخ لمن يرغب في التقدم للمناقصة بمجرد طلبه لها بعد سداد ثمنها، ويجوز إضافة مصاريف الشحن لمن يطلب إرسالها بالوسائل المتاحة.
مادة 31
ما يتضمنه الإعلان عن المناقصة
يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة البيانات الآتية:
- الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد.
- ملخصاً وافياً لموضوعها وشروطها.
- المدة المحددة لتقديم العروض.
- تاريخ و مكان فتح المظاريف.
- المدة التي يظل مقدم العطاء ملتزماً خلالها بعطائه.
- الجهة التي تقدم إليها العطاءات.
- قيمة التأمين الابتدائي للتقدم بالعرض.
- قيمة التأمين النهائي عند الترسية.
- فئة التصنيف لأدوات التنفيذ التي يحق لها التقدم للعطاء.
- امين ووسائل التواصل والاتصال مع لجنة العطاءات.
- غير ذلك من البيانات التي ترى لجنة العطاءات أن تضيفها إلى الإعلان.
مادة 32
تحديد المدة اللازمة لتقديم العطاءات
تحدد المدة اللازمة لتقديم العطاءات لمدة كافية تبعاً لأهمية موضوع المناقصة وطبيعته، بحيث لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان لأول مرة، ويجوز بموافقة الجهة المختصة باعتماد محاضر الترسية- تقصير هذه المدة إذا كان ثمة مقتضى لذلك.
مادة 33
القواعد التي تحدد مدة سريان العطاءات وإلزام مقدميها بها
- أ- تحدد لسريان العطاءات المقدمة أقل مدة ممكنة يستوجبها فحص هذه العطاءات ومراجعتها وإجراء الدراسة الفنية لها.
- ب- لا يجوز أن تزيد المدة في مناقصات التوريد التي لا تحتاج عيناتها إلى تحليل على ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، ويضاف إلى المدة المذكورة نصف شهر لتصبح خمسة وأربعين يوماً في مناقصات التوريد السنوية أو التي تحتاج عيناتها إلى تحليل.
- ج- تحدد مدة سريان عطاءات مقاولات الأشغال العامة والمصانع وما في حكمها تبعاً لظروف كل حالة مع مراعاة تقصير المدة بقدر الإمكان.
- د- يجب البت في المناقصة من قبل لجنة العطاءات قبل انتهاء مدة سريان العطاء، فإذا تعذر ذلك كان على اللجنة أن تطلب في الوقت المناسب- وقبل انتهاء المدة- من مقدمي العطاءات تمديد مدة سريان عطاءاتهم لفترة إضافية بما لا يتجاوز ثلاثين يومًا.
مادة 34
طرق الإعلان عن المناقصات العامة
يجرى الإعلان عن المناقصات العامة المحلية والعالمية وفقاً لما يلي:
- أ- يعلن عن المناقصات العامة المحلية بالنشر عبر وسائل الإعلام المحلية الرسمية، ويحدد عدد مرات النشر تبعاً لأهمية المناقصة من حيث قيمتها وغير ذلك الاعتبارات وبما لا يقل عن ثلاث مرات، ويجب- بالإضافة إلى ذلك- الإعلان عن المناقصات في لوحة تعد لهذا الغرض بمقر الجهة طالبة التعاقد.
- ب- يعلن عن المناقصات العالمية عن طريق النشر عبر وسائل الإعلام المحلية الرسمية والعالمية وتزود السفارات الليبية في الخارج وما في حكمها- وفق طلبها- بالعدد اللازم من نسخ الإعلان وشروط المناقصة والمواصفات والقوائم وملحقاتها، وذلك لتسليمها مقابل المحدد لمن يرغب في الاشتراك فيها.
وفي كل الأحوال تلتزم الجهات الإدارية بالإعلان عن المناقصات العامة من خلال المنصة المعدة لذلك ما لم يتعذر الطرح لأسباب فنية أو تتعلق بالأمن الوطني.
مادة 35
قواعد الإعلان عن الأعمال والتوريدات
- أ- يجب أن يتم الإعلان عن الأعمال المراد تنفيذها، وعن توريد الأصناف أو المواد المطلوبة في وقت مناسب، بحيث يكون هناك وقت كاف لإعادة المناقصة إذا اقتضى الأمر ذلك.
- ب- يراعى بالنسبة لمناقصات التوريد السنوية أن يتم الإعلان قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، وبالنسبة لمناقصات التوريد الموسمية أن يتم الإعلان في وقت يسمح بتوريد المواد أو الأشياء المطلوبة في الموسم دون تأخير.
مادة 36
قواعد رد ثمن مستندات العطاء
- أ- إذا ألغيت المناقصة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف رد ثمن مستندات العطاء وملحقاتها لمن سبق له شراؤها وذلك مقابل إعادة جميع المستندات السابق بيعها له وذلك بمراعاة المادة 56 من هذه اللائحة.
- ب- أما إذا كان الإلغاء بعد الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة فلا يجوز رد الثمن إلا لمن تقدم في المناقصة بناء على طلبه، وبعد رد جميع المستندات المتبقية لديه.
- ج- لا يجوز رد الثمن إذا ألغيت المناقصة لعدم مطابقة العطاءات للمواصفات أو الشروط أو لارتفاع أو انخفاض الأسعار وفق أحكام هذه اللائحة.
الفصل الثاني: الشروط العامة لتقديم العطاءات
مادة 37
قواعد إعداد قائمة الأسعار من قبل مقدمي العطاءات
على مقدم العطاء عند إعداده لقائمة الأسعار أن يراعي ما يلي:
- أ- تحديد الأسعار بالعملة الليبية وبشكل واضح، إما بمقطوع إجمالي للعقد كله أو على أساس سعر الوحدة أو الفئة مضروباً في عدد الوحدات المطلوبة أو في الكمية الوارد بيانها في قوائم الكميات أو المقايسة على النحو الذي حدد في الإعلان عن المناقصة.على أنه يجوز أن تكتب الأسعار إلى جانب العملة الليبية بعملة أجنبية وذلك للتوريدات الخارجية في مختلف العقود، وفي هذه الحالة تكون العملة الليبية هي الأساس في المناقصة، كما تحدد التزامات الجهة المتعاقدة وتثبت طوال مدة تنفيذ العقد على أساس سعر الصرف لهذه العملة في يوم فتح المظاريف بالنسبة للمناقصات وسعر الصرف لها في يوم تقديم العروض بالنسبة للتعاقد بطريقي الممارسة والاتفاق المباشر.
- ب- تحديد جميع الأسعار على أساس قاعدة واحدة يمكن معها إجراء مقارنة سليمة وعادلة، ويجب أن تكون القيمة النهائية وفقاً لأسعار الفئات بصرف النظر عن أية تغيرات في أسعار العملة أو تعديلات في الضرائب أو الرسوم المقررة.
- ج– شمول السعر لغرض المقارنة لثمن التوريدات ومصاريف النقل والشحن والتعبئة والتغليف والمناولة والتفتيش والتأمين على البضاعة، وتكاليف تسليمها للجهة المتعاقدة والمحافظة عليها أثناء مدة الضمان وكل ما يتحمله مقدم العطاء من مصروفات بالنسبة إلى كل بند من البنود، ومصاريف التركيبات والصيانة في الأحوال التي تقتضي ذلك، والرسوم والعوائد والضرائب والمبالغ المفروضة التي يلتزم المتعاقد بأدائها.
- د- كتابة الأسعار بالأرقام والحروف بطريقة غير قابلة للمحو وباللغة العربية، وإذا وقع اختلاف بينهما فالسعر المدون بالحروف هو الذي يعول عليه، ولا يجوز الكشط والمحو في قوائم الأسعار أو في جداول الفئات أو غيرها، ويجب لإجراء التصحيح في أي بيان إعادة كتابة هذا البيان بالأرقام والحروف والتوقيع بجواره، وتؤرخ قائمة الأسعار ويوقع عليها مقدم العطاء.
- ه- أن يحدد سعر كل صنف على أساس الوحدة المبينة بجدول الفئات عداً أو وزناً، مقاساً أو كيلاً أو غير ذلك دون تغيير أو تعديل في هذه الوحدة.
- و- لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنود العطاء أو من المواصفات الفنية أو إجراء أي تعديل في هذه البنود أو المواصفات أيا كان نوعه، وإذا رغب مقدم العطاء في وضع اشتراطات خاصة أو إجراء أي تعديلات في بعض بنود العطاء أو في مواصفاته الفنية فعليه أن يكتب ذلك في ورقة يرفقها بعطائه، ويشير إليها في ذلك العطاء أو أن يرسل التعديل الذي يعرضه إلى لج لجنة العطاءات في رسالة مستقلة، بشرط أن تصل إليها قبل فتح المظاريف، ولا يعتد تعديل يجرى على غير ذلك النحو أو يصل بعد فتح المظاريف.
- ز- لا يعتد بأي عطاء تحدد أسعاره على أساس خفض نسبة مئوية من أسعار أقل عطاء يقدم في المناقصة.
- ح- في مناقصات التوريد إذا أغفل مقدم العطاء تحديد سعر صنف من الأصناف المطلوب توريدها في قائمة الأسعار المقدمة منه، فيعتبر ذلك امتناعاً عن الدخول في المناقصة بالنسبة لهذا الصنف.
- ط- في مناقصات الأشغال العامة إذا أغفل مقدم العطاء تحديد السعر المتعلق ببند من البنود، فللجنة العطاءات أن تضع للبند الذي أغفله مقدم العطاء أعلى سعر وضع لذلك في العطاءات الأخرى المقدمة وذلك للمقارنة بين عطائه وبين سائر العطاءات الأخرى المقدمة، وفي حالة رسو العطاء عليه يتم التعاقد على أساس قيمة العطاء المقدم منه باعتبار أن سعر ذلك البند مشمول ضمن القيمة الإجمالية، مع عدم الإخلال بحق اللجنة في استبعاد العطاء.
- ي-على لجنة العطاءات أن تراجع الأسعار المقدمة في العطاءات سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها ولها إجراء التصحيحات المادية إذا اقتضى الأمر وذلك للمقارنة بينها وبين أسعار السوق والأسعار الواردة بالتقديرات السابق إعدادها قبل الإعلان عن المناقصة.
مادة 38
تقديم العطاءات على النماذج المعدة من الجهة المتعاقدة
يكتب العطاء على نموذج العطاءات المختوم بختم الجهة طالبة التعاقد، والمؤشر عليه برقم إيصال تحصيل الثمن وتاريخه وجدول الفئات المرفق له، ويوقع العطاء من صاحبه دون أية ة صورة من صور الوكالة، ويوضع داخل مظروفين أحدهما عرض فني والآخر عرض مالي، يغلق كل عرض ويختم بالشمع الأحمر، ثم يوضع في مظروف آخر، و يكتب على المظروف الداخلي عبارة عطاء عن….الجلسة……وعنوان لجنة العطاءات المختصة، وعلى المظروف الخارجي اسم الجهة طالبة التعاقد مع ذكر عبارة بداخله عطاء عن……الجلسة…….ويتم تسليمه إلى أمين سر لجنة العطاءات مع وجوب إعطائه إيصالاً يثبت تاريخ الاستلام وساعته.
مادة 39
المرفقات الواجب تقديمها مع العطاء
- أ- على كل من يتقدم للعطاء أن يرفق في المظروف الفني كتيب مستقل بالعطاء يبين خبرته الفنية السابقة في الأعمال المماثلة ونوعها وتاريخ تنفيذها وقيمتها، على أن تتضمن الأعمال المنفذة لصالح جهات حكومية في ليبيا متى توفرت.
- ب- على مقدم العطاء أن يرفق بعطائه برنامجاً مبدئياً لإدارة وتنفيذ المشروع وذلك بمراعاة نص المادة 123 من هذه اللائحة.
- ج- يرفق مع العطاء بيان بأسماء المخولين بالتصرف نيابة عن مقدم العطاء ونماذج توقيعاتهم على أن يكون ذلك في مستندات موثقة مصدقاً عليها من الجهات المختصة وفق القانون.
- د- ملف إداري وقانوني كامل لمقدم العطاء.
ويجوز التقدم للمناقصة من قبل ائتلاف مكون من شركتين أو أكثر بموجب وثيقة معتمدة من الجهات المختصة، على أن يحدد فيها ممثل الائتلاف وصلاحياته.
مادة 40
تقديم عطاءات التوريد وفقاً لنماذج عينات جهة التعاقد
- أ- تقدم عطاءات التوريد وفقاً للمواصفات والرسومات ونماذج العينات المعتمدة من جهة التعاقد التي يجب على مقدم العطاء الاطلاع عليها، ويعتبر تقديم العطاء إقراراً من مقدمة باطلاعه عليها، وعليه أن يقوم بالتوريد طبقاً لذلك.
- ب- إذا أجازت الجهة طالبة التعاقد في الإعلان عن المناقصة عدم التقيد بالعينات فيجب على من قدم العطاء أن يقدم مع عطائه عينات من الأصناف المقدم عنها العطاء تكون ذات حجم أو مقاس أو وزن يسمح بالفحص أو التحليل، وبشرط أن تكون مطابقة للمواصفات المطلوبة و لمقدم العطاء في هذه الحالة استرداد العينات خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بكتاب مسجل برفضها وإلا أصبحت حقًا للجهة طالبة التعاقد بدون مقابل.
مادة 41
عدم الاعتداد بالعطاءات المقدمة بعد الميعاد وأحوال مده
- أ- يجب أن يصل العطاء في الميعاد المحدد ولا يعتد بالعطاءات المقدمة بعد هذا الميعاد أياً كانت أسباب التأخير، وإذا صادف آخر يوم في ميعاد تقديم العطاءات عطلة رسمية امتد الميعاد إلى نفس الموعد ن اليوم الذي يلي العطلة.
- ب- يجوز للجنة العطاءات أن تصدر- قبل انتهاء-الميعاد قرارًا مسبباً بمد ذلك الميعاد لأحد الأسباب الآتية:
- إذا رأت أن عدد العطاءات المقدمة قليل مقارنة بأهمية المشروع.
- إذا طلب مد الميعاد عدد من أدوات التنفيذ الراغبة في التقدم بعطاءاتها.
- إذا استجدت ظروف تتعلق بالمشروع تحتم مد الميعاد.
وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار المد قبل انتهاء الميعاد ولمرة واحدة، وأن يحدد القرار المدة الإضافية الجديدة، وأن يعلن عن مد الميعاد بنفس الوسيلة التي أعلن بها عن العطاء ذاته.
مادة 42
الالتزام بسريان العطاءات
يبقى العطاء ملزماً لمقدمه حتى نهاية المدة المحددة لسريانه وذلك بصرف النظر عن تاريخ استلامه من لجنة العطاءات أو الجهة طالبة التعاقد.
مادة 43
وجوب تقديم تأمين ابتدائي مع العطاء
- أ- أن يكون العطاء مصحوبا بتأمين ابتدائي ولا يلتفت إلى العطاء غير المصحوب بكامل التأمين الابتدائي.
- ب- في عمليات شراء أو استئجار المنقولات والتعاقد على مقاولات الأعمال وتلقي الخدمات والأعمال الفنية والدراسات الاستشارية يكون مبلغ التأمين الابتدائي وفق قيمة تتماشى مع طبيعة العملية وحجمها شريطة ألا يصل حده الأقصى ما يجاوز نسبة 1.5% واحد و نصف في المائة ولا يقل عن 0.5% نصف في المائة من القيمة التقديرية.
وفي عمليات شراء أو استأجار العقارات يكون مبلغ التأمين الابتدائي بأي قيمة شريطة ألا يصل الحد الأقصى له ما يجاوز نسبة 0.5% نصف في المائة من القيمة التقديرية.
- ج- وفي جميع الحالات يجب عدم المبالغة في تحديد التأمين الابتدائي لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشتغلين بنوع النشاط للمشاركة في العملية محل الطرح وعلى لجنة إعداد القيمة التقديرية أو الثمن الأساسي، بحسب الأحوال اقتراح مبلغ التأمين الابتدائي بكتاب مستقل موقع من رئيسها واعضائها يرفق بتقريرها، ويتم تحديد مبلغ التأمين الابتدائي واعتماده من السلطة المختصة وتخطر به لجنة العطاءات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، على أن يتم تضمين مستندات الطرح مبلغ التأمين الابتدائي.
- د- استثناء من الفقرة ب يجوز للجنة العطاءات أن تطلب في شروط الملكية وفي الإعلان عنها من المشاركين أن يكون التأمين الابتدائي نسبة من قيمة العرض المقدم لا تتجاوز 1.5% واحد ونصف في المائة ولا تقل عن 0.5% نصف في المائة.
- وفي عمليات شراء أو استأجار العقارات يكون مبلغ التأمين الابتدائي بأي قيمة شريطة ألا يصل الحد الأقصى له ما يجاوز نسبة 0.5% نصف في المائة من قيمة العرض.
