قرار رقم 600 لسنة 2024 م بإصدار لائحة العقود الإدارية

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 600 لسنة 2024 م بإصدار لائحة العقود الإدارية

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يعمل بأحكام لائحة العقود الإدارية المرفقة بهذا القرار، وتسري أحكامها على العقود الإدارية القائمة وقت صدورها أيا كان نوعها بالقدر الذي لا يخالف شروط تلك العقود.

مادة 2

يعتمد نموذج عقد مقاولات الأشغال العامة المرفق بهذا القرار.

مادة 3

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية المشار إليه

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

لائحة العقود الإدارية الممولة من الخزانة العامة

المحتويات

الباب الأول: أحكام عامة

الفصل الأول: تعاريف وسريان

تعريفات وتفسيرات

مادة 1

يقصد بالتعابير والألفاظ الآتية في تطبيق أحكام هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها ما لم ينص السياق على غير ذلك.

مادة 2

نطاق سريان اللائحة

تسري أحكام هذه اللائحة على العقود الإدارية التي تبرمها الجهات أو الوحدات الإدارية وكذلك على العقود التي تبرم لتنفيذ مشروعات التنمية الممولة من الخزانة العامة أياً كانت جهة التعاقد.

مادة 3

أنواع العقود الإدارية

تعتبر العقود الآتية من العقود الإدارية متى توافرت بشأنها شروط العقد الإداري:

مادة 4

اعتبار اللائحة جزءاً لا يتجزأ من أي عقد إداري

تعتبر أحكام هذه اللائحة جزءاً لا يتجزأ من أي عقد إداري ويراعى في تفسير العقود الإدارية ما يلي:

الفصل الثاني: نطاق اختصاص الجهات والوحدات الإدارية بالعقود الإدارية

مادة 5

نطاق اختصاص مجلس الوزراء بالعقود الإدارية

يختص مجلس الوزراء بإصدار الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد وقرار الترسية والإذن بالتعاقد في الحالات الآتية:

مادة 6

نطاق اختصاص الوزارات بالعقود الإدارية

تتولى الوزارات كل في مجال اختصاصها ما يلي:

مادة 7

نطاق اختصاص الوحدات الإدارية

تُعِد الوحدات الإدارية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والفنية والهندسية والبيئية لمشروعاتها الممولة من الموارد العامة أو التي تلتزم وزارة المالية بسداد أقساط قروضها أو تكون ضامنة لسدادها، ويعتمد مجلس الوزراء أو الوزارات- بحسب الأحوال- محاضر الترسية الصادرة عن لجان العطاءات المشكلة بالوحدات المشار إليها أعلاه وتصدر عنها قرارات الترسية المتعلقة بها.

الفصل الثالث: طرق وحالات التعاقد 

مادة 8

طرق التعاقد

يكون إبرام العقود الإدارية بإحدى الطرق الآتية:

وهي التي يعلن عنها لجميع أدوات التنفيذ المؤهلة بقصد الوصول إلى أفضل عرض وتكون المناقصة العامة داخلية يعلن عنها في ليبيا أو عالمية يعلن عنها في الداخل والخارج.

هي التي يقتصر الاشتراك فيها على أدوات تنفيذ مؤهلة للتعاقد تختار من بين المقيدة أسماؤهم في السجلات المعدة لذلك لدى الجهة طالبة التعاقد وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

وتقع بالاتصال المباشر بجهات أو أشخاص متخصصين في مجال الأعمال أو الأصناف المطلوب التعاقد عليها من المقيدة أسماؤهم في السجلات المعدة لذلك المختصة قانونا وممارستها للوصول إلى أفضل الشروط والأسعار للتعاقد.

ويكون بالتعاقد المباشر للشراء أو القيام بالأعمال مع أدوات التنفيذ من قبل المختص بتوقيع العقود في الجهات التي تسري عليها أحكام هذه اللائحة.

تُجرى لتأجير أو بيع الأشياء وتتم عن طريق تقديم عطاءات أو بطريق المناداة للوصول إلى أعلى الأسعار.

تكون على مرحلتين، الأولى عرض مقترحات فنية فقط، والثانية يتم فيها إخطار مقدمي العروض المقبولة فنيًا لتقديم عروضهم المالية.

ويتم بالتعاقد بين جهة أو وحدة إدارية وأداة تنفيذ بأسعار ثابتة لمدة زمنية محددة باتباع أسلوب المناقصة أو الممارسة أو بالاتفاق المباشر وبما يتفق مع محل الطرح دون أن يكون معلومًا على وجه الدقة كمياتها أو موعد توريدها أو تنفيذها.

وهي نوع من أنواع المنافسة بين عدة أشخاص بغرض إجراء دراسات أو إعداد تصاميم مبدئية أو مخططات أو مجسمات وغير ذلك من الأعمال الفنية اللازمة لمشروع معين.

مادة 9

حالات إبرام العقود بطريق المناقصة والممارسة والمزايدة

  1. الخدمات الاستشارية.
  2. الأعمال والتوريدات التي يتم صنعها أو استيرادها والتي لا توجد إلا لدى أدوات تنفيذ معينة.
  3. غير ذلك من الأحوال التي لا تسمح فيها طبيعة العقد أو ظروف إبرامه بإتباع طريق المناقصة العامة، ويُجرى تحديد هذه الأحوال بقرار مسبب من الجهة الادارية المختصة دار الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد.

مادة 10

حالات إبرام العقود بطريق الاتفاق الإطاري والمسابقة

  1. الحاجة للتعاقد المتكرر على الأصناف أو لتنفيذ الأعمال أو الخدمات أو تقديم الدراسات الاستشارية مع من يقع عليه الاختيار بحيث يتضمن القواعد والشروط التي يتم على أساسها إصدار أوامر التوريد أو الشراء أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية.
  2. التكليف بأعمال تتطلبها الحاجة مستقبلاً بصورة عاجلة دون أن يكون معلومًا على وجه الدقة توقيت توريدها أو تنفيذها أو كمياتها.
  3. الحالات التي ترى فيها الجهة أو الوحدة الإدارية مناسبة اتباع هذا النمط من التعاقدات بما في ذلك استهداف تنمية بعض الصناعات وغيرها من الحالات المماثلة.

مادة 11

حالات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر

يجوز التعاقد بطريق الاتفاق المباشر في الحالات الآتية:

  1. الحالات التي تقتضيها متطلبات الأمن الوطني أو الحالات الطارئة أو العاجلة شريطة ألا تكون الجهة طالبة التعاقد قد تسببت في توفرها.
  2. التعاقد مع إحدى المنظمات الدولية أو الجهات الحكومية الأجنبية تنفيذاً للاتفاقيات النافذة.
  3. الحالات التي لا يتقدم فيها أحد للتعاقد بالطرق الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة وذلك بموافقة مجلس الوزراء المسبقة.
  4. إذا كانت الأعمال أو الأصناف أو الخدمات مطلوبة على سبيل التجربة.
  5. مقاولات النقل والمشتريات والأعمال البسيطة.
  6. عند الإعلان والنشر والاشتراك في الصحف والمجلات والدوريات وغيرها من وسائل الإعلان، وشراء الكتب والمراجع العلمية اللازمة للجهة طالبة التعاقد.
  7. الأعمال أو الخدمات ذات الطبيعة الفنية أو الثقافية أو التدريبية أو الإبداعية، أو المتعلقة بالخدمات التسويقية.
  8. المواد أو قطع الغيار المحتكرة والتي لا توجد إلا لدى شخص جهة بذاتها والخدمات الاستشارية وتنفيذ أعمال الصيانة العاجلة وشراء مواد لازمة لحالة من حالات الضرورة شرط ألا تتجاوز قيمتها مبلغ 1,000,000 مليون دينار، فإذا زادت القيمة عن هذا المبلغ ولم تتجاوز 5,000,000 خمسة ملايين دينار فيلزم ضرورة الحصول على إذن مسبق من رئيس مجلس الوزراء، ومتى زادت القيمة عن ذلك فيشترط الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

الفصل الرابع: شروط ومتطلبات التعاقد قبل البدء في الإجراءات

مادة 12

دراسة موضوع التعاقد ومتطلباته قبل البدء في الإجراءات

يجب على كل جهة من الجهات التي تطبق أحكام هذه اللائحة أن تقوم وقبل البدء في موضوع التعاقد ومتطلباته بدراسة شاملة وخاصة من النواحي الآتية بحسب الأحوال: 

  1. المخزون الفعلي في المخازن الرئيسية والفرعية ووحدات التوزيع كمية وقيمة.
  2. المواد التي انتهت صلاحيتها والتالفة واسباب تلفها كمية وقيمة.
  3. كمية وقيمة المورد في آخر مرة.
  4. معدلات الاستهلاك السنوي لهذه المواد.

ويجوز عند الضرورة بموافقة مجلس الوزراء الاستثناء من أحكام بعض البنود الواردة في هذه المادة.

مادة 13

نموذج استيفاء متطلبات التعاقد

يُعمل بالنموذج الآتي في شأن استيفاء متطلبات التعاقد وترفق معه كافة الوثائق والمستندات المذكورة في المادة السابقة، ويقدم للجهة المختصة بمنح الإذن بالتعاقد:

البندمستوفغير مستوفملاحظات
تحديد موضوع العقد
الشروط البيئية الخدمات المرفقية
مدرج في خطة التنمية أو الميزانية
قوائم الجرد
الدراسة الفنية والهندسية
الدراسات الاجتماعية والاقتصادية
الشروط القانونية
إفادة وزارة التخطيط بعدم الازدواجية

مادة 14

الاستعانة ب الاستشاري المتخصص في إعداد الدراسات والإشراف على تنفيذ المشروعات وإدارتها 

للجهة طالبة التعاقد الاستعانة في إعداد الدراسات المنصوص عليها في المادة 12 من هذه اللائحة بالاستشاري المتخصص أو إدارتها، وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع في تنفيذ مشروع واحد ما بين أداة تنفيذ واستشاري تربطهما مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

مادة 15

شروط وضع مواصفات الأعمال والمشروعات والتوريدات

عند وضع مواصفات الأعمال والمشروعات والتوريدات يجب مراعاة ما يلي: 

مادة 16

قواعد وضع تقديرات الأسعار

أ- تضع الجهة طالبة التعاقد تقديراتها للأسعار بقدر ما يمكن من الدقة و بمراعاة الآتي:

  1. الاستعانة بأسعار السوق مع أخذ أسعار المشروعات أو التوريدات السابقة والأسعار النمطية بعين الاعتبار.
  2. أن توضع تقديرات الأسعار إما بمقطوع إجمالي لكل بند عمل أو على أساس سعر الوحدة او الفئة مضروباً في عدد الوحدات المطلوبة أو الكمية الوارد بيانها في المقايسة أو الكميات، وذلك حسب طبيعة المشروع ومقتضيات المصلحة العامة.
  3. أن توضح تقديرات أسعار التوريدات من الخارج الثمن وسائر تكاليف الشحن والنقل والتأمين على البضاعة المخاطر المحتملة وأتعاب التفتيش والرسوم والضرائب المتعلقة بها.