- ه- يجوز- إذا اقتضت المصلحة العامة وبموافقة الجهة طالبة التعاقد- أن توافق لجنة العطاءات على النظر في العطاءات غير المصحوبة بتأمين ابتدائي شريطة تقديم إشعار من المصرف بمباشرته إجراءات إصدار التأمين الابتدائي.
ويجوز التقدم للمناقصة من قبل ائتلاف مكون من شركتين أو أكثر بموجب وثيقة معتمدة من الجهات المختصة، على أن يحدد فيها ممثل الائتلاف وصلاحياته.
مادة 44
أداء التأمين الابتدائي
يكون التأمين الابتدائي بصك مصدق عليه أو بخطاب ضمان أو باعتماد تحت الطلب معزز من أحد المصارف العاملة في ليبيا وفق الشروط الآتية:
- أ- إذا كان التأمين بخطاب ضمان وجب أن يكون هذا الخطاب صادراً من أحد المصارف التجارية العاملة في ليبيا أو يكون معززاً منها، وأن يكون غير مقترن بأي قيد أو شرط وغير قابل للإلغاء وأن يقر فيه المصرف أنه يضع تحت تصرف الجهة طالبة التعاقد مبلغا يساوي قيمة التأمين الابتدائي، وأنه يلتزم بأداء هذا المبلغ بالكامل الى هذه الجهة عند أول طلب من جانبها دون الحاجة إلى إنذار أو مطالبة قضائية او اتخاذ أية إجراءات أخرى أو إثبات ضرر، ودون التفات إلى أي اعتراض يتقدم به صاحب العطاء أو غيره إلى المصرف أو إلى الجهة طالبة التعاقد.
- ب- يكون الاعتماد تحت الطلب صادراً من أحد المصارف التجارية العاملة في ليبيا أو معززاً منها وغير قابل للإلغاء من طالب فتح الاعتماد أو المصرف الصادر منه.
- ج- عندما يرد لإحدى الجهات الطلب عن التأمين المستحق من فروعها عليها أن تتحقق من أن المصرف أو الفرع قد أعطى إقراراً على خطابات الضمان أو الاعتمادات بأنها لم تجاوز الحد الأقصى المحدد لمجموع خطابات الضمان أو الاعتمادات المرخص للمصرف في إصدارها، فإذا تبين عند مراجعة الإخطارات لدى مصرف ليبيا المركزي أن المصرف قد تجاوز الحد الأقصى المحدد له قامت الجهة أو الوحدة الإدارية فورًا باتخاذ الإجراءات المناسبة.
- د- يجب ألا تقل مدة سريان خطاب الضمان أو الاعتماد تحت الطلب عن ثلاثين يوماً بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء.
مادة 45
سحب العطاء قبل ميعاد فتح المظاريف
- أ- إذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف يصبح الابتدائي ملكا للجهة طالبة التعاقد، وذلك دون حاجة إلى إنذار أو التجاء إلى القضاء أو اتخاذ أية إجراءات أخرى أو إقامة الدليل على حدوث ضرر.
- ب- إذا انقضت مدة سريان العطاء جاز لمقدمه استرداد التأمين الابتدائي وفي هذه الحالة يسقط عطاؤه.
- ج- إذا انقضت مدة سريان العطاء دون أن يطلب مقدمة استرداد التأمين الابتدائى اعتبر ذلك قبولاً منه لاستمرار الارتباط بعطائه على أن يجدد مدة سريان خطاب الضمان أو الاعتماد تحت الطلب إلى أن يخطر الجهة طالبة التعاقد بسحب التأمين الابتدائي والعدول عن عطائه.
مادة 46
استلام العطاءات
يستلم ويسجل أمين سر اللجنة العطاءات التي ترد إلى لجنة العطاءات في مظاريف مغلقة ومختومة بالشمع الأحمر ويحفظها في خزانة خاصة لذلك إلى حين موعد فتح تقوم بتسليم إيصال استلام عنها لمقدم العطاء مبينًا فيه البيانات الأساسية من بينها عدد المظاريف من بينها عدد المظاريف المستلمة وتاريخ الاستلام واسم المستلم وصفته واسم المسلم وصفته.
الفصل الثالث: فض المظاريف ود العطاءات
مادة 47
قواعد فض مظاريفا خلال الدوام الرسمي لليوم
يقوم أمين سر لجنة العطاءات بعرض العطاءات المحدد لفتح المظاريف، ويتم التحقق من وجود مظروفين منفصلين – فني، ومالي- وسلامة الأختام من قبل اللجنة ومقدمي العطاءات ثم يضع على المظاريف أرقاماً مسلسلة، ويفتحها واحداً بعد الآخر، ويضع على كل مظروف يتم فتحه وعلى العطاء الوارد بداخله رقماً على هيئة كسر اعتيادي بسطه الرقم المسلسل للعطاء ومقامه عدد العطاءات المقدمة، مع إثبات عدد صفحات العطاء ثم يقرأ اسم مقدم العطاء وقيمته الإجمالية، بحيث يسمعها الحاضرون من مقدمي العطاءات أو من ينوب عنهم ويثبت على كل عطاء بالمداد الأحمر قيمته الإجمالية بالحروف، وكذلك التأمين الابتدائي المقدم، ويوقع رئيس اللجنة وأعضاؤها على مظروف العطاء والأوراق التي تتضمن إجمالي مبلغ العرض، وتدرج هذه البيانات في سجل يعد لهذا الغرض، وتثبت اللجنة بمحضر الجلسة عدد العطاءات المقدمة وبياناتها.
ومع كُل ما سبق يراعى عدم فتح المظاريف المالية إلا للعروض التي تقبل فنيًا وتخطر كتابيًا لجنة العطاءات مقدمي العروض المقبولة فنيًا بموعد ومكان انعقاد جلسة فتح المظاريف المالية السابق تقديمها منهم ليتسنى حضورهم أو مندوبيهم لحضور الجلسة، وتُعاد جميع المظاريف إلى الخزنة الخاصة بالعطاءات.
مادة 48
قائمة أسماء مقدمي التأمين الابتدائي
- أ- تعد لجنة العطاءات قائمة بأسماء من قدموا التأمين الابتدائي كاملاً ومن قدموه ناقصاً أو غير مستوفى الشروط ومن لم يقدموا تأميناً ابتدائيا.
- ب- تسلم التأمينات إلى أمين سر اللجنة ويوقع باستلامها على محضر فتح المظاريف ويقيدها في سجل خاص يعد لهذا الغرض.
مادة 49
تأشيرات لجنة العطاءات بملاحظاتها
على رئيس لجنة العطاءات أن يضع دائرة حمراء حول كل كشط أو تصحيح في العطاء، وأن يضع خطا ملوناً أمام كل عمل أو صنف لم يوضع له سعر، وأن يثبت بالحروف فئات الأسعار المكتوبة بالأرقام فقط، ويوقع رئيس اللجنة وأعضاؤها على جميع هذه التأشيرات.
مادة 50
مراجعة لجنة العطاءات للعينات المقدمة مع العطاءات
على لجنة العطاءات أن تراجع العينات التي يكون قد سبق تقديمها من مقدمي العطاءات على الكشف الذي دون به بيان هذه العينات عند ورودها، وذلك بعد التأكد من سلامة أختامها وأغلفتها وتكتب اللجنة بياناً مفصلاً عن العينات التي وردت مع العطاءات، ويوقع رئيس اللجنة وأعضاؤها على كشف العينات وتسلم إلى الجهة طالبة التعاقد.
مادة 51
مراجعة العطاءات قبل تفريغه
- أ- تراجع العطاءات قبل تفريغها مراجعة حسابية تفصيلية، وتصحح أية أخطاء مادية تكتشف في أي عطاء، ويوقع التصحيح من يتولى المراجعة بما يفيد إجراءه،وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وإجمالي الثمن فيعول على سعر الوحدة، كما يعتد بالسعر المبين بالحروف في حالة اختلافه مع السعر المبين بالأرقام.
- ب- يتم تحديد قيمة العطاء وترتيبه بناء على ما تسفر عنه هذه المراجعة.
مادة 52
مراجعة الأسعار ومقارنتها بالتقديرات المالية للمشروع
تعنى لجنة العطاءات بمراجعة الأسعار التي يتضمنها كل عطاء بشأن بنود الأعمال وأصناف التوريدات مع مقارنتها بالتقديرات المالية التفصيلية السابق إعدادها بشأن المشروع، وعلى اللجنة أن تسترشد بالأسعار السابق التعاقد عليها لذات الأعمال او التوريدات، مع الأخذ في الاعتبار معدل التضخم المعلن عنه من مصرف ليبيا المركزي وأن تتحقق من تناسب الأسعار مع تقديرات المشروع.وإذا رأت اللجنة إلغاء المناقصة لارتفاع الأسعار في جميع العطاءات المقدمة فعليها أن تثبت في محضرها الإجراء التي اتخذتها للوقوف على ذلك.
المادة 53
مراجعة العطاءات فنياً
تراجع لجنة العطاءات بعد الانتهاء مما تقدم كل عطاء من العطاءات المقدمة مراجعة فنية للتحقق من مطابقته للشروط فات، ولمعرفة ما قد يتضمنه العطاء من تحفظات أو شروط بديلة أو اقتراحات فنية تغاير ما ورد بشروط المناقصة أو تضيف إليها أو تنقص منها أو تصححها أو تعدلها، ويتم ترتيب العطاءات فنياً وفقاً لما تسفر عنه هذه المراجعة.
مادة 54
تفريغ العطاءات في الكشوف
- أ- تكلف لجنة العطاءات من يتولى- تحت إشراف رئيسها- تفريغ العطاءات على الكشف المعد لذلك من ثلاث صور على أن تودع العطاءات والكشوفات كل يوم عند انتهاء مواعيد العمل الرسمية في خزانة محكمة الإغلاق إلى حين الانتهاء من تفريغ وتدوين جميع البيانات والملاحظات والاقتراحات والاشتراطات التي تقدم بها المتناقصون خلافاً لشروط المناقصة.
- ب- يجب أن يتم تفريغ العطاءات على النحو المشار إليه في الفقرة السابقة بأسرع وقت ممكن حتى يتسنى البت في المناقصة قبل انتهاء مدة سريان العطاءات.
مادة 55
الاستعانة بالجهة طالبة التعاقد أو غيرها
- أ- للجنة العطاءات أن تستعين في أداء أعمالها المنصوص عليها في المواد السابقة بالإدارات أو الأقسام أو المكاتب الفنية لدى الجهة طالبة التعاقد أو غيرها، ولها أن تشكل لذلك لجاناً فنية فرعية.
- ب ۔ على اللجنة أن تثبت في محاضرها كل إجراء اتخذته بشأن دراسة العطاءات ومراجعتها وفقاً لأحكام المواد المذكورة، مع بيان وسائلها في البحث والتحري والجهات التي استعانت بها في ذلك، كما تثبت نتيجة الفحص الفني أو الكيميائي للعينات في الحالات التي تستلزم ذلك فضلاً عن نتائج الفحص الفني والحسابي المالي للعطاءات.
الفصل الرابع: البت في العطاءات
مادة 56
حالات إلغاء المناقصة
- أ- يتم إلغاء المناقصة قبل فتح المظاريف في الحالات الآتية:
- إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة.
- إذا قدم عطاء وحيد.
- إذا كان عدد العروض المقدمة في المناقصة محدوداً مقارنة بأهمية المشروع.
- ب- يجوز إلغاء المناقصة بعد فتح المظاريف في الحالات الآتية:
- إذا كانت العطاءات المقدمة مخالفة للشروط مما يجعلها غير صالحة للنظر فيها.
- إذا تبين خلال دراسة العطاءات المقدمة أن عطاءً واحداً فقط مستوف للشروط.
- إذا كانت قيمة العطاء الأقل تفوق بنسبة 20 عشرين في المائة أو أكثر من القيمة التقديرية الموضوعة له، أو تفوق أسعار السوق بنسبة 10% عشرة في المائة ما لم تبين دراسة اللجنة عدم جدوى إعادة الطرح.
- إذا اقترنت العطاءات بتحفظات لا يمكن قبولها ولم يتم التوصل إلى تنازل أصحابها عنها عملاً بالمادة 60 من هذه اللائحة.
وفي جميع الأحوال يكون إلغاء المناقصة بقرار مسبب من الجهة المختصة باعتماد محاضر الترسية بناء على توصية من لجنة العطاءات ووفقاً لأحكام هذه اللائحة، ولا يترتب على الإلغاء أي حق لأصحاب العطاءات في المطالبة بالتعويض ويعاد الإعلان عن مناقصة جديدة أو يجرى تحويلها إلى طريق آخر من طرق التعاقد متى توافرت الشروط التي تجيز ذلك بمقتضى هذه اللائحة.
مادة 57
الرد قبل فض المظاريف
إذا تم إلغاء المناقصة قبل الموعد المحدد يراعى عند رد التأمين الابتدائي لمن لم تقبل عطاءاتهم، رد ثمن مستندات العطاء للحالات الواردة في الفقرة 3 من البند أ والفقرة 2 من البند ب من المادة 56 من هذه اللائحة.
مادة 58
حالات استبعاد بعض العطاءات
تستبعد العطاءات الآتية بقرار مسبب من لجنة العطاءات
- أ- العطاءات المقدمة بعد الميعاد المحدد لقبول العطاءات وذلك مع مراعاة حكم المادة 41 من هذه اللائحة.
- ب- العطاءات المخالفة للشروط والمواصفات المحددة في هذه اللائحة.
- ج- العطاءات المقدمة من أدوات تنفيذ لا تتوافر فيها الشروط اللازمة للاشتراك في المناقصة والمنصوص عليها في المادة 19 من هذه اللائحة أو صدر قرار بحرمانها من التعاقد مع الجهات والوحدات الإدارية وفقاً لنص المادة 20 من هذه اللائحة.
- د- العطاءات التي تقل قيمتها بنسبة 30 ثلاثون في المائة عن الأسعار التقديرية للمشروع.
مادة 59
قواعد إرساء المناقصة
- أ- توصي لجنة العطاءات بإرساء المناقصة على صاحب أقل العروض سعراً من بين العروض التي لم يتقرر استبعادها وتمنح الأولوية في إرساء المناقصة عند توافر الكفاءة الفنية وتساوي الأسعار للعطاءات المقدمة من أدوات التنفيذ الوطنية ويليها في ذلك أدوات التنفيذ المشتركة مع الجانب الليبي.
- ب- يجوز للجنة أن توصي بإرساء المناقصة على مقدم أصلح العروض ولو لم يكن أقلها سعرا وذلك لأسباب قوية تتعلق بالمصلحة العامة، ومراعاة ما يلي:
- أن تتمثل هذه الأسباب في عوامل جدية ذات أثر بالنسبة لطبيعة الأعمال موضوع المناقصة وجدواها وقيمتها كتقديم نسبة أقل من التحويلات الخارجية أو عرض شروط بديلة أفضل أو مواصفات أجود أو اقتراح مدة أقصر للتنفيذ أو أية مزايا إضافية أخرى أو أن تتوفر في المتناقص صاحب العرض الأصلح عوامل أفضلية ظاهرة من حيث الكفاءة والسمعة وسابقة التنفيذ.
- أن تبين اللجنة في محضرها بوضوح الأسباب والظروف التي دعتها إلى التوصية بإرساء المناقصة على غير صاحب أقل العطاءات سعراً.
مادة 60
حالات التفاوض مع مقدمي العروض المقترنة بتحفظات
- أ- إذا تبين للجنة العطاءات بعد فتح المظاريف أن أقل عطاء قدم في المناقصة مقترن بتحفظ أو تحفظات مالية أو فنية أو غيرها، أو أن أقل العطاءات غير المقترن بشيء من ذلك تزيد قيمته المالية كثيراً عن العطاء المقترن بتحفظات جاز لها التفاوض مع مقدم أقل عرض مقترن بتحفظات ليتنازل عن تحفظاته كلها أو بعضها بما يجعل عطاءه متفقا مع شروط المناقصة بقدر الإمكان وبما لا يدع مجالاً للشك في أنه أصلح من العطاء الأعلى قيمة غير المقترن بأية تحفظات، فإذا رفض جاز التفاوض مع من يليه بحيث لا تجرى مفاوضة مع مقدم عطاء إلا إذا لم تُجدِ المفاوضة مع جميع من سبقه في ترتيب العطاءات بحسب قيمتها.
- ب- يسري حكم الفقرة السابقة إذا كانت العطاءات كلها مقترنة بتحفظات أو كان العطاء الأقل يزيد عن القيمة التقديرية ولم يتقرر إلغاء المناقصة بسبب ذلك.