وفي كل الأحوال يتعين على الجهة طالبة التعاقد الاسترشاد باللائحة النمطية للأسعار التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بصفة دورية سنوية بناءً على عرض من وزير الاقتصاد والتجارة بعد التنسيق مع الجهات التنفيذية ذات العلاقة.

مادة 17

قيد الجهات المؤهلة للقيام بالأعمال موضوع العقود الإدارية

مادة 18

تطبيق تشريعات المقاطعة

مادة 19

الشروط المطلوب توافرها فيمن يتقدم للتعاقد

يشترط فيمن يتقدم للتعاقد مع الجهة أو الوحدة ا رية ما يلي:

مادة 20

حالات الحرمان من التعاقد

مع عدم الإخلال بأية إجراءات أخرى مقررة قانوناً، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص حرمان أداة تنفيذ بصورة دائمة أو لمدة يحددها القرار من التعاقد مع الجهات أو الوحدات الإدارية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وذلك في الحالات الآتية:

ويبلغ القرار الصادر بالحرمان من التعاقد- فور صدوره- إلى جميع الجهات التي تطبق هذه اللائحة، ويؤشر بمضمونه في ملف أداة التنفيذ لدى الجهة المختصة بقيد وتصنيف أدوات التنفيذ وينشر في المنصة إلا إذا تعذر النشر لأسباب فنية.

الفصل الخامس: لجان العطاءات

مادة 21

لجان العطاءات بالجهات والوحدات الإدارية

يكون بكل جهة إدارية لجنة للعطاءات تختص بإجراء المناقصات والممارسات والمزايدات والاتفاق الإطاري وتلقي وفحص عطاءات المتقدمين واتخاذ الإجراءات اللازمة للبت فيها، كما يجوز أن تُشكّل لجان فرعية للعطاءات بالوحدات الإدارية التابعة لها.

مادة 22

تشكيل لجان العطاءات بالجهات والوحدات الإدارية

تُشكل لجان العطاءات في الجهات والوحدات الإدارية بقرار من رئيس الجهة الإدارية بعدد لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن سبعة من بينهم رئيس اللجنة ونائبه ويجوز أن يُضم إلى تشكيل اللجنة عضوين من خارج الجهة، ولدواعي المصلحة العامة يتعين حضور ممثل عن الجهة الرقابية المختصة بصفة عضو مراقب.

وتحدد اختصاصات اللجنة ونظام عملها وإجراءاتها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها واعتماد هذه القرارات وتوثيقها وتنفيذها وغير ذلك من الأحكام المنظمة لها بقرار من مجلس الوزراء.

الفصل السادس: إجراءات الترسية والتعاقد

مادة 23

البيانات الواجب إدراجها في محضر الترسية

محضر الترسية الصادر عن لجنة العطاءات على البيانات الآتية:

مادة 24

صلاحيات الجهة المختصة بإصدار قرار الترسية

  1. مع مراعاة أحكام المواد 5، 6، 7 من هذه اللائحة، يجوز للجهة المختصة بإصدار قرار الترسية
  1. إجراء ممارسة بين أصلح العروض المتقدمة بهدف الحصول على شروط تعاقدية أفضل مالياً وفنياً.
  2. طلب إعادة النظر لعنصر أو أكثر من عناصر الترجيح الواردة في المحضر.

مادة 25 

التظلم من قرار الترسية

يجوز لطالب التعاقد أن يتظلم من قرار الترسية إلى رئيس الجهة الإدارية خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إعلان القرار، وعلى الرئيس البت في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار المتظلم بقرار البت في التظلم على عنوانه الثابت في العطاء، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفض ضمني للتظلم، وفي كل الأحوال لا يجوز توقيع العقد إلا بعد انتهاء مدة التظلمات ويكون قرار الرئيس بالبت في التظلم نهائياً.

مادة 26

نماذج العقود الإدارية

يعمل بنماذج العقود الإدارية التي تُعتمد وفق أحكام هذه اللائحة، ولا يجوز لأية جهة طالبة التعاقد أن تخرج عن مقتضى نماذج العقود الإدارية المعتمدة أو أن تضيف إلى بنودها أو أن تنقص من شروطها أو تعدل فيها، ويجب أن يكون نموذج العقد المعتمد عنصراً أساسياً من مستندات العطاء.

الفصل السابع الضرائب والرسوم وغيرها من الأعباء المالية

مادة 27

الملتزم بأداء ضرائب الدخل والدمغة والضرائب الإضافية

يلتزم المتعاقد بأداء ضريبة الدمغة وضرائب الدخل وغيرها من الضرائب الإضافية التي تستحق على أرباحه وفقاً لأحكام قانون ضرائب الدخل والتشريعات الضريبية، ولا ينقل العبء الضريبي والرسوم والعوائد المستحقة على المتعاقد إلى الجهة المتعاقدة، على أنه يجوز أن ينص في العقد على تحمل الجهة المتعاقدة أية زيادة في الضرائب تفرض بعد توقيع العقد، ويجوز بإذن من الجهة المختصة باعتماد الترسية والإذن بالتعاقد وفق أحكام هذه اللائحة أن تقوم الجهة المتعاقدة بسداد كل أو بعض الضرائب المشار إليها نيابة عن المتعاقد مع ضرورة تقديم خطاب ضمان على أن تستقطع قيمة المبالغ المسددة من مستحقاته عن تنفيذ أعمال العقد أو من أي ضمانات أو مستحقات أخرى له لدى الجهات والوحدات الإدارية الأخرى، كل ذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة بالتشريعات النافذة.

مادة 28

الملتزم بأداء ضريبة الاستهلاك والرسوم

يتحمل المتعاقد ضريبة الاستهلاك ورسوم الخدمات وغيرها من الرسوم والعوائد وسائر المبالغ التي تستحق عليه بسبب استيراد البضاعة

 دخولها، ويجوز بموافقة الجهة المختصة بإصدار قرار الترسية أن تتحمل المتعاقدة أداء كل أو بعض الرسوم والضريبة المشار إليها وفقًا للتشريعات النافذة المنظمة لذلك.