مادة 61
حالات تجزئة المقادير أو الأعمال بين مقدمي العطاءات
يجوز تجزئة المقادير أو الأعمال بين مقدمي العطاءات إذا نص على ذلك في شروط العطاء وذلك في الحالات الآتية:
- أ- إذا تساوت الأسعار بين عطاءين أو أكثر وكانت مصلحة العمل تقتضي ذلك.
- ب- إذا اشترط مقدم العطاء- الأقل سعراً- للتوريد مددًا بعيدة لا تتناسب وحالة العمل جاز التعاقد مع صاحب أصلح العطاءات التي تليه على أقل كمية تلزم لتموين المخازن في الفترة بين تاريخي التوريد ومع صاحب العطاء الأقل على باقي الكميات.
مادة 62
إخطار من رست عليه المناقصة
على الجهة طالبة التعاقد أن تخطر بخطاب مُسجل من قبل عطاؤه بنتيجة المناقصة وذلك خلال أسبوعين على الأكثر تاريخ صدور قرار الترسية ويتضمن الإخطار من مطالبة من رست عليه المناقصة بإيداع التأمين النهائي خلال المدة المحددة لذلك وبموعد الحضور لتوقيع العقد.
مادة 63
رد التأمين الابتدائي لمن لم تقبل عطاءاتهم
- أ- يرد التأمين الابتدائي بدون أي فوائد إلى صاحب العطاء غير المقبول وذلك بعد انقضاء المدة المحددة لسريان العطاء، ويكون رد التأمين الابتدائى إلى صاحبه قبل انقضاء المدة المذكورة إذا تم تحصيل التأمين النهائي من صاحب العطاء المقبول.
- ب يرد التأمين الابتدائي لصاحبه إذا كان بصك مُصدّق، ويرد خطاب الضمان أو الاعتماد تحت الطلب إلى المصرف المصدر له.
مادة 64
إيداع التأمين النهائي ومقداره
- أ- على صاحب العطاء المقبول أن يودع- خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي إخطاره بخطاب مسجل بقبول عطائه- تأميناً نهائياً يعادل نسبة 4 أربعة في المائة من قيمة ما رسى عليه، وله أن يكمل التأمين الابتدائى إلى ما يساوي التأمين النهائي المطلوب.
- ب- لا يحصل التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأصناف التي رسى عليه توريدها وقبلتها الجهة المتعاقدة نهائياً- خلال مدة ثلاثين يوماً المحددة لأداء التأمين النهائي- فإذا تم التوريد بصفة جزئية وكان ثمن الأصناف الموردة كافياً لتغطية قيمة التأمين المذكور، أحتفظ بالثمن كتأمين نهائي حتى إتمام تنفيذ العقد.
- ج- في حال تم زيادة قيمة العقد أو تعديل موضوعه وفقًا لأحكام المادة 111 على المتعاقد أن يتحرى بنفسه على زيادة قيمة التأمين النهائي بما يتوافق مع النسبة المطلوبة في ثلاثين يومًا من تاريخ الزيادة، فإذا تخلف جاز للجهة المتعاقدة خصم القيمة من مستحقاته لديها.
مادة 65
شروط التأمين النهائي
- أ- تسري على التأمين النهائي ذات الأحكام المتعلقة بكيفية أداء التأمين الابتدائي في هذه اللائحة.
- ب- إذا كان التأمين النهائي بخطاب ضمان أو باعتماد تحت الطلب فيراعى أن يكونا ساريين لمدة تبدأ من وقت إصدارهما إلى حين تسليم الأعمال تسليماً نهائياً بالنسبة لعقود الأشغال العامة، وإلى حين تمام التنفيذ بالنسبة إلى غير ذلك من العقود.
مادة 66
قواعد الاحتفاظ بالتأمين النهائي
- أ- تحتفظ الجهة المتعاقدة بالتأمين النهائي بأكمله في عقود مقاولات الأشغال العامة إلى أن يتم التسليم النهائي للأعمال، وفي عقود التوريد وغيرها من العقود الإدارية إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية طبقاً للشروط المتعاقد عليها.
- ب- بعد التسليم النهائي أو إتمام التنفيذ- بحسب الأحوال- يرد التأمين النهائي كاملاً أو يرد ما تبقى منه إلى صاحبه.
- ج– إذا كان المتعاقد قد كلف بأعمال إضافية أو بتوريد أصناف تزيد عما هو متعاقد عليه أصلاً فيراعى الاحتفاظ بجزء من التأمين يعادل نسبة قيمة الأعمال أو التوريدات الإضافية إلى حين استلامها نهائيًا.
- د- إذا كانت الأشياء التي يراد التعاقد على توريدها تحتاج إلى تحليل كيميائي أو فحص فني دقيق لا يتيسر إجراؤه وقت التوريد، وكانت الظروف تحتم تسليم هذه الأشياء وأداء الثمن فور إتمام التوريد، وجب على الجهة المتعاقدة أن تحتفظ بالتأمين النهائي أو أن تطلب مد خطاب الضمان المقدم كتأمين نهائي حتى إتمام التحليل أو الفحص، وأن تأخذ إقراراً من المورد ينص فيه على مطابقة الأصناف الموردة للمواصفات الفنية التى يتم التعاقد على أساسها، وتحمله كل مسئولية تنتج عن عدم المطابقة التي قد تظهر عند التحليل أو الفحص.
- ه- وفي كل الأحوال يجب أن يتحرى المتعاقد بنفسه عن تجديد خطاب الضمان قبل ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء صلاحيته، فإذا تخلف عن تجديده خلال المدة المذكورة جاز للجهة المتعاقدة تسييله قبل سبع أيام من تاريخ الانتهاء والاحتفاظ به في حساب الأمانات.
مادة 67
حالات إلغاء الترسية ومصادرة التأمين الابتدائي
- أ- إذا امتنع من رست عليه المناقصة عن تقديم التأمين النهائي وتوقيع العقد في المدة المحددة فعلى الجهة طالبة التعاقد أن تصادر التأمين الابتدائي، ويتم ذلك بخطاب مسجل يرسل إليه دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات أخرى أو الالتجاء إلى القضاء، وعلى هذه الجهة إخطار الجهة المختصة بمسك السجلات طبقاً لأحكام المادة 17 من هذه اللائحة لشطبه من سجلاتها.
- ب- تقوم الجهة طالبة التعاقد بإبلاغ الجهة المختصة باعتماد إجراءات التعاقد لإلغاء إرساء المناقصة وتتولى لجنة العطاءات اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:
- التفاوض مع باقي المتناقصين للقبول بنفس أسعار وشروط المتناقص الذي ألغيت الترسية عليه.
- التوصية بإرساء المناقصة على من يليه في الترتيب بين المتناقصين.
- التوصية بإعادة طرح العطاء في مناقصة جديدة.
- ج- يجوز للجهة المختصة باعتماد محضر الترسية إلغاء الترسية إذا اقتضى ذلك الصالح العام دون وقوع خطأ من جانب مقدم العطاء المقبول، وفي هذه الحالة يرد إليه التأمين الابتدائي الذي قدمه ولا يترتب على الإلغاء أي حق له في التعويض.
الباب الثالث: إجراءات التعاقد بغير طريق المناقصة العامة
الفصل الأول: المناقصة المحدودة والمناقصة ذات المرحلتين
مادة 68
إجراءات المناقصة المحدودة
- أ- تجرى المناقصة المحدودة وفقاً لأحكام هذه اللائحة بحيث تُدعى أدوات التنفيذ التي تم اختيارها من قبل الجهة طالبة التعاقد من بين المقيدة أسماؤهم في سجلات القيد والتصنيف ممن تتوفر فيهم الفنية والمالية وحسن السمعة.
- ب- تكون الدعوة برسائل مسجلة ترسل إليها من قبل لجنة العطاءات تتضمن الطلب لتقديم عروض المناقصة المحدودة.
- ج- في حالة عدم توافر أدوات تنفيذ مقيدة أو مصنفة يجب على الجهة طالبة التعاقد القيام بدعوة لتأهيل أدوات التنفيذ كمرحلة أولى ومن ثم دعوة أدوات التنفيذ المقبولة وفق الآلية المحدد في الفقرة السابقة.
- د- تسري على المناقصة المحدودة سائر الأحكام المنظمة للمناقصة العامة بما في ذلك دراسة العطاءات والبت فيها واعتماد إجراءاتها، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المناقصة المحدودة وأحكام هذه المادة.
مادة 69
أحكام المناقصة ذات المرحلتين
- أ- يجوز للجهة أو الوحدة الإدارية التعاقد بطريق المناقصة ذات المرحلتين بما يمكنها من تحديد الجوانب الفنية أو التعاقدية بشكل متكامل للحصول على عطاءات تنافسية في أي من الحالات التالية:
- التعاقدات ذات المواصفات الفنية المركبة.
- عندما ترغب الجهة طالبة التعاقد أن تأخذ في الاعتبار مختلف الحلول الفنية أو التعاقدية والمزايا النسبية لتلك الحلول قبل اتخاذ قرار في شأن المواصفات الفنية النهائية والشروط التعاقدية
- عندما لا تتوافر تفاصيل المواصفات الفنية الدقيقة أو خصائص الموضوع محل التعاقد عند البدء في إجراءات الطرح.
- ب- يتم الإعلان عن المناقصة ذات المرحلتين بإحدى وسائل الإعلام المحلية الرسمية والعالمية أو بدعوة المسجلين أو المؤهلين من المشتغلين بالنشاط، ويجب أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات في المرحلة الأولى الغرض من التعاقد، والأداء المتوقع والخطوط العريضة للمواصفات الفنية والميزات والمواصفات التي ترغب الجهة في التعاقد عليها والمؤهلات المطلوبة لتنفيذ العقد، ويطلب من مقدمي العطاءات تقديم عروضهم الفنية الأولية بدون أسعار وكذلك تقديم ملاحظاتهم على شروط العقد المقترحة، وأي شروط أخرى، وفي كل الأحوال تلتزم الجهات والوحدات الإدارية بالإعلان عن المناقصة ذات المرحلتين من خلال المنصة المعدة لذلك ما لم يتعذر الطرح لأسباب فنية أو تتعلق بالأمن الوطنى.
- ج- يجوز للجهة طالبة التعاقد الدخول في مناقشات فنية خلال المرحلة الأولى مع اي حد من أصحاب العروض المستجيبة من الأدنى من المتطلبات الأساسية الواردة بكراسة الشروط والمواصفات وذلك للوصول إلى إطار أعمال ومتطلبات فنية وتعاقدية دقيقة تحقق احتياجات الجهة طالبة التعاقد للوصول إلى أكبر قدر من المنافسة، ويخطر مقدمي العروض بنتيجة المرحلة الأولى، وتخطر الجهة طالبة التعاقد في المرحلة الثانية مقدمي العروض المقبولة لتقديم عطاءاتهم متضمنة العرض الفني والعرض المالي وفقا للشروط والمواصفات النهائية وفيما عدا إجراءات المرحلة الأولى تسري على إجراءات المناقصة ذات المرحلتين ذات القواعد والإجراءات المنظمة للتعاقد بطريق المناقصة بحسب الأحوال، ويجوز للجهة طالبة التعاقد إجراء تأهيل مسبق قبل الطرح إن ارتأت ذلك.
الفصل الثاني: التعاقد بطريق الممارسة
مادة 70
في التعاقد بالممارسة
يجوز أثناء الطرح عن طريق الممارسة وقبل الترسية استكمال الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة بالدولة طبقاً لهذه اللائحة، وتقدم الجهة طالبة التعاقد كافة تلك الموافقات إلى اللجنة عند تقديم دراستها المالية ويكون التعاقد بطريق الممارسة لشراء الأصناف أو تنفيذ مقاولات الأعمال أو تقديم الخدمات المطلوبة في الحالات العاجلة، وكذلك الأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات التي تم طرحها في مناقصات ولم تقدم عنها عطاءات، أو التي قدمت عنها عطاءات بأسعار غير مقبولة وكانت هناك حاجة عاجلة إليها لا تسمح بإعادة طرحها في مناقصة أخرى.
مادة 71
إجراءات الممارسة
- أ- تتخذ إجراءات الممارسة بإتباع إحدى الطريقتين الآتيتين:
- عن طريق تقديم العروض وفقاً للإجراءات التي تتبع بشأن المناقصة المحدودة.
- عن طريق الاتصال المباشر المقصور على أشخاص أو جهات متخصصة في الأعمال أو المواد موضوع الممارسة من بين المقيدة أسماؤهم في سجلات القيد والتصنيف ممن تتوفر فيهم الكفاءة الفنية والمالية وحسن السمعة.
- ب- تقوم لجنة العطاءات بدراسة العروض المقدمة ومفاوضة مقدميها للوصول إلى أفضل الأسعار، وذلك عن طريق إجراء عدد من الجولات العلنية تحدد في بحضور جميع المتنافسين بشرط توحيد نوع العملة والتحفظات، وتتم الترسية على صاحب العرض الأقل سعرًا في الجولة الأخيرة.
ويجوز للجنة العطاءات منح المتنافسين فرصة للاتصال بإداراتهم بشرط أن تنتهي الممارسة في ذات اليوم.
مادة 72
الإعلان عن آخر أسعار الممارسة بحضور مقدمي العروض
تعلن لجنة العطاءات بحضور مقدمي العروض في الممارسة – أو من ينوب عنهم- عن آخر الأسعار المقدمة من كل منهم وعن تحفظاتهم وشروطهم الإضافية أو المعدلة، وتمنح المتقدمين مهلة لا تجاوز أسبوعاً لتقديم إقرارات مكتوبة تتضمن أسعارهم وشروطهم.
مادة 73
سريان أحكام المناقصة العامة على الممارسة
تسري على الممارسة أحكام المناقصة العامة وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعتها ومع أحكام هذا الفصل.
الفصل الثالث: التعاقد بطريق الاتفاق المباشر
مادة 74
شروط التعاقد بطريق الاتفاق المباشر
يكون التعاقد في الحالات المنصوص عليها في المادة 11 من هذه اللائحة بقرار من الوزير المختص أو الممثل القانوني للجهة طالبة التعاقد عن طريق لجنة فنية تُشكل من رئيس وأربع أعضاء من ذوي الخبرة والتخصص.
وفي جميع الأحوال يجب ذكر الأسباب التي دعت إلى التعاقد بطريق الاتفاق المباشر وأن يدون المسؤول على مستندات الصرف أن الأشياء الموردة والاعمال المنفذة مطابقة للشروط وأن أسعارها مناسبة.
مادة 75
متطلبات الاتفاق المباشر
يجب على الجهة طالبة التعاقد، في حالات التعاقد بالاتفاق المباشر، موافاة اللجنة الفنية بما يلي:
- بيان بالأسباب والمبررات التي استدعت طلب الموافقة على التعاقد بالاتفاق المباشر.
- بيان الأعمال المطلوبة على نحو محدد ودقيق، وبمواصفات وشروط التنفيذ والمدة ونموذج العقد المزمع إبرامه وقيمة التأمين النهائي.
- العرض الفني وعرض السعر المُقدم للتعاقد على أساسه.
- الدراسة الفنية والمالية للعرض المقدم والتأكيد على أن الأسعار المقدمة وفقاً لأسعار السوق، وبيان آلية التحقق من ذلك، وإذا كان موضوع التعاقد قد سبق تنفيذه، فيجب بيان السعر السابق وتاريخ التنفيذ
- بيان معدل الاستهلاك السنوي والكمية الموجودة بالمخازن للأصناف المطلوب شراؤها عن طريق الاتفاق المباشر إن وجدت، وذلك في حال توريد الأصناف.
- شهادة الوكيل الحصري إذا كانت الأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات المطلوب التعاقد عليها لا تتوفر إلا لدى مصدر وحيد.
- التأكيد على توفر الاعتماد المالي.
مادة 76
إجراءات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر
- أ- بعد صدور الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر وفقاً الأحكام هذه اللائحة، تتولى إجراءات التعاقد لجنة تتكون من رئيس وأربعة أعضاء من ذوي التخصص والخبرة تشكلها الجهة مصدرة الإذن، وتكون اجتماعاتها صحيحة فقط بحضور كامل أعضائها وتصدر آراءها بأغلبية الأصوات، وتدون اجتماعاتها في محاضر.
- ب- تعد اللجنة تقريرا تبين فيه مدى مطابقة العرض الفني للمواصفات المطلوبة أو المعتمدة و موافقة الأسعار للأسعار التقديرية المعتمدة إن وجدت أو تناسب الأسعار مع حجم العمل و اسعار عقود مشابهة العمل وأسعار عقود مشابهة أو أسعار السوق في حالة عدم وجود أسعار تقديرية معتمدة.
- ج- يعرض هذا التقرير على الجهة المختصة بإصدار الإذن وفقاً لأحكام هذه اللائحة لاعتماد إجراءات التعاقد.
- د- لا يجوز التعاقد بطريق الاتفاق المباشر قبل صدور قرار من الجهة المذكورة باعتماد الإجراءات وفقاً لحكم الفقرة السابقة.
- ه- تسري على التعاقد بطريق الاتفاق المباشر أحكام المناقصة العامة وإجراءاتها وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعته وأحكامه.
الفصل الرابع: إجراءات التعاقد بطريق الاتفاق الإطاري والمسابقة
مادة 77
إجراءات التعاقد بطريق الاتفاق الإطاري
يشترط في التعاقد الإطاري أن تتضمن كراسة الشروط المواصفات الفنية والبيانات الإحصائية لمعدلات الطلب ومعدلات الاستهلاك الزمنية والمؤشرات المستقبلية الاسترشادية لمحل الطرح والتعاقد أو أطر الأعمال أو الخدمات أو الدراسات حسب الأحوال.كما يشترط على وجه الخصوص ما يلي:
الإجراءات ستنتهي بإبرام اتفاق اطاري مع من يتم الترسية عليه
- الإشارة إلى الطاري إما محدود أو عام، وفي الاتفاق الإطاري العام.
- تحديد نمط الاتفاق سيسمح لهم بالاشتراك فيه.
- بيان صيغة وأحكام وشروط ومدة الاتفاق وبما لا يجاوز السنتين شريطة موافقة الجهة طالبة التعاقد.
وتسري على التعاقد بطريق الاتفاق الإطاري أحكام المناقصة العامة وإجراءاتها وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعته وأحكامه.
مادة 78
إجراءات التعاقد بطريق المسابقة
يكون التعاقد بطريق المسابقة على النحو الآتي:
- تقوم الجهة طالبة التعاقد ببيان المشروع وشروطه ومواصفاته والجوائز والمكافآت التي ستمنح للفائزين، وتحديد مصير ملكية التصاميم أو المجسمات الفائزة وغير الفائزة، وما تراه الجهة طالبة التعاقد مناسباً من شروط أخرى.
- تتم الدعوة للمشاركة في المسابقة إما عن طريق الإعلان بالنشر في وسائل الإعلام الرسمية أو عن طريق الدعوة المباشرة لذوي الخبرة العالية والمهارات اللازمة للمشروع المطروح للمسابقة.
- تشكل لجنة المسابقة بقرار من الجهة طالبة التعاقد يضم عدد من المختصين في موضوع المسابقة لدراسة وتقييم التقارير والدراسات والتصاميم والمخططات المطلوبة، ويجوز لهذه اللجنة استدعاء المشاركين ومناقشتهم فيما قدموه.
- تدون لجنة المسابقة إجراءاتها في محضر تذكر فيه العروض المقدمة والآراء والمعايير التي اعتمدتها في المفاضلة بين العروض، وتوصيتها باختيار صاحب العرض الفائز وترتيب العروض التي تليه، وترفع المحضر متضمنا هذه التوصية ومرفقاً بالعروض إلى الجهة المختصة لإصدار القرار.
- يجوز للجنة المسابقة أن تقرر عدم استحقاق جميع المشاركين للجوائز أو المكافآت متى رأت أن العروض المقدمة ليست في المستوى المطلوب.
- تستثنى المسابقة من شرط تقديم التأمين الابتدائي والنهائي.
الفصل الخامس: إجراءات التعاقد بطريق المزايدة العامة
مادة 79
طرق البيع أو التأجير بالمزايدة العامة
- أ- لا يجوز الدعوة للبيع بالمزاد قبل استيفاء جميع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، ويجب على الجهة تزويد لجنة المعاينة والتثمين بقائمة الأصناف المراد بيعها أو تأجيرها أو العقارات المراد تأجيرها.
- ب- بعد تحديد القيمة التقديرية، تقوم الجهة المختصة قبل الإعلان عن مزايدات البيع أو التأجير بإخطار اللجنة باتباع إحدى الطريقتين التاليتين:
- المزايدة العلنية، ويوضح في الإعلان عن المزايدة العلنية الأصناف المراد بيعها أو تأجيرها أو العقارات المزمع تأجيرها، والزمان والمكان المحددين لإجراء المزايدة وكيفية التسليم وشروطه.
- المزايدة بالمظاريف المغلقة، ويُعلن عنها بنفس طريقة الإعلان عن المناقصة العامة، ويوضح في الإعلان الأصناف المراد بيعها أو تأجيرها أو العقارات المزمع تأجيرها.
مادة 80
لجنة المعاينة والتثمين
تشكل لجنة أو أكثر بقرار من الجهة المختصة وفقًا لأحكام قانون النظام المالى للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن على أن يكون أعضاؤها من ذوي تخصصات فنية متنوعة، وتتولى لجنة المعاينة والتثمين معاينة وتثمين الأصناف وتحديد القيمة الإيجارية للعقارات والمنقولات قبل عرضها للبيع أو الإيجار وتحديد قيمة التأمين المؤقت، وتوصياتها بشأن مدى جدوى طرح المزايدة وطريقة
الطرح.
وتسترشد اللجنة المذكورة في تثمين الأصناف أو تحديد القيمة الإيجارية للعقارات والمنقولات المزمع بيعها أو تأجيرها بسعر السوق أو بسعر البيع أو التأجير السابق، وغير ذلك من العناصر المؤثرة، ويُعتبر هذا التقدير ثمناً أساسيًا للبيع أو الإيجار.
وترفع لجنة المعاينة والتثمين القيمة التقديرية في مظروف مغلق وسري، أو بأي وسيلة أخرى تضمن سريتها إلى رئيس اللجنة قبل طرح المزايدة، كما تُخطر الجهة طالبة التعاقد بقيمة التأمين الابتدائي وتوصياتها بشأن مدى جدوى طرح المزايدة وطريقة الطرح.
مادة 81
إجراءات البيع بالمزايدة العامة
إذا أجريت المزايدة بطريق تقديم العروض في مظاريف مغلقة، فتتم وفقاً للإجراءات التي تتبع في المناقصات العامة بما لا يتعارض مع طبيعة المزايدات وأحكام هذه اللائحة، وفي جميع الأحوال تعطى فرصة للمتزايدين للمعاينة والكشف على الأصناف أو المواد المراد بيعها.
وإذا أجريت المزايدة بطريق المناداة فللجنة الاستعانة بمن ترى الاستفادة برأيه أو خبرته في هذا المجال، وعليها أن تذكر للمتزايدين مواصفات موضوع المزايدة تفصيليًا حسبما ورد بمحضر اللجنة المنصوص عليها في المادة 80 من هذه اللائحة دون ذكر الثمن التقديري، ثم تحرر محضراً بإجراءاتها تبين فيه قيمة التأمين الابتدائي المؤدى من كل المتزايدين وما رد منه لأصحابه، وتدون مفردات البيع على الاستمارة المعدة لذلك وترفقها بقسيمة التحصيل.
مادة 82
ثمن البيع أو التأجير
يجب على كل مزايد أن يدفع تأميناً ابتدائيًا، وفقاً للأحكام والإجراءات الخاصة بالتأمين المؤقت المطبقة بشأن المناقصة العامة.
وبالنسبة للمزايدة العلنية، يلتزم المزايد الذي رست عليه المزايدة أو جزء منها بأن يدفع نقداً مقدماً الثمن المحدد في الإعلان على أن يقوم بسداد باقي قيمة البيع خلال مدة لا تزيد على يومي عمل من تاريخ الترسية، ويلتزم المزايد في مزايدات التأجير بدفع تأمين نهائي بما لا يقل عن 10 عشرة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد، وفقاً للشروط والأحكام المطبقة بشأن المناقصة العامة.
مادة 83
البيع وفقاً للأوزان
في عقود بيع الأصناف التي تسدد قيمتها وفقاً لوزنها، ولا يمكن مسبقاً تحديد كامل الكمية المباعة منها، يتم تحديد قيمة التأمين النهائي كنسبة من القيمة الإجمالية للكميات المتوقع استلامها خلال مدة العقد، ووفقاً للأسعار المقدمة من المزايد.
مادة 84
مدة التأجير
لا يجوز أن تزيد مدة التأجير في المرة الواحدة على ثلاث سنوات، واستثناء من ذلك يجوز للجنة تجاوز هذه المدة إذا كان الانتفاع بالعقار المؤجر يتطلب إنفاق مبالغ مالية كبيرة من المزايد، أو كان ذلك يحقق عائداً مالياً أفضل للدولة.وفي جميع الأحوال يجب قبل انتهاء مدة العقد ب 90 تسعين يوماً على الأقل أن يتم اتخاذ إجراءات الطرح من جديد.
مادة 85
ترسية المزايدة
تتولى اللجنة إرساء المزايدة على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط، بشرط ألا يقل عن القيمة الأساسية، ويعتبر تقدم المزايد للمزايدة إقراراً منه بتمام معاينته للأصناف أو العقارات محل المزايدة معاينة نافية للجهالة، ويجوز للجنة تجزئة المزايدة على أكثر من مزايد وفقاً لأعلى الأسعار إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.وإذا ألغيت المزايدة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذه اللائحة، جاز للجنة إعادة طرح المزايدة بعد تخفيض قيمتها الأساسية وفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع لجنة المعاينة والتثمين.
مادة 86
البيع أو التأجير بغير المزايدة
يجوز بقرار من الجهة المختصة بناءً على توصية اللجنة البيع أو التأجير بطريق الممارسة أو الاتفاق المباشر، في أي من الحالات التالية:
- أ الحالات العاجلة أو الطارئة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة.
- ب- إذا لم يتقدم أي عرض للمزايدة.
- ج- إذا تعذر طرح الأصناف في مزايدة تنافسية سواءً لضآلة قيمتها أو سرعة تلفها أو ارتفاع قيمة تخزينها أو كانت قيمتها الأساسية أقل من تكلفة الإعلان عنها.
وفي جميع الأحوال، يجب ألا تقل قيمة البيع أو التأجير عن القيمة الأساسية التي قدرتها لجنة المعاينة والتثمين المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة 87
سداد قيمة البيع أو التأجير
يجب على من ترسو عليه المزايدة بالمظاريف المغلقة، أن يقوم بسداد قيمة الأصناف كاملة أو القسط المستحق من القيمة الإيجارية خلال سبعة أيام عمل من إخطاره برسو المزايدة عليه، ويكون سداد القيمة الإيجارية على دفعات دورية باتفاق الطرفين.فإذا تأخر عن السداد دون عذر مقبول جاز للجهة المتعاقدة إلغاء الترسية أو العقد ومصادرة التأمين المؤقت أو النهائي بحسب الأحوال، وذلك دون الإخلال بحق الجهة بمطالبته بأي تعويضات أخرى.وتتولى الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهة طالبة التعاقد تسليم الأصناف المباعة أو العقارات أو الأصناف المؤجرة إلى المزايد الذي رست عليه المزايدة بعد التأكد من سداد قيمتها الإجمالية أو القسط المستحق من القيمة الإيجارية.
مادة 88
بيع أو تأجير الأصناف للمتعاقد مع الجهة
يجوز للجهة المتعاقدة بيع أصناف أو تأجير معدات بطريق الاتفاق المباشر للمتعاقد معها إذا نص العقد على ذلك وكان الغرض من بيعها أو تأجيرها استعمالها في تنفيذ مشروعات الجهة وبما يحقق مصالحها.
مادة 89
تسليم الأصناف
يجب على من ترسو عليه المزايدة تسلم الأصناف المباعة كاملة خلال المدة المحددة في مستندات المزايدة، فإذا تأخر دون عذر مقبول وجب عليه أن يدفع مصروفات تخزين بنسبة 1% واحد في المائة من قيمة الأصناف التي لم يتسلمها عن كل يوم تأخير وبحد أقصى ثلاثون يوماً يتم بعدها الأصناف بيع بالمزايدة على حسابه.وفى هذه الحالة يتم تحميله قيمة النقص في الثمن ومصروفات التخزين والمصروفات الإدارية بواقع 10% عشرة في المائة من قيمة ثمن البيع الجديد، ولا يرد له أي زيادة تكون قد تحققت في ثمن البيع.
الباب الرابع: تحرير العقد الإداري وتوقيعه
مادة 90
لغة العقد
- أ- تحرر العقود الإدارية وملاحقها باللغة العربية.
- ب- يجوز في حالات التعاقد مع أدوات تنفيذ أجنبية أن يحرر العقد بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية، على أن يكون النص العربي هو الأصل المعول عليه في التفسير والمرجع عند الاختلاف.
- ج- استثناء من الفقرة أ يجوز أن تكون المواصفات الفنية وقوائم الكميات بلغة أجنبية.
مادة 91
التحقق من شخصية المتعاقد
- أ- يجب على الجهة المتعاقدة التحقق قبل توقيع العقد من شخصية المتعاقد معه وجنسيته ومدى سلطته في إبرام العقد وسلطته في النيابة عن أداة التنفيذ التي يتعاقد نيابة عنها، وتذكر بمقدمة العقد هذه البيانات وترفق به به المستندات المثبتة لذلك.
- ب- تذكر في العقد البيانات المتعلقة بموطن المتعاقد ومركزه الرئيسي وعنوانه الذي يمكن مكاتبته عليه في ليبيا مع تعهده بالإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على هذا العنوان وإلا جازت مخاطبته وإعلانه في العنوان المذكور بالعقد.
مادة 92
الوثائق التي ترفق بالعقد
ترفق بالعقد شروط التعاقد والمواصفات وقوائم الأسعار والكميات والرسومات وأي مستندات أخرى يتطلبها موضوع العقد بحسب الأحوال، وتعتبر هذه المرفقات وثائق مكملة للعقد وملحقة به، وتأخذ حكم نصوص العقد وبنوده ويجرى التوقيع عليها من جميع الأطراف.
وعلى الجهة المتعاقدة مسئولية مراجعة هذه الملحقات والتحقق من مطابقة محتوياتها لنصوص العقد وشروطه ولأحكام هذه اللائحة قبل التوقيع على العقد.
مادة 93
سلطة توقيع العقد
يتولى الممثل القانوني للجهة المتعاقدة أو من له صلاحياته التوقيع على العقود أو تعديلها أو تمديدها نيابة عنها.
مادة 94
نسخ العقد وتوزيعها
- أ- يحرر العقد من ثمان نسخ ويوقع جميع الأطراف على كل نسخة منها وترسل الجهة المتعاقد نسخة موقعة من العقد إلى كل من وزارة المالية وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ومصلحة الضرائب، وبالنسبة للعقود المتعلقة بتنفيذ مشروعات التنمية تحال نسخة منها إلى وزارة التخطيط والهيئة العامة للمعلومات.
- ب- يجب إبلاغ جميع الجهات المذكورة في الفقرة السابقة بأية تعديلات تطرأ على العقد أو مدة تنفيذه أو قيمته الإجمالية.
- ج- يقيد العقد في السجل المعد لذلك بمصلحة الضرائب ويؤشر عليه بما يفيد أداء ضريبة الدمغة المستحقة عنه وفقاً للقانون.
الباب الخامس: النظر في منازعات العقود الإدارية
مادة 95
اختصاص القضاء
يختص القضاء الليبي بالنظر في كافة المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ العقود الإدارية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة.
مادة 96
فض النزاعات والتحكيم
يراعى النص في العقود الإدارية على أن يتم النظر أوليًا في النزاعات التي قد تنشأ بين طرفي العقد عند تنفيذه من قبل مجلس الرأي وتجنب النزاعات، وفي حال لم يتم الوصول إلى حل فيتم اللجوء إلى التحكيم شريطة أن يجرى وفقًا لأحكام قانون التحكيم التجاري الليبي، وإذا كان التحكيم مع أداة تنفيذ أجنبية يُشترط موافقة مجلس الوزراء.
الباب السادس: تنفيذ العقود الإدارية
الفصل الأول: أحكام عامة في تنفيذ العقود الإدارية
مادة 97
سريان أحكام التنفيذ
تسري الأحكام الواردة بهذا الباب على كافة أنواع العقود الإدارية ما لم يرد بشأنها نص خاص فى هذه اللائحة.
مادة 98
بدء تنفيذ العقد
تبدأ المدة المحددة للتنفيذ من اليوم المتفق عليه في العقد لبدء التنفيذ، فإذا لم يحدد في العقد يوم معين لبدء التنفيذ حددت المدة على النحو الآتي:
- فيما يتعلق بعقد التوريد تبدأ المدة من قال العقد.