الباب الثاني: إجراءات التعاقد بطريق المناقصة العامة

الفصل الأول: الإعلان عن المناقصة

مادة 29

وثائق المناقصة

ويقصد بها مستندات شروط التعاقد وقوائم الأصناف والأعمال وملحقاتها والمواصفات وجداول الكميات والرسومات حسب الأحوال وكل ما له علاقة بالعطاء وتكون معتمدة من قبل الجهة طالبة.التعاقد.ويجب أن تشتمل وثائق المناقصة على ما يلي:

  1. نموذج الإعلان عن المناقصة.
  2. نموذج المناقصة العطاء.
  3. التعليمات والشروط العامة للمناقصة، بما فيها الأحكام القانونية التي يجب أن يراعيها المقاول عند تقديم عطائه.
  4. الشروط الخاصة بالمناقصة، وهي المسائل الفنية التي تنفرد بها كل مناقصة بحسب نوعها.
  5. جداول الكميات المفصلة والدقيقة التي تبين مفردات البنود.
  6. الرسومات والمواصفات التفصيلية الكاملة.
  7. نموذج العقد.
  8. عناصر وأسس التقييم.
  9. الشروط العامة للتعاقد.
  10. أية وثائق أخرى ذات صلة ترى الجهة طالبة التعاقد إضافتها.

مادة 30

إعداد نسخ شروط المناقصة

  1. إتمام الدراسة والمتطلبات المنصوص عليها في المادة 12 من هذه اللائحة.
  2. توفر نسخ مستندات العطاء لكامل المتقدمين.

وتسلم النسخة أو النسخ لمن يرغب في التقدم للمناقصة بمجرد طلبه لها بعد سداد ثمنها، ويجوز إضافة مصاريف الشحن لمن يطلب إرسالها بالوسائل المتاحة.

مادة 31

ما يتضمنه الإعلان عن المناقصة

يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة البيانات الآتية:

  1. الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد.
  2. ملخصاً وافياً لموضوعها وشروطها.
  3. المدة المحددة لتقديم العروض.
  4. تاريخ و مكان فتح المظاريف.
  5. المدة التي يظل مقدم العطاء ملتزماً خلالها بعطائه.
  6. الجهة التي تقدم إليها العطاءات.
  7. قيمة التأمين الابتدائي للتقدم بالعرض.
  8. قيمة التأمين النهائي عند الترسية.
  9. فئة التصنيف لأدوات التنفيذ التي يحق لها التقدم للعطاء.
  10. امين ووسائل التواصل والاتصال مع لجنة العطاءات.
  11. غير ذلك من البيانات التي ترى لجنة العطاءات أن تضيفها إلى الإعلان.

مادة 32

تحديد المدة اللازمة لتقديم العطاءات

تحدد المدة اللازمة لتقديم العطاءات لمدة كافية تبعاً لأهمية موضوع المناقصة وطبيعته، بحيث لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان لأول مرة، ويجوز بموافقة الجهة المختصة باعتماد محاضر الترسية- تقصير هذه المدة إذا كان ثمة مقتضى لذلك.

مادة 33

القواعد التي تحدد مدة سريان العطاءات وإلزام مقدميها بها

مادة 34

طرق الإعلان عن المناقصات العامة

يجرى الإعلان عن المناقصات العامة المحلية والعالمية وفقاً لما يلي:

وفي كل الأحوال تلتزم الجهات الإدارية بالإعلان عن المناقصات العامة من خلال المنصة المعدة لذلك ما لم يتعذر الطرح لأسباب فنية أو تتعلق بالأمن الوطني.

مادة 35

قواعد الإعلان عن الأعمال والتوريدات

مادة 36

قواعد رد ثمن مستندات العطاء

الفصل الثاني: الشروط العامة لتقديم العطاءات

مادة 37

قواعد إعداد قائمة الأسعار من قبل مقدمي العطاءات 

على مقدم العطاء عند إعداده لقائمة الأسعار أن يراعي ما يلي:

مادة 38

تقديم العطاءات على النماذج المعدة من الجهة المتعاقدة

يكتب العطاء على نموذج العطاءات المختوم بختم الجهة طالبة التعاقد، والمؤشر عليه برقم إيصال تحصيل الثمن وتاريخه وجدول الفئات المرفق له، ويوقع العطاء من صاحبه دون أية ة صورة من صور الوكالة، ويوضع داخل مظروفين أحدهما عرض فني والآخر عرض مالي، يغلق كل عرض ويختم بالشمع الأحمر، ثم يوضع في مظروف آخر، و يكتب على المظروف الداخلي عبارة عطاء عن….الجلسة……وعنوان لجنة العطاءات المختصة، وعلى المظروف الخارجي اسم الجهة طالبة التعاقد مع ذكر عبارة بداخله عطاء عن……الجلسة…….ويتم تسليمه إلى أمين سر لجنة العطاءات مع وجوب إعطائه إيصالاً يثبت تاريخ الاستلام وساعته.

مادة 39

المرفقات الواجب تقديمها مع العطاء

ويجوز التقدم للمناقصة من قبل ائتلاف مكون من شركتين أو أكثر بموجب وثيقة معتمدة من الجهات المختصة، على أن يحدد فيها ممثل الائتلاف وصلاحياته.

مادة 40

تقديم عطاءات التوريد وفقاً لنماذج عينات جهة التعاقد

مادة 41

عدم الاعتداد بالعطاءات المقدمة بعد الميعاد وأحوال مده

  1. إذا رأت أن عدد العطاءات المقدمة قليل مقارنة بأهمية المشروع.
  2. إذا طلب مد الميعاد عدد من أدوات التنفيذ الراغبة في التقدم بعطاءاتها.
  3. إذا استجدت ظروف تتعلق بالمشروع تحتم مد الميعاد.

وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار المد قبل انتهاء الميعاد ولمرة واحدة، وأن يحدد القرار المدة الإضافية الجديدة، وأن يعلن عن مد الميعاد بنفس الوسيلة التي أعلن بها عن العطاء ذاته.

مادة 42

الالتزام بسريان العطاءات

يبقى العطاء ملزماً لمقدمه حتى نهاية المدة المحددة لسريانه وذلك بصرف النظر عن تاريخ استلامه من لجنة العطاءات أو الجهة طالبة التعاقد.

مادة 43

وجوب تقديم تأمين ابتدائي مع العطاء

وفي عمليات شراء أو استأجار العقارات يكون مبلغ التأمين الابتدائي بأي قيمة شريطة ألا يصل الحد الأقصى له ما يجاوز نسبة 0.5% نصف في المائة من القيمة التقديرية.

ويجوز التقدم للمناقصة من قبل ائتلاف مكون من شركتين أو أكثر بموجب وثيقة معتمدة من الجهات المختصة، على أن يحدد فيها ممثل الائتلاف وصلاحياته.

مادة 44

أداء التأمين الابتدائي

يكون التأمين الابتدائي بصك مصدق عليه أو بخطاب ضمان أو باعتماد تحت الطلب معزز من أحد المصارف العاملة في ليبيا وفق الشروط الآتية: 

مادة 45

سحب العطاء قبل ميعاد فتح المظاريف

مادة 46

استلام العطاءات

يستلم ويسجل أمين سر اللجنة العطاءات التي ترد إلى لجنة العطاءات في مظاريف مغلقة ومختومة بالشمع الأحمر ويحفظها في خزانة خاصة لذلك إلى حين موعد فتح تقوم بتسليم إيصال استلام عنها لمقدم العطاء مبينًا فيه البيانات الأساسية من بينها عدد المظاريف من بينها عدد المظاريف المستلمة وتاريخ الاستلام واسم المستلم وصفته واسم المسلم وصفته.

الفصل الثالث: فض المظاريف ود العطاءات

مادة 47

قواعد فض مظاريفا خلال الدوام الرسمي لليوم

يقوم أمين سر لجنة العطاءات بعرض العطاءات المحدد لفتح المظاريف، ويتم التحقق من وجود مظروفين منفصلين – فني، ومالي- وسلامة الأختام من قبل اللجنة ومقدمي العطاءات ثم يضع على المظاريف أرقاماً مسلسلة، ويفتحها واحداً بعد الآخر، ويضع على كل مظروف يتم فتحه وعلى العطاء الوارد بداخله رقماً على هيئة كسر اعتيادي بسطه الرقم المسلسل للعطاء ومقامه عدد العطاءات المقدمة، مع إثبات عدد صفحات العطاء ثم يقرأ اسم مقدم العطاء وقيمته الإجمالية، بحيث يسمعها الحاضرون من مقدمي العطاءات أو من ينوب عنهم ويثبت على كل عطاء بالمداد الأحمر قيمته الإجمالية بالحروف، وكذلك التأمين الابتدائي المقدم، ويوقع رئيس اللجنة وأعضاؤها على مظروف العطاء والأوراق التي تتضمن إجمالي مبلغ العرض، وتدرج هذه البيانات في سجل يعد لهذا الغرض، وتثبت اللجنة بمحضر الجلسة عدد العطاءات المقدمة وبياناتها.

ومع كُل ما سبق يراعى عدم فتح المظاريف المالية إلا للعروض التي تقبل فنيًا وتخطر كتابيًا لجنة العطاءات مقدمي العروض المقبولة فنيًا بموعد ومكان انعقاد جلسة فتح المظاريف المالية السابق تقديمها منهم ليتسنى حضورهم أو مندوبيهم لحضور الجلسة، وتُعاد جميع المظاريف إلى الخزنة الخاصة بالعطاءات.

مادة 48

قائمة أسماء مقدمي التأمين الابتدائي

مادة 49

تأشيرات لجنة العطاءات بملاحظاتها

على رئيس لجنة العطاءات أن يضع دائرة حمراء حول كل كشط أو تصحيح في العطاء، وأن يضع خطا ملوناً أمام كل عمل أو صنف لم يوضع له سعر، وأن يثبت بالحروف فئات الأسعار المكتوبة بالأرقام فقط، ويوقع رئيس اللجنة وأعضاؤها على جميع هذه التأشيرات.

مادة 50

مراجعة لجنة العطاءات للعينات المقدمة مع العطاءات

على لجنة العطاءات أن تراجع العينات التي يكون قد سبق تقديمها من مقدمي العطاءات على الكشف الذي دون به بيان هذه العينات عند ورودها، وذلك بعد التأكد من سلامة أختامها وأغلفتها وتكتب اللجنة بياناً مفصلاً عن العينات التي وردت مع العطاءات، ويوقع رئيس اللجنة وأعضاؤها على كشف العينات وتسلم إلى الجهة طالبة التعاقد.