- فيما يتعلق بعقد الأشغال العامة وعقد التوريد والتركيب وما في حكمهما، تبدأ المدة من التاريخ الذي يسلم فيه الموقع للمتعاقد خالياً من الشواغل، فإذا لم يكن خالياً فيتفق على المدة اللازمة لإخلائه، ويكون تسليم الموقع بناء على إخطار ترسله الجهة المتعاقدة إلى المتعاقد، ويحرر عند التسليم محضر يوقع من الطرفين ويكون من نسختين تسلم إحداهما للمتعاقد وتحفظ الأخرى لدى الجهة المتعاقدة، وإذا لم يحضر المتعاقد أو مندوب مخول عنه لتسلم الموقع في التاريخ الذي حددته له الجهة فيحرر محضر بذلك ويعتبر تاريخه ميعاداً للبدء في التنفيذ، وإذا تكبد المتعاقد تأخرا أو كلفة ما نتيجة لفشل الجهة المتعاقدة في تمكينه من استلام الموقع أو أي جزء منه فيكون المتعاقد مستحقا لتمديد المدة أو كلفة التأخير.
مادة 99
المقابل المالي لموضوع العقد
يستحق المتعاقد المقابل المالي المتفق عليه و بالأسعار الواردة في العقد، ولا يستحق أية زيادة قد تنشأ عن ارتفاع أسعار السوق خلال مدة التنفيذ، وذلك مع مراعاة عدم الإخلال بالحق في أي تعويض أو زيادة في المقابل يقررها العقد في حدود أحكام هذه اللائحة.
ويجوز زيادة أو انقاص المقابل المالي للعقد في حال تنفيذ تشريعات تصدر بعد إبرام العقد يترتب عليها تغير في الالتزامات المالية للمتعاقد وذلك بناءً على اتفاق لاحق بين الطرفين، وعلى الجهة المتعاقدة القيام بالمعالجة المالية لقيمة العقد لمقابلة هذا التغيير، وفي كل الأحوال لا تعدل قيمة العقد إلا بعد موافقة الجهة المختصة بإصدار قرار الترسية والإذن بالتعاقد.
مادة 100
إعادة التوازن المالي للعقد
بمراعاة الأحكام المنظمة للمقابل المالي لتنفيذ العقد وللظروف الطارئة يجوز للجهات المتعاقدة تشكيل لجنة فنية تتولى التفاوض مع المتعاقد لتعديل قيمة العقد الذي توقف تنفيذه لأسباب خارجة عن إرادة طرفيه، ويكون للجهة إقرار المعالجة وفقا للضوابط والشروط التالية:
- موافقة مجلس الوزراء على استكمال العمل بالمشروع المتعاقد عليه.
- موافقة الجهة المختصة باعتماد إجراءات الترسية على تعديل قيمة العقد.
- تقرير معتمد من الجهة المشرفة يبين توافق الأعمال المنجزة لموضع العقد مع البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع بحيث يتم التأكد من أن التأخير ليس بسبب المتعاقد.
مادة 101
التكلفة وهامش الربح
يجوز لاعتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة وبموافقة مجلس الوزراء أن يتم دفع المقابل المالي للتعاقد بطريقة التكلفة + ربح ويشترط في هذا النمط وجود مواصفات دقيقة تحدد حجم الأعمال بصورة واضحة والمواد المستخدمة فيها على أن يحدد الربح بمبلغ ثابت مُسبقًا.
مادة 102
الدفع عن طريق الاعتماد المستندي
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 128 146 من هذه اللائحة يجوز دفع المقابل المالي المتفق عليه في العقد عن طريق اعتماد مستندي يفتح بأحد المصارف العاملة بليبيا وذلك إذا نص عليه في الدعوة للتعاقد، على أن يتحمل الطرف المستفيد مصاريف فتح الاعتماد وتعزيزه طبقاً لما تقضي به الأصول والأعراف المصرفية، ويكون الإفراج عن الدفعات بموجب رسائل تصدر عن الجهة المتعاقدة أو قوائم دفع معتمدة منها بعد إتمام المصادقة على الصرف.
وإذا كان الدفع تنفيذاً لعقود توريد فلا يجوز إصدار رسائل الإفراج عن الدفعات إلا بناء على شهادة صادرة عن شركة تفتيش معتمدة لدى الجهة المختصة باعتماد جهات التفتيش ويتحمل المتعاقد أتعاب التفتيش، وفي كل الأحوال يتوجب النص في اتفاق فتح الاعتماد على المستندات التى يتم الدفع بموجبها على النحو سالف الذكر فضلاً عما يتم الاتفاق عليه من مستندات أخرى، والنص على حق الجهة في الخصم من الدفعات المستحقة لما عساه أن يكون مستحقاً لها طبقاً لأحكام العقد من غرامات وجزاءات وغيرها.
مادة 103
الدفعة المقدمة للمتعاقد
يجوز للجهة المتعاقدة- بعد تسجيل العقد لدى بعد تسجيل العقد لدى مصلحة الضرائب واستلام موقع العمل- أن تصرف للمتعاقد وبناء على طلبه دفعة مقدمة على النحو التالي:
- أ- عقود الأشغال العامة لا تزيد في مجملها على 15% خمسة عشر في من قيمة العقد الأصلية، وتدفع على ثلاثة مراحل حسب الآتي:
- نسبة 5 خمسة في المائة من قيمة العقد الأصلية عند استلام موقع العمل.
- نسبة 5 خمسة في المائة من قيمة العقد الأصلية بعد اعتماد خطة العمل والبرامج الزمنية التفصيلية من قبل المهندس أو الاستشاري.
- نسبة 5 خمسة في المائة من قيمة العقد الأصلي بعد استكمال التجهيزات والأعمال المؤقتة اللازمة لبدء العمل.
شريطة تقديم اعتماد تحت الطلب أو خطاب ضمان تتوافر فيهما الشروط المبينة بالمادتين 43،44 من هذه اللائحة ويكونا ساري المفعول حتى تاريخ تسوية الحساب الختامي المنصوص عليه في المادة 136 من هذه اللائحة.
- ب- عقود الخدمات الاستشارية لا تزيد عن 10% عشرة في المائة من قيمة العقد تدفع بعد منح الإذن ببدء العمل وتستثنى من شرط استلام موقع العمل حسب الأحوال شريطة تقديم خطاب ضمان أو اعتماد تحت الطلب تتوفر فيه الشروط المبينة بالمادتين 43،44 من هذه اللائحة ويكون ساري المفعول حتى تاريخ تسوية الحساب الختامي المنصوص عليه في المادة 136 من هذه اللائحة.
وفي كل الأحوال يجوز أن يتضمن الاعتماد تحت الطلب أو خطاب الضمان نصاً يسمح بتناقص قيمته بقدر ما يستوفى من قيمة الدفعة المقدمة وتسترجع هذه الدفعة التي تستحق للمقاول بنسب مئوية تتناسب وضمان استكمال استردادها عند صرف 85% خمسة وثمانون في المائة من قيمة العقد الأصلية.
مادة 104
التأخير في صرف المستحقات
- أ- في العقود التي تخضع للمصادقة قبل الصرف من غير الجهة المتعاقدة، يتعين على الجهة المستخلصات للجهة المختصة بالمصادقة خلال أسبوعين من تاريخ استلامها.
- ب- إذا تأخر صرف المستخلص المستوفي الشروط والمستحق الدفع للمتعاقد بعد انقضاء مدة عشر أسابيع من تاريخ استلام الجهة المتعاقدة له، يكون للمتعاقد الحق في تعليق العمل حال سريان مدة العقد والحصول من الجهة المتعاقدة على قيمة المصاريف التسييرية الضرورية الفعلية التي تكبدها أثناء فترة التعليق، على ألا تتجاوز 4 أربعة في المائة من قيمة المستخلص المتأخر الصرف وتضاف مدة التأخير إلى مدة تنفيذ العقد.
- ج- في حال إرجاع المستخلص بملاحظات إلى الجهة المتعاقدة من أية جهة عامة يكون من اختصاصها المصادقة على الصرف، يتعيّن على طرفي التعاقد استيفاء تلك الملاحظات والرد عليها في أجل لا يتجاوز ثلاث أسابيع، ويجب على الجهة العامة وضع جميع ملاحظاتها مرة واحدة، ولا يجوز لها بأي حال من الأحوال رد المستخلص بملاحظات جديدة لم ترد في المرة الأولى.
- د- تسري الأحكام المقررة في الفقرة ب على العقود التي لا يخضع فيها الصرف للمصادقة المسبقة وذلك بعد انقضاء أسبوعين من تاريخ استلام الجهة المتعاقدة للمستخلص المستوفي الشروط المقدم من المتعاقد.
- ه- تقع مسئولية دفع القيمة المقررة في الفقرة ب على الجهة المتعاقدة أو الجهة المسببة لتأخر صرف المستحقات من غير الجهة الرقابية المختصة بالمصادقة على الدفعات، ويتعين على المتعاقد التقدم بالمطالبة في دفع القيمة خلال مدة العقد وإلا سقط حقه فيها.
- و- استثناء من الفقرات السابقة يجوز للجهة المتعاقدة صرف سلفة للمتعاقد بنسبة لا تُجاوز 80% ثمانون في المائة من قيمة المستخلص الجاهز المستحق الصرف عن الأعمال المنفذة والمعتمدة من جهة الإشراف والممثل القانوني للجهة المتعاقدة وذلك إلى حين انتهاء الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمصادقة على المستخلص.
وفي جميع الحالات أن يسقط حق المتعاقد في المطالبة بالقيمة الناتجة عن التأخير اعتباراًمن تاريخ إخطاره كتابياً باستلام قيمة المستخلص أو صرف السلفة المقررة في الفقرة و.
مادة 105
التزام المتعاقد بالتشريعات النافذة
- أ- على المتعاقد أن يتبع في تنفيذه للعقد الإداري أحكام التشريعات المعمول بها في ليبيا وخاصة ما يتعلق بالعمل ومستحقات العاملين والضمان الاجتماعي والتأمين على الأعمال والبضائع ووسائل النقل وتشريعات الآثار والجمارك والضرائب والدمغة وغيرها، ويتحمل ما يتطلبه ذلك من سروفات بما في ذلك نفقات الحصول على أي ترخيص لازم لمباشرته العمل.
- ب- يلتزم المتعاقد أن يتبع في تنفيذه للعقد الإداري بأحكام هذه اللائحة ولا يخضع العقد لأي اتفاقيات مشاركة أو استثمار ولا يجوز أن يتضمن العقد المبرم أي نص على اعتبار المتعاقد مستثمرا.
- ج- يكون المتعاقد مسئولاً عن حفظ النظام بمكان تنفيذ العقد، وعليه أن متطلبات الأمن والصحة والسلامة المهنية وأن يبعد من مستخدميه كل من الجهة المتعاقدة إبعاده عن مجال تنفيذ العقد سواء كان ذلك لإهماله أو غشه في التنفيذ أو لرفضه التعليمات الصادرة إليه من هذه الجهة أو مندوبها أو مخالفته للأحكام المنصوص عليها في العقد أو في هذه اللائحة.
- د-على المتعاقد أن يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع ما قد يحدثه سير العمل في تنفيذ العقد من أضرار أو إصابات للعاملين لديه أو لأي شخص آخر ويكون المسؤول مباشرة عن التعويض عن الأضرار التي تنشأ عن خطئه هو أو مندوبيه أو مستخدميه.
- ه إذا وجد أكثر من متعاقد في موقع عمل واحد تقوم الجهة المتعاقدة بتنسيق أعمال المتعاقدين في الموقع بما لا يعرقل سير تنفيذ برنامج عمل كل منهم وعليهم قبول تعليماتها بالخصوص.
مادة 106
استعمال المنتجات الوطنية
يلتزم المتعاقد باستعمال المواد والمنتجات الوطنية ذات المنشأ المحلي، بما في ذلك المواد المصنعة ونصف المصنعة محلياً، وكذلك المواد والمعدات الأخرى المتوفرة في السوق المحلي شريطة مطابقتها للمواصفات الفنية المتعاقد عليها وبأسعار منافسة.
مادة 107
حقوق المعرفة والتدريب والرعاية المجتمعية
- أ- يلتزم المتعاقد بنقل حقوق المعرفة لكافة التقنيات المتعلقة بالمشروع إذا رأت الجهة المتعاقدة ذلك ويتم التفاوض معه على كيفية تنفيذ المطلوب.
- ب- يلتزم المتعاقد بتدريب العناصر الوطنية وفقاً للنسب المذكورة بالعقد وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
- ج- في إطار المسئولية الاجتماعية، يلتزم المتعاقد الوطني بتخصيص مبلغ لا يتجاوز ما نسبته 2% اثنان في المائة، وبنسبة لا تقل عن 2 اثنين في المائة بالنسبة للمتعاقد الأجنبي، ولا تقل عن 1% واحد في المائة بالنسبة لأدوات التنفيذ المشتركة وذلك من الأرباح الصافية المتوقعة من تنفيذ العقد للمساهمة في دعم الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية وما في حكمها.
مادة 108
حظر التنازل عن العقد للغير كلياً أو جزئياً
- أ- لا يجوز للمتعاقد التنازل عن العقد كله أو بعضه للغير، ويحظر على الجهات المتعاقدة أن تضمن عقودها الإدارية أي إذن أو تصريح بالتنازل، كما يحظر عليها أن تقبل تنازل المتعاقدين معها عن عقودهم للغير، وإذا تنازل المتعاقد عن العقد كليا أو جزئياً بالمخالفة لما تقدم يلغى العقد ويصادر التأمين النهائي وذلك مع عدم الإخلال بحق الجهة المتعاقدة في التعويض عما يصيبها من أضرار وتحميل المتعاقد المخالف أية زيادة في الأسعار.
- ب- يجوز للجهة المتعاقدة الاستمرار في تنفيذ العقد مع المتنازل له أو المتعاقد من الباطن إذا اقتضت مصلحة المشروع ذلك شريطة استيفاء المقاول البديل كافة الشروط والالتزامات المطلوبة للتنفيذ.
- ج-على أنه يجوز للمتعاقد التنازل عن مستحقاته كلها أو بعضها- إلى أحد المصارف العاملة في ليبيا وذلك وفقاً للشروط الآتية:
- ألا ينفذ هذا التنازل في مواجهة الجهة المتعاقدة إلا بعد موافقتها عليه كتابة.
- ألا يخل التنازل بما بما يكون لهذه الجهة قبل المتعاقد من حقوق.
وإذا تنازل المتعاقد إلى مصرف معين فلا يجوز الرجوع عنه إلا بعد موافقة المصرف.
مادة 109
التعاقد من الباطن
- أ- لا يجوز للمتعاقد أياً كان أن يتعاقد من الباطن على تنفيذ كل الأعمال موضوع العقد.
- ب- ومع ذلك يجوز له أن يتعاقد من الباطن مع أدوات متخصصة ذات كفاءة وخبرة على تنفيذ بعض الأعمال موضوع العقد على أن يُضمن ذلك في العرض الفني، وفي حال تطلب التنفيذ تغيير أو استحداث متعاقدين من الباطن فيشترط موافقة الجهة المتعاقدة كتابياً على ذلك.
- ج- يراعى أن تكون الأولوية- في التعاقد من الباطن- لأدوات التنفيذ الوطنية إذا ما توفرت فيها الكفاءة والخبرة والتخصص في الأعمال المزمع التعاقد عليها، وفي هذه الحالة لا يشترط موافقة الجهة المتعاقدة فيما لا يزيد على نسبة 25% خمسة وعشرين في المائة من قيمة العقد على أن يتم إخطارها بذلك.
وفي كل الأحوال يبقى المتعاقد مسئولا بالتضامن مع المتعاقدين من الباطن عن تنفيذ الالتزامات موضوع العقد.
مادة 110
قواعد تحصيل المبالغ المستحقة للجهة المتعاقدة قبل المتعاقد معها
- أ- للجهة المتعاقدة الحق في تحصيل أية مبالغ تستحق لها قبل المتعاقد وفقاً لأحكام العقد ولو بطريقة الخصم من مستحقاته قبلها أو قبل أي جهة أو وحدة إدارية أخرى أو من التأمين النهائي المودع منه.
- ب-على المتعاقد في حالة الخصم من التأمين النهائي لأي سبب كان أن يستكمل المبالغ التي خصمت منه، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب مسجل.
- ج- فإذا لم تكن له أية مستحقات وعجز عن الأداء خلال المدة المذكورة رغم تنبيهه جاز فسخ العقد او تنفيذه على حسابه، وذلك بخطاب مسجل يرسل إليه دون حاجة إلى الالتجاء للقضاء أو اتخاذ أية إجراءات أخرى، مع حفظ حق الجهة المتعاقدة في المطالبة بالتعويضات المترتبة على ذلك.
مادة 111
تعديل موضوع العقد
- أ- للجهة المتعاقدة الحق في إجراء أمر تعديل على موضوع العقد بالزيادة أو النقص في حدود نسبة يُتفق عليها في العقد على يتجاوز مجموع هذه التعديلات ما نسبته 15 خمسة عشر في المائة من قيمة العقد الأصلية وذلك دون أن يكون للمتعاقد الحق في المطالبة بأي تعديل في الأسعار.