مادة 51

مراجعة العطاءات قبل تفريغه

مادة 52

مراجعة الأسعار ومقارنتها بالتقديرات المالية للمشروع

تعنى لجنة العطاءات بمراجعة الأسعار التي يتضمنها كل عطاء بشأن بنود الأعمال وأصناف التوريدات مع مقارنتها بالتقديرات المالية التفصيلية السابق إعدادها بشأن المشروع، وعلى اللجنة أن تسترشد بالأسعار السابق التعاقد عليها لذات الأعمال او التوريدات، مع الأخذ في الاعتبار معدل التضخم المعلن عنه من مصرف ليبيا المركزي وأن تتحقق من تناسب الأسعار مع تقديرات المشروع.وإذا رأت اللجنة إلغاء المناقصة لارتفاع الأسعار في جميع العطاءات المقدمة فعليها أن تثبت في محضرها الإجراء التي اتخذتها للوقوف على ذلك.

المادة 53

مراجعة العطاءات فنياً

تراجع لجنة العطاءات بعد الانتهاء مما تقدم كل عطاء من العطاءات المقدمة مراجعة فنية للتحقق من مطابقته للشروط فات، ولمعرفة ما قد يتضمنه العطاء من تحفظات أو شروط بديلة أو اقتراحات فنية تغاير ما ورد بشروط المناقصة أو تضيف إليها أو تنقص منها أو تصححها أو تعدلها، ويتم ترتيب العطاءات فنياً وفقاً لما تسفر عنه هذه المراجعة.

مادة 54

تفريغ العطاءات في الكشوف

مادة 55

الاستعانة بالجهة طالبة التعاقد أو غيرها

الفصل الرابع: البت في العطاءات

مادة 56

حالات إلغاء المناقصة

  1. إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة.
  2. إذا قدم عطاء وحيد.
  3. إذا كان عدد العروض المقدمة في المناقصة محدوداً مقارنة بأهمية المشروع.
  1. إذا كانت العطاءات المقدمة مخالفة للشروط مما يجعلها غير صالحة للنظر فيها.
  2. إذا تبين خلال دراسة العطاءات المقدمة أن عطاءً واحداً فقط مستوف للشروط.
  3. إذا كانت قيمة العطاء الأقل تفوق بنسبة 20 عشرين في المائة أو أكثر من القيمة التقديرية الموضوعة له، أو تفوق أسعار السوق بنسبة 10% عشرة في المائة ما لم تبين دراسة اللجنة عدم جدوى إعادة الطرح.
  4. إذا اقترنت العطاءات بتحفظات لا يمكن قبولها ولم يتم التوصل إلى تنازل أصحابها عنها عملاً بالمادة 60 من هذه اللائحة.

وفي جميع الأحوال يكون إلغاء المناقصة بقرار مسبب من الجهة المختصة باعتماد محاضر الترسية بناء على توصية من لجنة العطاءات ووفقاً لأحكام هذه اللائحة، ولا يترتب على الإلغاء أي حق لأصحاب العطاءات في المطالبة بالتعويض ويعاد الإعلان عن مناقصة جديدة أو يجرى تحويلها إلى طريق آخر من طرق التعاقد متى توافرت الشروط التي تجيز ذلك بمقتضى هذه اللائحة.

مادة 57

الرد قبل فض المظاريف

إذا تم إلغاء المناقصة قبل الموعد المحدد يراعى عند رد التأمين الابتدائي لمن لم تقبل عطاءاتهم، رد ثمن مستندات العطاء للحالات الواردة في الفقرة 3 من البند أ والفقرة 2 من البند ب من المادة 56 من هذه اللائحة.

مادة 58

حالات استبعاد بعض العطاءات

تستبعد العطاءات الآتية بقرار مسبب من لجنة العطاءات

مادة 59

قواعد إرساء المناقصة

  1. أن تتمثل هذه الأسباب في عوامل جدية ذات أثر بالنسبة لطبيعة الأعمال موضوع المناقصة وجدواها وقيمتها كتقديم نسبة أقل من التحويلات الخارجية أو عرض شروط بديلة أفضل أو مواصفات أجود أو اقتراح مدة أقصر للتنفيذ أو أية مزايا إضافية أخرى أو أن تتوفر في المتناقص صاحب العرض الأصلح عوامل أفضلية ظاهرة من حيث الكفاءة والسمعة وسابقة التنفيذ.
  2. أن تبين اللجنة في محضرها بوضوح الأسباب والظروف التي دعتها إلى التوصية بإرساء المناقصة على غير صاحب أقل العطاءات سعراً.

مادة 60

حالات التفاوض مع مقدمي العروض المقترنة بتحفظات

مادة 61

حالات تجزئة المقادير أو الأعمال بين مقدمي العطاءات

يجوز تجزئة المقادير أو الأعمال بين مقدمي العطاءات إذا نص على ذلك في شروط العطاء وذلك في الحالات الآتية:

مادة 62

إخطار من رست عليه المناقصة

على الجهة طالبة التعاقد أن تخطر بخطاب مُسجل من قبل عطاؤه بنتيجة المناقصة وذلك خلال أسبوعين على الأكثر تاريخ صدور قرار الترسية ويتضمن الإخطار من مطالبة من رست عليه المناقصة بإيداع التأمين النهائي خلال المدة المحددة لذلك وبموعد الحضور لتوقيع العقد.

مادة 63

رد التأمين الابتدائي لمن لم تقبل عطاءاتهم

مادة 64

إيداع التأمين النهائي ومقداره

مادة 65

شروط التأمين النهائي

مادة 66

قواعد الاحتفاظ بالتأمين النهائي

مادة 67

حالات إلغاء الترسية ومصادرة التأمين الابتدائي

  1. التفاوض مع باقي المتناقصين للقبول بنفس أسعار وشروط المتناقص الذي ألغيت الترسية عليه.
  2. التوصية بإرساء المناقصة على من يليه في الترتيب بين المتناقصين.
  3. التوصية بإعادة طرح العطاء في مناقصة جديدة.