- ب- إذا جاوزت نسبة التعديل الحد المذكور في الفقرة السابقة كان للمتعاقد الحق في المطالبة بتعديل الأسعار بشأن الأعمال أو الكميات الزائدة عن الحدود السالف ذكرها وذلك بعد موافقة الجهة المختصة باعتماد إجراءات التعاقد.
- ج- في حال تعديل بنود العقد، تلتزم الجهة المتعاقدة بإبرام اتفاق ملحق للعقد.
- د- يجوز للمتعاقد أن يطلب من الجهة المتعاقدة تمديد مدة العقد للفترة المناسبة لتعديل العقد بالزيادة، ويقدم طلب المد مرفقاً بالمبررات والأسباب المؤيدة لذلك والمدة الإضافية المطلوبة.
وفي هذه الحالة لا يجوز للمتعاقد أن يطالب الجهة المتعاقدة بأية تعويضات نظير هذا التمديد.
مادة 112
جزاءات الإخلال بالالتزامات
إذا أخل المتعاقد بالتزاماته كان للجهة المتعاقدة أن توقع عليه من تلقاء نفسها بخطاب مسجل ودون الالتجاء إلى القضاء بعض أو كل الجزاءات الإدارية الآتية:
- غرامة التأخير.
- مصادرة التأمين.
- سحب العمل والتنفيذ على حساب المتعاقد.
- إلغاء العقد.
مادة 113
إنذار المتعاقد قبل توقيع الجزاء
- أ- فيما عدا غرامة التأخير لا يجوز توقيع الجزاء على المتعاقد قبل إنذاره وانقضاء المدة الكافية التي يحددها له السما.الأول لتنفيذ التزاماته ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
- ب- يكون الإنذار بخطاب مسجل يرسل إليه على العنوان المبين بالعقد دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء.
- ج- يجوز للجهة المتعاقدة توقيع الجزاء- دون حاجة إلى إنذار- إذا كانت ضرورة تنفيذ العقد في موعده لا تسمح بالإنذار وانقضاء مدة على هذا الإنذار أو إذا كان هناك ضرر من استمرار المخالفة.
مادة 114
قواعد استحقاق غرامة التأخير
- أ- إذا تأخر المتعاقد عن تنفيذ العقد في المواعيد المتفق عليها سواء كانت أصلاً أو تمديداً متعلقاً بالعمل كله أو بمرحلة من مراحله استحقت عليه غرامة تأخير عن المدة التي يتأخر فيها إنهاء العمل كله وتسليمه أو التي يتأخر فيها إنجاز مرحلة من مراحل العمل عن الميعاد المحدد لها في البرنامج الزمني التفصيلي للمشروع.
- ب- تستحق الغرامة ولو لم يترتب على التأخير ضرر ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات أخرى.
- ج- تستحق الغرامة بالمبلغ أو النسب التي يحددها العقد، ويتم حسابها على أساس من القيمة الإجمالية للتعاقد، وذلك إذا رأت الجهة المتعاقدة أن الجزء المتأخر من الأعمال أو التوريدات يحول دون الانتفاع على الوجه الأكمل بما تم عمله أو توريده بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في المواعيد المحددة، أما إذا رأت أن الجزء المتأخر لا يسبب شيئاً من ذلك فتحسب الغرامة على قيمة الأعمال المتأخرة فقط.
- د – تكون غرامة التأخير بنسبة 5 خمسة في المائة من القيمة الإجمالية للتعاقد إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك، ويقصد بالقيمة الإجمالية للتعاقد قيمة العقد الأصلية مضافاً إليها أو مخصوما منها أية مبالغ ناشئة عن تعديل موضوع العقد أو قيمته.
- ه- يجوز للجهة المتعاقدة- مع فرض الغرامة- أن تؤجل استقطاعها من المتعاقد إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك بشرط أن تكون للمتعاقد لدى هذه الجهة مبالغ مستحقة تكفي لتغطية مبلغ الغرامة.
- و- لا يخل اقتضاء الغرامة بحق الجهة المتعاقدة في التعويض عما يصيبها من أضرار بسبب التأخير.
- ز- يتحمل المتعاقد في جميع الأحوال أية زيادة في تكاليف عقود الإشراف تنتج عن التأخير في أعمال التنفيذ.
يجوز بناء على طلب من المتعاقد يبين فيه أسباب التأخير في التنفيذ إعفاءه من كل أو بعض غرامة التأخير وبشرط موافقة الجهة المختصة باعتماد إجراءات التعاقد، وفي هذه الحالة يراعى عدم اتخاذ إجراءات توقيع الغرامة إلا بعد البت في قبول أو رفض الأسباب المقدمة، وإذا ما تم الإعفاء فلا يجوز للمتعاقد – بأي حال من الأحوال- أن يطالب الجهة المتعاقدة بأية تعويضات نتيجة لهذا الإعفاء.
مادة 115
الحالات التى يجوز فيها إلغاء العقد أو سحب العمل
- أ- يجوز للجهة المتعاقدة إلغاء العقد الإداري أو سحب العمل من المتعاقد وذلك في أي حالة من الحالات الآتية:
- إذا تأخر في البدء في التنفيذ أو تباطأ على نحو ترى معه الجهة المتعاقدة أنه لن يتمكن من إتمامه في المدة المحددة بالعقد رغم تنبيهه كتابة بذلك.
- إذا توقف العمل توقفاً تاماً لمدة تجاوز 24/1 من المدة الإجمالية للعقد دون سبب مقبول من الجهة المتعاقدة.
- إذا انسحب من العمل أو تركه أو قام الدليل على عدم مباشرته للتنفيذ كما هو مقرر أو ثبت اضطراب أعماله على نحو لا يرجى معه التنفيذ السليم.
- إذا تأخر تنفيذ العقد في المواعيد المتفق عليها ولم تر الجهة المتعاقدة إعطاءه مهلة لذلك أو عجز عن الإنجاز في المهلة التي أعطيت له.
- إذا قام بنفسه أو بواسطة غيره وبطريق مباشر أو غير مباشر باستعمال وسيلة من وسائل الغش أو التدليس أو التلاعب في تنفيذ العقد أو في التعامل مع الجهة المتعاقدة أثناء فترة التنفيذ.
- إذا ثبت أنه قام بنفسه أو بواسطة غيره وبطريق مباشر أو غير مباشر بتعاملات غير قانونية مع أحد موظفي الدولة أو أحد العاملين بالجهة المتعاقدة أو الجهة المشرفة على التنفيذ أو التواطؤ مع أي من هؤلاء أو شرع في شيء من ذلك للإضرار بالجهة المتعاقدة أو بالمصلحة العامة.
- إذا أعسر المتعاقد أو أشهر إفلاسه أو دخل في صلح مع دائنيه.
- إذا أهمل إهمالاً جسيماً في تنفيذ العقد ذ العقد أو أغفل القيام بأحد التزاماته الجوهرية المقررة في العقد ولم يباشر في إصلاح آثار ذلك خلال مدة 15 خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بإجراء ذلك الإصلاح.
- الحالات المنصوص عليها في المواد 18، 20، 108 109 من هذه اللائحة.
- ب- يتعين في حالة إلغاء العقد مصادرة التأمين واقتضاء غرام واقتضاء غرامة التأخير المستحقة مع المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى مع استمرار مسئوليته عن الأعمال التي قام بتنفيذها.
- ج- يجوز في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة وبدلاً من إلغاء العقد سحب العمل من المتعاقد والتنفيذ على حسابه مع استمرار مسئوليته عن الأعمال التي قام بتنفيذها و إلزامه بالتعويضات وغرامات التأخير شريطة استيفاء المتعاقد البديل كافة الشروط والالتزامات المطلوبة للتنفيذ، ويكون للجهة المتعاقدة الحجز على مستحقات المتعاقد المنسحب بما لا يتجاوز قيمة الأعمال التي ستنفذ على حسابه وذلك حتى يتم سداد تكلفة تلك الأعمال سواء مباشرةً أو خصمًا من مستحقاته.
- د- لا يجوز للجهة المتعاقدة إلغاء العقد أو سحب العمل إلا بموافقة الجهة المختصة باعتماد إجراءات التعاقد.
- ه- يجرى الإخطار والتنبيه كما يتم إلغاء العقد أو سحب العمل بخطاب مسجل دون حاجة إلى الالتجاء للقضاء أو اتخاذ أي إجراء آخر، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادتين 113، 132 من هذه اللائحة.
مادة 116
التصرف في حال انقضاء أداة التنفيذ
- أ- إذا توفي المتعاقد وكانت شخصيته محل اعتبار في العقد أو انقضت أداة التنفيذ الاعتبارية جاز للجهة المتعاقدة إنهاء العقد مع رد التأمين أو الموافقة على استمرار الورثة أو الخلف القانوني أو من يحل محل أداة التنفيذ الاعتبارية في تنفيذه إذا طلبوا ذلك، وتأكدت هذه الجهة من كفاءتهم المالية والفنية للاستمرار في التنفيذ، وعليهم في هذه الحالة أن يعينوا مندوباً عنهم تقبله الجهة المذكورة.
- ب- إذا كان العقد مبرما معلمتعاقد وتوفى أو حل أو صفي أحد هؤلاء المتعاقدين فللجهة المتعاقدة الخيار بين إنهاء العقد مع رد التأمين وبين تكليف باقي المتعاقدين بالاستمرار في تنفيذه.
- ج- يتم إنهاء العقد في جميع الحالات المذكورة في هذه المادة بخطاب مسجل دون حاجة إلى الالتجاء للقضاء أو اتخاذ أية إجراء أخر
مادة 117
الظروف الطارئة
مع مراعاة أحكام المادة 100 من هذه اللائحة إذا طرأت ظروف استثنائية عامة لا يمكن دفعها ولم يكن في الوسع توقعها، وكان من شأنها أن تجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً يهدد المتعاقد بخسارة فادحة دون أن يصبح مستحيلاً كان للمتعاقد الحق في أن يُرد التوازن المالي للعقد إلى الحد المعقول، فإذا استمر قيام هذه الظروف ولم يعد يرجى زوالها جاز إنهاء العقد بناء على طلبه.
مادة 118
القوة القاهرة
يعفى طرفا العقد من تنفيذ التزاماتهما إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذها مستحيلاً بعد مرور ثلاث أشهر من تاريخ اشعار استحالة التنفيذ نهائيًا، ويتم انهاء العقد وتسوى مستحقات المتعاقد ويعاد له ضماناته والتأمين النهائي على أن يلتزم برد السلف المدفوعة له من الجهة المتعاقدة.
مادة 119
تعويض المتعاقد إذا أنهي العقد دون وقوع خطأ منه
يجوز للجهة المتعاقدة أن تنهي العقد في أي وقت تشاء دون وقوع خطأ من جانب المتعاقد إذا اقتضى ذلك الصالح العام، شريطة موافقة الجهة المختصة باعتماد إجراءات التعاقد، وفي هذه الحالة تصرف للمتعاقد مستحقاته عما تم تنفيذه من أعمال، وترد إليه التأمينات التي
قدمها مع تعويضه عن ذلك عند الاقتضاء مع مراعاة التزاماته لدى الجهة المتعاقدة.
مادة 120
الجهات الواجب إبلاغها عند توقيع جزاء على المتعاقد
على الجهة المتعاقدة أن تبلغ كلا من هيئة وديوان المحاسبة ووزارتي التخطيط و المالية ومصلحة الضرائب والجهة المختصة باعتماد إجراءات التعاقد والجهة المختصة بقيد وتصنيف أدوات التنفيذ بكل جزاء يوقع على المتعاقد، وبكل عارض من عوارض التنفيذ المشار إليها في المواد 104، 110 حتى 118 من هذه اللائحة.
الفصل الثاني: تنفيذ عقود الأشغال العامة
مادة 121
التصحيح في الرسومات أو المواصفات أو البيانات
- أ- يلتزم المتعاقد أن يتحرى بنفسه وبدقة عن طبيعة الأعمال والقياسات والمقادير والكميات، وأن يجري كل ما يلزم لذلك من تحريات واختبارات وغيرها، للتأكد من سلامة الرسومات والتصميمات والمقادير والمواصفات والبيانات التي اعتمدت وطرح على أساسها المشروع، فإذا ظهرت له ملاحظات من شأنها أن تعرقل سير التنفيذ أو تكون غير متفقة مع الأصول الفنية أو تحد من الفائدة المرجوة من المشروع وجب عليه أن يخطر بها الجهة المتعاقدة بكتاب مسجل، وعليه في هذه الحالة التوقف عن تنفيذ الأعمال إلى حين استلام تعليمات الجهة المتعاقدة بشأن تلك الملاحظات ويتم أخذ الآثار الناتجة عن هذا التوقف في الاعتبار كتعديل مدة أو قيمة العقد في حالة ثبوت صحة رأي المتعاقد.
- ب- يجوز للجهة المتعاقدة- في أي وقت تصحيح أي خطأ أو سهو يقع في الرسومات أو المواصفات أو البيانات التي تقدمها هذه الجهة، وليس للمتعاقد أن يطالب بأي تعويض.
مادة 122
البرنامج الزمني للتنفيذ
يجب على المتعاقد تقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع خلال مدة 15 خمسة عشر فيه الأنشطة والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذها
يوماً من تاريخ توقيع العقد بيين فيه الأنشطة والمدة الزمنية اللازمة لتنقيذها والترتيب الزمني للتنفيذ، وعلى الجهة المتعاقدة قبل اعتماد البرنامج الزمني التأكد من أن هذا البرنامج يحقق ما يلي:
- أ- تنفيذ المشروع في المدة المنصوص عليها في العقد.
- ب- تزامن أعمال التوريد مع التركيب بما يضمن عدم تكدس المواد لفترات زمنية طويلة قبل تركيبها أو استعمالها.
- ج- توافق البرنامج الزمني المعد للمشروع مع برنامج التدفقات النقدية المتوقعة.
مادة 123
برنامج إدارة تنفيذ المشروع
على المتعاقد خلال شهر من تاريخ بدء مدة تنفيذ العقد أن يقدم برنامجه التفصيلي لإدارة تنفيذ المشروع والذي كان قد قدم برنامجاً مبدئياً له وفق أحكام المادة 39 من هذه اللائحة ويجب أن يشتمل البرنامج على ما يلي:
- أ- التصنيع وبرنامج إعداد الرسومات التفصيلية.
- ب- المشتريات وبرنامج التفتيش والجودة.
- ج- مخطط موقع العمل والمخازن
- د- منظومة مراقبة ومتابعة الأعمال.
- ه- كشف بأعداد وتخصصات القوى العاملة التي سيستخدمها في إنجاز الأعمال وبرامج تشغيلها.
- و- قائمة بالمعدات والآليات والتجهيزات الأساسية التي سيستخدمها في إنجاز الأعمال وبرامج تشغيلها.
- ز- برنامج إعداد المستندات والرسومات حسب المنفذ.
- ح- برنامج إعداد مستندات وأدلة التشغيل والصيانة الخاصة بالمشروع.
- ط- برنامج إجراءات الصحة والسلامة خلال كافة مراحل المشروع.
- ي- تقييم الأثر البيئي ويتناول تأثير أعمال التنفيذ على البيئة المحيطة التربة الهواء، الماء، مستوى الضوضاء، وغيرها واقتراح الحلول لمنع حدوث هذا الأثر تخفيفه على البيئة المحيطة.
- ك- تقييم الأثر المروري ويتناول المقترحات لكيفية معالجة تأثير حركة الآليات الثقيلة والمعدات والأعمال التي يقوم بتنفيذها على حركة المرور.
- ل- برنامج الاختبارات الخاصة باستلام المشروع.
مادة 124
قواعد نقل المواد والأدوات والمعدات والآلات التي أحضرها المتعاقد
تبقى كما هي جميع المواد والأدوات والمعدات والآلات التي أحضرها المقاول إلى موقع العمل بقصد استعمالها في التنفيذ، وكذلك جميع المنشآت الوقتية والأعمال، ولا يجوز نقلها والتصرف فيها إلا بإذن الجهة المتعاقدة، وذلك إلى أن يتم التسليم الابتدائي وتبقى في عهدة المقاول وتحت حراسته ومسئوليته وحده، ولا تتحمل الجهة المتعاقدة في شأنها أي مسئولية بسبب الضياع أو التلف أو السرقة أو غير
ذلك.
مادة 125
تخزين المواد القابلة للتلف
يلتزم المتعاقد في عقود المقاولة أن يهيئ مكاناً صالحاً لتخزين المواد الموردة القابلة للتلف بسبب العوامل الجوية، وذلك لوقايتها من أثر هذه العوامل بطريقة توافق عليها الجهة المشرفة.
مادة 126
التزام المتعاقد بإنهاء جميع الأعمال المتعاقد عليها
على المتعاقد أن ينهي جميع الأعمال المسندة إليه بما في ذلك أية تعديلات أو زيادات أو إضافات تدخلها الجهة المتعاقدة في حدود ما يكون مخولا لها بموجب العقد أو بمقتضى أحكام هذه اللائحة مع مراعاة المراحل الزمنية المتفق عليها.