الباب الثالث: إجراءات التعاقد بغير طريق المناقصة العامة

الفصل الأول: المناقصة المحدودة والمناقصة ذات المرحلتين

مادة 68

إجراءات المناقصة المحدودة

مادة 69

أحكام المناقصة ذات المرحلتين

  1. التعاقدات ذات المواصفات الفنية المركبة.
  2. عندما ترغب الجهة طالبة التعاقد أن تأخذ في الاعتبار مختلف الحلول الفنية أو التعاقدية والمزايا النسبية لتلك الحلول قبل اتخاذ قرار في شأن المواصفات الفنية النهائية والشروط التعاقدية
  3. عندما لا تتوافر تفاصيل المواصفات الفنية الدقيقة أو خصائص الموضوع محل التعاقد عند البدء في إجراءات الطرح.

الفصل الثاني: التعاقد بطريق الممارسة

مادة 70

في التعاقد بالممارسة

يجوز أثناء الطرح عن طريق الممارسة وقبل الترسية استكمال الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة بالدولة طبقاً لهذه اللائحة، وتقدم الجهة طالبة التعاقد كافة تلك الموافقات إلى اللجنة عند تقديم دراستها المالية ويكون التعاقد بطريق الممارسة لشراء الأصناف أو تنفيذ مقاولات الأعمال أو تقديم الخدمات المطلوبة في الحالات العاجلة، وكذلك الأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات التي تم طرحها في مناقصات ولم تقدم عنها عطاءات، أو التي قدمت عنها عطاءات بأسعار غير مقبولة وكانت هناك حاجة عاجلة إليها لا تسمح بإعادة طرحها في مناقصة أخرى.

مادة 71

إجراءات الممارسة

  1. عن طريق تقديم العروض وفقاً للإجراءات التي تتبع بشأن المناقصة المحدودة.
  2. عن طريق الاتصال المباشر المقصور على أشخاص أو جهات متخصصة في الأعمال أو المواد موضوع الممارسة من بين المقيدة أسماؤهم في سجلات القيد والتصنيف ممن تتوفر فيهم الكفاءة الفنية والمالية وحسن السمعة.

ويجوز للجنة العطاءات منح المتنافسين فرصة للاتصال بإداراتهم بشرط أن تنتهي الممارسة في ذات اليوم.

مادة 72

الإعلان عن آخر أسعار الممارسة بحضور مقدمي العروض

تعلن لجنة العطاءات بحضور مقدمي العروض في الممارسة – أو من ينوب عنهم- عن آخر الأسعار المقدمة من كل منهم وعن تحفظاتهم وشروطهم الإضافية أو المعدلة، وتمنح المتقدمين مهلة لا تجاوز أسبوعاً لتقديم إقرارات مكتوبة تتضمن أسعارهم وشروطهم.

مادة 73

سريان أحكام المناقصة العامة على الممارسة

تسري على الممارسة أحكام المناقصة العامة وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعتها ومع أحكام هذا الفصل.

الفصل الثالث: التعاقد بطريق الاتفاق المباشر

مادة 74

شروط التعاقد بطريق الاتفاق المباشر

يكون التعاقد في الحالات المنصوص عليها في المادة 11 من هذه اللائحة بقرار من الوزير المختص أو الممثل القانوني للجهة طالبة التعاقد عن طريق لجنة فنية تُشكل من رئيس وأربع أعضاء من ذوي الخبرة والتخصص.

وفي جميع الأحوال يجب ذكر الأسباب التي دعت إلى التعاقد بطريق الاتفاق المباشر وأن يدون المسؤول على مستندات الصرف أن الأشياء الموردة والاعمال المنفذة مطابقة للشروط وأن أسعارها مناسبة.

مادة 75

متطلبات الاتفاق المباشر

يجب على الجهة طالبة التعاقد، في حالات التعاقد بالاتفاق المباشر، موافاة اللجنة الفنية بما يلي:

  1. بيان بالأسباب والمبررات التي استدعت طلب الموافقة على التعاقد بالاتفاق المباشر.
  2. بيان الأعمال المطلوبة على نحو محدد ودقيق، وبمواصفات وشروط التنفيذ والمدة ونموذج العقد المزمع إبرامه وقيمة التأمين النهائي.
  3. العرض الفني وعرض السعر المُقدم للتعاقد على أساسه.
  4. الدراسة الفنية والمالية للعرض المقدم والتأكيد على أن الأسعار المقدمة وفقاً لأسعار السوق، وبيان آلية التحقق من ذلك، وإذا كان موضوع التعاقد قد سبق تنفيذه، فيجب بيان السعر السابق وتاريخ التنفيذ
  5. بيان معدل الاستهلاك السنوي والكمية الموجودة بالمخازن للأصناف المطلوب شراؤها عن طريق الاتفاق المباشر إن وجدت، وذلك في حال توريد الأصناف.
  6. شهادة الوكيل الحصري إذا كانت الأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات المطلوب التعاقد عليها لا تتوفر إلا لدى مصدر وحيد.
  7. التأكيد على توفر الاعتماد المالي.

مادة 76

إجراءات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر

الفصل الرابع: إجراءات التعاقد بطريق الاتفاق الإطاري والمسابقة

مادة 77

إجراءات التعاقد بطريق الاتفاق الإطاري

يشترط في التعاقد الإطاري أن تتضمن كراسة الشروط المواصفات الفنية والبيانات الإحصائية لمعدلات الطلب ومعدلات الاستهلاك الزمنية والمؤشرات المستقبلية الاسترشادية لمحل الطرح والتعاقد أو أطر الأعمال أو الخدمات أو الدراسات حسب الأحوال.كما يشترط على وجه الخصوص ما يلي:

الإجراءات ستنتهي بإبرام اتفاق اطاري مع من يتم الترسية عليه

  1. الإشارة إلى الطاري إما محدود أو عام، وفي الاتفاق الإطاري العام.
  2. تحديد نمط الاتفاق سيسمح لهم بالاشتراك فيه.
  3. بيان صيغة وأحكام وشروط ومدة الاتفاق وبما لا يجاوز السنتين شريطة موافقة الجهة طالبة التعاقد.