مادة 127
تسليم ما يعثر عليه أثناء العمل إلى الجهة المتعاقدة
- أ- على المقاول أو مندوبه أن يسلم إلى مندوب الجهة المتعاقدة جميع ما يعثر عليه أثناء العمل من الآثار والمعادن وغيرها من الأشياء ذات القيمة، أو أن يسلمها إلى أي شخص مخول بتسليمها نيابة عن الجهة العامة ذات الاختصاص مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع تلفها.
- ب- على المقاول أو مندوبه- في حالة اكتشاف أية مقابر أو تماثيل أو آثار أو معادن يصعب نقلها- أن يوقف العمل في مكان وجودها إلى حين صدور تعليمات من الجهة المختصة، وأن يؤخذ في الاعتبار تأثير هذا التوقف على مدة تنفيذ العقد.
مادة 128
أساس محاسبة المتعاقد وتسديد الدفعات
- أ- تتم محاسبة المتعاقد على أساس الأعمال والكميات المنفذة فعلا سواء كانت أقل أو أكثر مما ورد بالوثائق الملحقة بالعقد وسواء نشأت الزيادة أو النقص عن خطأ في حساب المقايسة الابتدائية أو عن تعديلات أدخلت على العقد في نطاق أحكام
ونصوص هذه اللائحة.
- ب- تعتبر المقادير والأوزان المدرجة بجدول الفئات والكميات مقادير وأوزاناً تقريبية قابلة للزيادة والنقص، ولا يكون لها من أثر سوى بيان مقدار العمل وحجمه بصفة عامة ومبدئية، ولا يخل ذلك بالتزام المقاول ببنود الأعمال وفئات أسعارها المدرجة بالجدول الملحق بالعقد.
- ج- في عقود المقطوعية التي يكون التعاقد فيها على سعر محدد للعقد ككل أو على سعر محدد لكل عنصر فيه أو لكل مخرج من مخرجات التنفيذ تسدد الدفعات على أساس كشوف مؤقتة يتم الاتفاق على طريقة تحريرها في العقد.
مادة 129
حصر الأعمال المنفذة المطابقة للشروط وتقدير قيمتها
تقوم الجهة المقر مع المتعاقد أو من ينوب عنه في نهاية كل مرحلة من مراحل التنفيذ حسب طبيعة المشروع- بقياس أو وزن الأعمال التي تم تنفيذها خلال تلك المرحلة طبقًا للشروط والمواصفات وتقدير قيمة الأعمال طبقاً للفئات الواردة بجدول الأسعار المرفق بالعقد، وتحرير كشوف مؤقتة بهذا الشأن يوقعها مندوب كل من الطرفين، فإذا تخلف المتعاقد أو من ينوب عنه عن الاشتراك في عملية الحصر والتقدير المذكور بعد إخطاره بذلك، التزم بالمقاسات والأوزان التي تجريها الجهة المشرفة وبالكشوف المؤقتة التي تحررها.
مادة 130
قواعد الصرف عن الأعمال المنجزة
تصرف للمتعاقد مستحقاته في شكل دفعات تحت الحساب عن الأعمال المنجزة تبعاً لتقدم العمل وذلك على الوجه الآتي:
- أ- بحد أقصى قدره 95% خمسة وتسعون في المائة من القيمة رة بالنسبة للأعمال التي تمت فعلاً مطابقة للشروط والمواصفات وذلك من واقع الفئات الواردة بجدول الأسعار، كما يجوز صرف الباقي وهو 5% خمسة في المائة مقابل خطاب ضمان تتوافر فيه الشروط المبينة بالمادتين 43،44 من هذه اللائحة يكون ساري المفعول حتى مضي ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد للاستلام المبدئي ما لم ينص في العقد على تجاوز هذا الميعاد.
- ب- بحد أقصى قدره 75% خمسة وسبعون في المائة من القيمة المقررة بالنسبة للمواد التي وردها المقاول والتي يحتاجها العمل فعلاً طبقاً للبرنامج الزمني المعتمد من الجهة المتعاقدة وذلك بشرط أن تكون بحالة جيدة ومطابقة للشروط ومقبولة من الجهة المتعاقدة ومودعة بالمخازن إيداعاً صحيحاً، على أن تستقطع قيمة المستخدم منها في التنفيذ عند سداد دفعات الأعمال المنجزة.
- ج- بحد أقصى قدره 50% خمسون في المائة من القيمة المقررة بالنسبة للأدوات والمعدات التي تورد لموقع العمل صالحة للتركيب إلى أن يتم تركيبها ولا تدخل في ذلك الآلات المملوكة للمقاول والتي يستخدمها في إنجاز الأعمال.
- د- للجهة المتعاقدة الحق في تنظيم الدفع للمقاول عن الأعمال التي تتم باتباع تنظيماً يغاير تقدم ذكره إذا اقتضت طبيعة الأعمال المسندة إليه ذلك ومع مراعاة أحكام العقد بهذا الشأن وعلى أن يحتفظ في جميع الأحوال بنسبة لا تقل عن 10% عشرة في المائة من قيمة الأعمال المنجزة لضمان حسن التنفيذ، ويجوز صرفها مقابل خطاب ضمان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة.
مادة 131
تصرفات الجهة المتعاقدة عند سحب العمل
إذا سحب العمل من المقاول بمقتضى أحكام المواد 18، 108، 110، 115 من هذه اللائحة كان للجهة المتعاقدة وفقاً لتقديرها المطلق وعلاوة على اقتضاء غرامة التأخير المستحقة، أن تقوم بتنفيذ الأعمال و التي لم تتم كلها أو بعضها سواء بنفسها أو بواسطة متعاقد آخر بإحدى طرق التعاقد المنصوص عليها في هذه اللائحة وذلك على حساب المتعاقد، ودون أن يكون له الحق في المطالبة بأي وفر يتحقق نتيجة لانخفاض القيمة التي تم التنفيذ بها على حسابه عن الأسعار المتفق عليها في العقد.
مادة 132
حجز ما للمتعاقد من آلات وأدوات ومنشآت وقتية عند سحب العمل منه
- أ- يكون للجهة المتعاقدة عند سحب العمل وفقاً لأحكام المواد 18، 108، 110، 115 من هذه اللائحة الحق في احتجاز ما يوجد بموقع العمل من منشآت وقتية ومبان وآلات وأدوات ومواد وغير ذلك، وأن تستعملها في إتمام العمل دون أن تكون مسؤولة لدى المقاول أو غيره عنها أو عما يصيبها من تلف أو نقص لأي سبب كان أو دفع أي أجر عنها.
- ب- يكون للجهة ذاتها أن تحجز كل ما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة بعد انتهاء العمل ضماناً لحقوقها قبل المتعاقد، ولها أن تبيعها دون أية مسئولية عن أية خسارة تلحق المتعاقد من جراء ذلك وتستوفي من ثمنها حقوقها لديه.
- ج- في جميع الأحوال يكون للجهة المتعاقدة أن ترجع على المتعاقد بكافة التعويضات عما يلحقها من أضرار بسبب سحب العمل، وما تكبدته من مصروفات زيادة على قيمة العقد ولها أن تستوفي هذه التعويضات بالخصم من التأمين المودع لديها أو من أية مبالغ مستحقة له قبلها أو قبل أية جهة عامة أخرى.
مادة 133
جرد الأعمال التي تمت والآلات والأدوات والمهمات عند سحب العمل
- أ- في حالة سحب العمل كله أو بعضه يحرر خلال المدة التي يحددها قرار السحب كشف بالأعمال التي تمت وبالآلات والمهمات الموجودة في موقع العمل، ويتم ذلك بمعرفة مندوب الجهة المتعاقدة وبحضور المتعاقد أو من ينوب عنه بعد إخطاره بكتاب مسجل، ويثبت هذا الجرد في محضر يوقعه مندوب الجهة المتعاقدة والمتعاقد أو من ينوب عنه، فإذا لم يحضر المتعاقد أو من ينوب عنه أجري الجرد في غيابه وفي هذه الحالة يخطر بنتيجة الجرد بكتاب مسجل، فإذا لم يبد ملاحظاته خلال أسبوع من تاريخ وصوله إليه كان ذلك بمثابة إقرار منه بصحة البيانات الواردة بمحضر الجرد.
- ب- لا تلتزم الجهة المتعاقدة بأن تبقى شيئاً من الآلات والأدوات والمهمات الموجودة بالموقع إلا بالقدر الذي يستلزمه إتمام العمل أو ما ترى هي إبقاءه كضمان للوفاء بحقوقها قبل المتعاقد، وما زاد على ذلك يكلف المتعاقد بنقله من موقع العمل.
مادة 134
التسليم الجزئي
يجوز للجهة المتعاقدة أن تستلم استلامًا جزئيًا ما يتم تنفيذه كاملاً من بنود العقد، وذلك بشرط أن يكون الجزء المستلم محققاً للأغراض التي وضع من أجلها وأن تقوم حاجة إلى الاستلام الجزئي.
مادة 135
التسليم المبدئي
- أ- على المتعاقد أن يخلي موقع العمل من جميع المواد والمعدات والأتربة والبقايا، وأن يمهده وإلا كان للجهة أن تجري ذلك على نفقته بعد إخطاره بخطاب مسجل.
- ب- على المتعاقد أن يخطر الجهة المتعاقدة بانتهاء العمل ويدعوها بخطاب مسجل لاستلامه ومطالبتها بتحديد موعد لإجراء المعاينة، وعلى الجهة أن تحدد موعدًا لإجراء المعاينة في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ تسلمها للإخطار ويعتبر أول يوم عمل تال لانتهاء مدة الإخطار هو تاريخ الاستلام المبدئي.
- ج- تشكل الجهة المتعاقدة لجنة للاستلام المبدئي بعضوية الجهة المشرفة إذا وجدت.
- د- تجرى في الميعاد المذكور معاينة الأعمال ويحرر محضر التسليم المبدئي من ثلاث نسخ يوقعه المتعاقد أو من ينوب عنه ومندوبو الجهة المتعاقدة بما فيها الجهة المشرفة إن وجدت، وتسلم إحدى النسخ للمتعاقد أو من ينوب عنه.
- ه- في حالة عدم حضور المتعاقد أو من ينوب عنه في الموعد المحدد تجرى المعاينة ويوقع مندوبو الجهة المتعاقدة المحضر.
- و- إذا تبين من المعاينة أن الأعمال قد نفذت طبقًا للعقد اعتبر تاريخ إخطار المتعاقد الجهة المتعاقدة باستعداده للتسليم المبدئي موعدا لانتهاء الأعمال وبداية مدة الضمان.
- ز- إذا ظهر من المعاينة أن الأعمال لم تنفذ طبقاً للعقد فيثبت ذلك في المحضر، ويؤجل التسليم إلى أن تتم الأعمال على النحو المطابق للعقد، على أنه إذا كانت الأخطاء أو النواقص غير جوهرية وليس لها أثر على سلامة العمل أو المشروع للمتعاقد وحسن الانتفاع به فيجوز في هذه الحالة استلامه مبدئياً، على أن تعطي مهلة محددة لتدارك الأخطاء واستكمال النواقص.
مادة 136
تسوية الحساب الختامي للمتعاقد
تقوم الجهة المتعاقدة بتحرير الكشوف الختامية بقيمة جميع الأعمال التي تمت فعلا وتسوية الحساب الختامي لها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التسليم الابتدائي للأعمال المتعاقد عليها بما في ذلك الأعمال الإضافية، ويصرف للمتعاقد عقب ذلك مباشرة ما يستحقه بعد خصم المبالغ التي سبق صرفها إليه كدفعات مقدمة أو كدفعات على الحساب وأي مبالغ أخرى تكون مستحقة عليه.
مادة 137
بدء ضمان حسن تنفيذ الأعمال ومدته
- أ- يضمن المتعاقد الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها لمدة سنة واحدة من تاريخ التسليم المبدئي إلا إذا نص العقد على مدة أطول من ذلك، ويكون المتعاقد مسؤولاً عن بقاء جميع الأعمال سليمة أثناء هذه المدة، وإذا ظهر بها أي خلل أو عيب فني لا علاقة له بسوء الاستعمال خلال هذه المدة فعليه أن يقوم بإصلاحه على نفقته وإلا أجرت الجهة المتعاقدة ذلك الإصلاح على نفقته وعلى مسئوليته مع عدم الإخلال بحقها في التعويض.
- ب- لا يخل حكم الفقرة السابقة بأحكام الضمان ومسئولية المقاول المقررة في المادة 650 وما بعدها من القانون المدني الليبي.
- ج- مع عدم الإخلال بالمادة 220 من القانون المدني لا يجوز للجهة المتعاقدة إعفاء المتعاقد من المسئولية العقدية أو تحديدها إلا بموافقة مجلس الوزراء.
مادة 138
التسليم النهائي
قبل انتهاء مدة الضمان المحددة بالفقرة أ من المادة السابقة- بوقت مناسب- يخطر المتعاقد الجهة المتعاقدة بخطاب مسجل يطلب فيه تحديد موعد لمعاينة الأعمال و تجرى المعاينة في اليوم الذي تحدده هذه الجهة بحضور المتعاقد والجهة المشرفة والجهة المتعاقدة، وتشكل الجهة المتعاقدة لجنة فنية لإجراء المعاينة والاستلام النهائي، ويراعى في تشكيلها التخصص المناسب للأعمال موضوع العقد.ومتى تبين أن الأعمال نفذت بحالة موافقة للعقد وشروطه ومواصفاته فيتم استلامها نهائيًا ويحرر بهذا الشأن محضر من أربعة نسخ توقعها لجنة الاستلام ومندوب الجهة المشرفة والمتعاقد أو من ينوب عنه، وتسلم نسخة إلى المتعاقد أو من ينوب عنه وإذا تبين من المعاينة أن المقاول لم يقم ببعض التزاماته فيؤجل التسليم النهائي إلى حين قيامه بما يطلب منه من أعمال.
مادة 139
مكافأة المقاول المتميز
- أ- إذا تبين أن المتعاقد قام بتنفيذ الأعمال بحالة موافقة للعقد مع السلامة من العيوب قبل انتهاء المدة المحددة للتنفيذ، فإنه يجوز للجهة المتعاقدة منحه مكافأة تميز لا تتجاوز 2 اثنان في المائة من قيمة العقد.
- ب- إذا ساهم المقاول في توفير كُلف التنفيذ الفعلية المتوقعة أو المخمنة، فإنه يجوز للجهة المتعاقدة منحة مكافأة تميز بنسبة تتراوح بين 25% خمسة وعشرين في المائة إلى 50% خمسين في المائة من المبلغ الذي تم توفيره.
مادة 140
التسوية النهائية لمستحقات المتعاقد
بعد انقضاء مدة الضمان وتسليم الأعمال تسليماً نهائياً يسوى الحساب تسوية نهائية وتدفع للمتعاقد مستحقاته الباقية، ويرد إليه التأمين النهائي إن كان باقياً وأي ضمانات أو مبالغ محتجزة منه كضمان لحسن تنفيذ الأعمال، كما ترد إليه الضمانات السابق تقديمها بمقتضى هذه اللائحة بعد خصم أية مستحقات تكون قد نشأت في ذمة المتعاقد للجهة المتعاقدة خلال مدة الضمان وعلى الجهة المتعاقدة التحقق من تحصيل جميع مستحقات الخزانة العامة الواجبة السداد من قبل المتعاقد وفق التشريعات النافذة.
الفصل الثالث: تنفيذ عقود التوريد
مادة 141
قواعد التوريد
استثناء من أحكام الفقرة أ من المادة 17 يجوز إبرام عقود التوريد مع الشركات المنتجة للأصناف المطلوبة أو وكلائها أو الموزعين المعتمدين غير المقيدين بسجل القيد والتصنيف، ويكون توريد الأصناف مقابل الأسعار المبينة بقائمة الأسعار وشروط العقد بأحد الأساليب الآتية:
- أ- على أساس التسليم بمخازن الجهة المتعاقدة.
- ب- على أساس التسليم بأرضية ميناء الوصول.
- ج– على أساس التسليم على متن وسيلة النقل في ميناء الوصول.
- د- على أساس التسليم على متن وسيلة النقل في ميناء المورد.
وبالنسبة للتوريد من الخارج على الجهة المتعاقدة تكليف شركة تفتيش مسجلة ومعتمدة لدى الجهة المختصة بقيد وتصنيف شركات التفتيش، وذلك للتفتيش على البضائع قبل شحنها، ويشمل التفتيش مراحل التصنيع والتجميع والاختبار والتغليف والشحن وكل ما يلزم من إجراءات حسب طبيعة الأصناف الموردة، وأن تكون الشهادة التي تصدرها من ضمن مستندات الشحن، ويراعى اشتراط حضور مندوب شركة التفتيش عملية الاستلام النهائي للبضائع في موقع الاستلام النهائي للجهة المتعاقدة.
مادة 142
قواعد تسليم الأصناف الموردة
- أ- يقوم المتعاقد بتسليم الأصناف المتعاقد عليها في المواعيد المحددة إلى الجهة المتعاقدة في ميناء الوصول أو في المكان المحدد في العقد مدفوعة المصروفات والرسوم ومطابقة لأمر التوريد عدًا ووزنا أو مقاسًا طبقًا لشروط العقد والعينات المعتمدة.
- ب- تتولى الاستلام لجنة تشكلها الجهة المتعاقدة لهذا الغرض، أو أية جهة متخصصة يعهد إليها بذلك، وعلى اللجنة أو الجهة المختصة استلام الأصناف بعد فحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات وعدم مخالفتها للعينات المعتمدة، وذلك كله بحضور المتعاقد أو مندوبه بمراعاة أحكام المادة السابقة، ويعطى إيصالا مؤقتاً تقرر فيه حالة الأصناف من حيث سلامتها وذلك إلى حين إخطار المتعاقد بميعاد اجتماع لجنة الفحص والاستلام النهائي.
- ج- يعتبر قرار اللجنة المختصة بقبول أو رفض الأصناف نهائياً، وذلك بمجرد اعتماده من الجهة المتعاقدة.
مادة 143
قوائم الأصناف الموردة
على المتعاقد أن يقدم قائمة من ثلاث نسخ بالأصناف الموردة منه مبيناً فيها الكمية والثمن حسب العقد.
مادة 144
رفض الأصناف الموردة
- أ- إذا رفضت لجنة أو جهة الاستلام صنفاً أو أكثر من الأصناف الموردة أو وجد فيها نقص أو مخالفة للمواصفات أو العينات المعتمدة تخطر الجهة المتعاقدة المتعاقد بخطاب مسجل بأسباب الرفض وبوجوب سحب الأصناف المرفوضة وتوريد بديل عنها كما تخطر بذلك شركة التفتيش والتأمين والجهات المحلية المختصة.
- ب- يجب على المتعاقد إذا كان أيام التوريد على أساس التسليم بميناء الوصول سحب عمل على الأكثر من اليوم الذي يلي إخطاره الأصناف المرفوضة خلال سبعة بذلك وإلا استحقت عنها مصروفات تخزين بواقع نسبة 0.50% خمسين من المائة في المائة من قيمة الأصناف عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع إلى غاية أربعة أسابيع على الأكثر أو بواقع قيمة إيجار التخزين لها أيهما أكبر، وبعد ذلك يكون للجهة المتعاقدة الحق في بيعها وخصم ما يكون مستحقاً لها من الثمن ويتم البيع وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
- ج- إذا كان التوريد على أساس التسليم بميناء المورد على متن وسيلة النقل فتخطر الجهة المتعاقدة المتعاقد بالأصناف المرفوضة وأسباب ذلك ويتعين عليه سحب هذه الأصناف وتوريد بديل عنها، وفي حالة عدم قيامه بذلك تطبق عليه أحكام الفقرة السابقة إذا جرى التخزين في مخازن الجهة المتعاقدة في ميناء المورد وكذلك أحكام المادة 147 من هذه اللائحة.
- د- في جميع الأحوال لا تكون الجهة المتعاقدة مسئولة عما يلحق بالأصناف المرفوضة من أضرار إلى يوم النظر في تسلمها أو التصرف فيها.
مادة 145
تحليل الأصناف المرفوضة
إذا طلب المتعاقد إعادة تحليل الأصناف المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات أو للعينة المعتمدة أو لكليهما معاً، وقبلت الجهة المتعاقدة طلبه حملت مصروفات التحليل للمرة الثانية على حساب المتعاقد إلا إذا كانت النتيجة لصالحه، و للجهة المتعاقدة في هذه الحالة أن تعيد التحليل للمرة الثالثة في جهة مختلفة عن السابقتين على حسابها وتكون هي نتيجة التحليل التي يعول عليها.
مادة 146
شروط صرف ثمن الأصناف الموردة
يصرف ثمن الأصناف الموردة بعد إتمام إجراءات التحليل أو الفحص الفني ومراجعتها وقبولها بمعرفة لجنة الاستلام في الجهة المتعاقدة أو الجهة المتخصصة المكلفة بذلك مراعاة أحكام المادتين 102، 142 من هذه اللائحة.
مادة 147
التاخر في توريد الكميات المتعاقد عليها
- أ- إذا تأخر المتعاقد في توريد كُل أو بعض المحدد بالعقد فيجوز للجهة المتعاقدة- إذا رأت مصلحة في ذلك- إعطاءه مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة التأخير وفقاً لأحكام المادة 114 من هذه اللائحة، وبحيث لا تجاوز نسبة 10 عشرة في المائة من قيمة الكميات التي لم يتم أو تأخر توريدها ما لم ينص العقد على غير ذلك.
- ب- في حالة التأخر في توريد بعض الكميات- إذا كان من شأن الكميات المتأخرة أن تمنع الاستفادة أو الانتفاع بما تم توريده على الوجه الأكمل- فتوقع غرامة لا تجاوز نسبة 10 عشرة في المائة من قيمة العقد الإجمالية ما لم ينص العقد على غير ذلك.
- ج- للجهة المتعاقدة في حالة عدم قيام المتعاقد بالتوريد في الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية أن تتخذ وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل، أحد الإجراءين الآتيين وذلك بعد إخطار المتعاقد بكتاب مسجل ودون إخلال بحقها في التعويض وبشرط ألا يترتب على الإخطار ضرر بالجهة المتعاقدة.
- شراء الأصناف التي لم يقم المتعاقد بتوريدها من غيره وعلى حسابه بإحدى طرق التعاقد المنصوص عليها في هذه اللائحة، و تخصم من التأمين المودع من المتعاقد أو من مستحقاته قيمة الزيادة في الثمن مضافًا إليها مصروفات إدارية بواقع %5 خمسة في المائة من قيمة الأصناف المشتراة على حسابه وما يستحق من غرامة فإذا قل سعر الشراء عن السعر الوارد بالعقد فلا يحق له المطالبة بالفرق.
- إنهاء التعاقد فيما يتعلق بالأصناف المشار إليها ومصادرة التأمين النهائي واقتضاء التعويض إن كان له مقتضى.
الباب السابع: أحكام خاصة بالمشتريات الحكومية
الفصل الأول: السريان
مادة 148
نطاق السريان
تسري أحكام هذا الباب على لجان المشتريات العاملة في الجهات والوحدات الإدارية وما في حكمها فيما يتعلق بعقود المشتريات الحكومية بالبابين “الأول والثاني” بالموازنة العامة للدولة.
مادة 149
مبادئ عامة
- أ- تنظيم الإجراءات المتعلقة بالمشتريات والأعمال ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها، وذلك لحماية المال العام.
- ب- تحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة.
- ج- تعزيز النزاهة والمنافسة وتحقيق المساواة وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
- د- ضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات الحكومية.
الفصل الثاني: قيد وتصنيف أدوات تنفيذ المشتريات الحكومية
مادة 150
سجلات القيد
تلتزم الجهات والوحدات الإدارية بمسك سجلات لقيد وتصنيف أدوات التنفيذ التي معها لتوفير مشترياتها وتوريداتها الخاضعة لأحكام هذا الباب.
مادة 151
الوثائق والمستندات المطلوبة للقيد
تلتزم أدوات التنفيذ لغرض القيد لدى الجهات والوحدات الإدارية بتقديم الوثائق والمستندات الآتية:
- أ- نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي.
- ب- مستخرج حديث من السجل التجاري.
- ج- ترخيص مزاولة النشاط ساري الصلاحية.
- د- ما يفيد القيد في سجل الموردين أو السجل الصناعي.
- ه- ما يفيد السداد الضريبي و الاشتراكات الضمانية.
الفصل الثالث: لجان المشتريات الحكومية في الجهات والوحدات الإدارية
مادة 152
آلية التعامل
تتعامل الجهات والوحدات الإدارية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك ممن تتوفر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل وتمنحهم فرصاً متساوية.
مادة 153
الإفصاح والشفافية
يجب أن تتوفر للمتنافسين معلومات واضحة ودقيقة ومحددة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكنون من الحصول عليها في وقت محدد، وأن تخضع لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
مادة 154
التخطيط وطرح الأعمال
على الجهة أو الوحدة الادارية التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها وتلتزم بداية كل سنة مالية بإعداد خطة تتناسب مع مخصصاتها المالية، ويكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة أو الوحدة الادارية وبأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق.
مادة 155
المنصة الإلكترونية
يجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة طرح إجراءات المناقصات والمشتريات الحكومية من خلال المنصة المعدة لذلك مالم يتعذر الطرح لأسباب فنية أو تتعلق بالأمن الوطني.
مادة 156
تشكيل لجان المشتريات
تشكل لجان للمشتريات بالجهات أو والوحدات الإدارية تتكون من خمسة أعضاء بمن فيهم الرئيس ويراعى ألا تقل درجاتهم الوظيفية عن العاشرة وأن يكون من بينهم عضو مالي وعضو قانوني وعضو فني مع مراعاة عدم وجود علاقة تبعية أو إشرافية بين رئيس اللجنة،وأعضائها، ويصدر قرار تشكيل لجان المشتريات بالنسبة للجهات الإدارية بقرار من الوزير المختص وتصدر قرارات التشكيل بالنسبة للوحدات الادارية من رؤسائها أو مدرائها بحسب الأحوال، على أن تلتزم اللجان في عملها بأحكام هذه اللائحة.
مادة 157
تشكيل لجان المشتريات الفرعية
يجوز للوحدات الإدارية التي يكون لديها فرع أو أكثر بمناطق أخرى وتصدر لها تفويضات مصلحية لتغطية نفقاتها التسييرية تشكيل لجان فرعية بذات التشكيل القانوني المتبع في اللجان الرئيسية.
الفصل الرابع: حالات تعاقد لجان المشتريات
مادة 158
تعاقد لجان المشتريات بالمناقصة المحدودة
للجهة أو الوحدة الإدارية التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في الحالات الآتية:
- أ- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوفر إلا لدى عدد محدود من الموردين أو المتعهدين.
- ب- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تزيد قيمتها التقديرية عن 350,000 ثلاثمائة وخمسين ألف دينار.
- ج- الحالات العاجلة.
- د- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوفرة لدى مؤسسات أو جمعيات أهلية أو كيانات غير هادفة للربح بشرط أن تتولى أعمال التنفيذ بنفسها.
مادة 159
تعاقد لجان المشتريات بالاتفاق المباشر
للجهة أو الوحدة الإدارية التعاقد بطريق الاتفاق المباشر في الحالات الآتية:
- أ- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوفرة حصريًا لدى متعهد أو مورد ولم يكن هنالك بديل.
- ب- إذا كانت التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات لا تتجاوز مبلغ 100,000 مائة ألف دينار، وألا يزيد حجم التعاقدات السنوي عن 200,000 مائتي ألف دينار.
- ج- يمنح الإذن بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر من قبل الوزير المختص للجهة أو من يفوضه أو رئيس الوحدة الإدارية بشرط ألا تتجاوز القيمة التقديرية 200,000 مائتي ألف دينار.
- د- الحالات الطارئة.
- ه- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوفرة لدى كيان لا يهدف للربح بشرط أن يتولى التنفيذ بنفسه.
الفصل الخامس: مستندات عقود المشتريات
مادة 160
لغة العقد
تصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، وتعتبر اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به، وأن تكون قيمة العقود بالدينار الليبي.
مادة 161
تحرير العقد
يحرر العقد من الجهة أو الوحدة الإدارية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية.
مادة 162
نماذج عقود المشتريات
تلتزم الجهة أو الوحدة الإدارية باستخدام النماذج المعتمدة للعقود، والوثائق التي تتطلبها طبيعة الأعمال والمشتريات.
الفصل السادس: تنفيذ عقود المشتريات
مادة 163
تقديم العروض
- أ- تقدم العروض مشفرة من خلال المنصة وفي الموعد المحدد لقبولها.
- ب- يجوز قبول العروض في ظروف مختومة إذا تعذر تقديمها من خلال المنصة لأسباب فنية.
- ج- يجب أن تعلن الجهة أو الوحدة الإدارية عن أسماء الأشخاص الذين تقدموا بعروضهم من خلال المنصة، وإذا تعذر ذلك لأسباب فنية فيتم الإعلان بالوسيلة التي تراها مناسبة.
- د- للجهة أو الوحدة الإدارية طلب إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة.
مادة 164
متطلبات الطرح
على لجان المشتريات عند مباشرة مهامها التأكد من الآتي:
- أ- وجود إذن بمباشرة الإجراءات من الجهة المختصة.
- ب- توفر الشروط والمواصفات وكميات الأصناف المطلوبة بشكل دقيق وتفصيلي.
- ج- دراسة أسعار السوق بشكل دقيق وأن تراعي في ذلك تحديد حد أعلى للقيمة التقديرية المتوقعة للعقد.
مادة 165
فحص العروض
- أ- تفتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في الموعد المحدد، ويعد محضر بذلك، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض الفنية دون العروض المالية، وتفحص العروض وفقًا للمعايير المنصوص عليها في وثائق المناقصة، وتستبعد العروض المخالفة.
- ب- للجنة التفاوض مع صاحب أفضل عرض في الحالات الآتية:
- إذا ارتفع سعر أفضل عرض عن الأسعار السائدة في السوق بشكل ظاهر ويتم تحديد مبلغ التخفيض بما يتفق مع أسعار السوق.
- إذا زادت قيمة أفضل عرض على المبالغ التقديرية يتم تحديد مبلغ التخفيض بما يتفق مع أسعار السوق.
مادة 166
اجتماعات اللجنة
تحدد لجان المشتريات مواعيد اجتماعات دورية منتظمة على أن يخطر مقررها الأعضاء بموعد الاجتماع بوقت كافٍ وتخضع اجتماعاتها للضوابط الآتية:
- أ- لا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية أعضائها بمن فيهم الرئيس.
- ب- يجب أن يدون في محضر الاجتماع أسماء الغائبين وأسباب غيابهم.
- ج- للجان المشتريات أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة الاستعانة به من النواحي الفنية دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
- د- تحفظ المستندات المتعلقة باللجنة في أرشيف خاص بها.
- ه- تصدر اللجنة قرارات الترسية بأغلبية الأصوات وعند التساوي في عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه ويجب إثبات رأي الأقلية ورأي من تم الاستعانة بهم في محضر الترسية.
- و- لا يجوز لرئيس أو أحد أعضاء اللجنة حضور الاجتماعات إذا كانت له مصلحة فيها أو إذا كانت إحدى أدوات التنفيذ مملوكة لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
- ز- تعتمد نتائج أعمال لجان المشتريات ومحاضر الترسية بالجهات من قبل الوزراء وبالوحدات الإدارية من قبل رؤسائها أو مدرائها بحسب الأحوال
مادة 167
مدة العقد وتقييمه
يجب ألا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر الثلاث سنوات وأن تُضمن شروط تتعلق بتقييم مستوى الأداء بشكل دوري ويجوز للجهة أو الوحدة الإدارية إنهاء العقد إذا لم يكن الأداء مرضياً قبل انقضاء مدته.
مادة 168
ضمان التنفيذ
يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة 15 خمسة عشرة في المائة من قيمة العقد، خلال فترة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ إبلاغه بالترسية، ويجب الاحتفاظ به إلى أن يفي المتعاقد بالتزاماته.
الفصل السابع: الجزاءات المترتبة عن الإخلال
مادة 169
غرامة التأخير
إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد، تفرض غرامة تأخير لا تتجاوز 10% عشرة في المائة من قيمة عقد التوريد، ولا تتجاوز 20% عشرون في المائة من قيمة العقود الأخرى.
مادة 170
حالات إلغاء مناقصة المشتريات
تلغى المناقصة في الحالات الآتية:
- أ- إذا خالفت العروض وثائق المناقصة أو وردت بها أخطاء جوهرية لا يمكن تداركها.
- ب- إذا كان هناك مؤشرات واضحة على وجود احتيال أو ارتكاب ممارسات فساد، أو ما في حكمها.
- ج- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
مادة 171
حالات إنهاء عقد المشتريات
يجب على الجهة أو الوحدة الإدارية إنهاء العقد في الحالات الآتية:
- أ- إذا تبين أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا الباب أو حصل على العقد عن طريق الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أياً من ذلك أثناء تنفيذه العقد.
- ب- إذا تنازل المتعاقد عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة أو الوحدة الإدارية.
- ج- إذا تأخر المتعاقد عن البدء في التنفيذ أو تباطأ أو أخل بأي شرط من شروط العقد.
- د- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.