وتسري على التعاقد بطريق الاتفاق الإطاري أحكام المناقصة العامة وإجراءاتها وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعته وأحكامه.

مادة 78

إجراءات التعاقد بطريق المسابقة

يكون التعاقد بطريق المسابقة على النحو الآتي:

  1. تقوم الجهة طالبة التعاقد ببيان المشروع وشروطه ومواصفاته والجوائز والمكافآت التي ستمنح للفائزين، وتحديد مصير ملكية التصاميم أو المجسمات الفائزة وغير الفائزة، وما تراه الجهة طالبة التعاقد مناسباً من شروط أخرى.
  2. تتم الدعوة للمشاركة في المسابقة إما عن طريق الإعلان بالنشر في وسائل الإعلام الرسمية أو عن طريق الدعوة المباشرة لذوي الخبرة العالية والمهارات اللازمة للمشروع المطروح للمسابقة.
  3. تشكل لجنة المسابقة بقرار من الجهة طالبة التعاقد يضم عدد من المختصين في موضوع المسابقة لدراسة وتقييم التقارير والدراسات والتصاميم والمخططات المطلوبة، ويجوز لهذه اللجنة استدعاء المشاركين ومناقشتهم فيما قدموه.
  4. تدون لجنة المسابقة إجراءاتها في محضر تذكر فيه العروض المقدمة والآراء والمعايير التي اعتمدتها في المفاضلة بين العروض، وتوصيتها باختيار صاحب العرض الفائز وترتيب العروض التي تليه، وترفع المحضر متضمنا هذه التوصية ومرفقاً بالعروض إلى الجهة المختصة لإصدار القرار.
  5. يجوز للجنة المسابقة أن تقرر عدم استحقاق جميع المشاركين للجوائز أو المكافآت متى رأت أن العروض المقدمة ليست في المستوى المطلوب.
  6. تستثنى المسابقة من شرط تقديم التأمين الابتدائي والنهائي.

الفصل الخامس: إجراءات التعاقد بطريق المزايدة العامة

مادة 79

طرق البيع أو التأجير بالمزايدة العامة

  1. المزايدة العلنية، ويوضح في الإعلان عن المزايدة العلنية الأصناف المراد بيعها أو تأجيرها أو العقارات المزمع تأجيرها، والزمان والمكان المحددين لإجراء المزايدة وكيفية التسليم وشروطه.
  2. المزايدة بالمظاريف المغلقة، ويُعلن عنها بنفس طريقة الإعلان عن المناقصة العامة، ويوضح في الإعلان الأصناف المراد بيعها أو تأجيرها أو العقارات المزمع تأجيرها.

مادة 80

لجنة المعاينة والتثمين

تشكل لجنة أو أكثر بقرار من الجهة المختصة وفقًا لأحكام قانون النظام المالى للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن على أن يكون أعضاؤها من ذوي تخصصات فنية متنوعة، وتتولى لجنة المعاينة والتثمين معاينة وتثمين الأصناف وتحديد القيمة الإيجارية للعقارات والمنقولات قبل عرضها للبيع أو الإيجار وتحديد قيمة التأمين المؤقت، وتوصياتها بشأن مدى جدوى طرح المزايدة وطريقة

الطرح.

وتسترشد اللجنة المذكورة في تثمين الأصناف أو تحديد القيمة الإيجارية للعقارات والمنقولات المزمع بيعها أو تأجيرها بسعر السوق أو بسعر البيع أو التأجير السابق، وغير ذلك من العناصر المؤثرة، ويُعتبر هذا التقدير ثمناً أساسيًا للبيع أو الإيجار.

وترفع لجنة المعاينة والتثمين القيمة التقديرية في مظروف مغلق وسري، أو بأي وسيلة أخرى تضمن سريتها إلى رئيس اللجنة قبل طرح المزايدة، كما تُخطر الجهة طالبة التعاقد بقيمة التأمين الابتدائي وتوصياتها بشأن مدى جدوى طرح المزايدة وطريقة الطرح.

مادة 81

إجراءات البيع بالمزايدة العامة

إذا أجريت المزايدة بطريق تقديم العروض في مظاريف مغلقة، فتتم وفقاً للإجراءات التي تتبع في المناقصات العامة بما لا يتعارض مع طبيعة المزايدات وأحكام هذه اللائحة، وفي جميع الأحوال تعطى فرصة للمتزايدين للمعاينة والكشف على الأصناف أو المواد المراد بيعها.

وإذا أجريت المزايدة بطريق المناداة فللجنة الاستعانة بمن ترى الاستفادة برأيه أو خبرته في هذا المجال، وعليها أن تذكر للمتزايدين مواصفات موضوع المزايدة تفصيليًا حسبما ورد بمحضر اللجنة المنصوص عليها في المادة 80 من هذه اللائحة دون ذكر الثمن التقديري، ثم تحرر محضراً بإجراءاتها تبين فيه قيمة التأمين الابتدائي المؤدى من كل المتزايدين وما رد منه لأصحابه، وتدون مفردات البيع على الاستمارة المعدة لذلك وترفقها بقسيمة التحصيل.

مادة 82

ثمن البيع أو التأجير

يجب على كل مزايد أن يدفع تأميناً ابتدائيًا، وفقاً للأحكام والإجراءات الخاصة بالتأمين المؤقت المطبقة بشأن المناقصة العامة.

وبالنسبة للمزايدة العلنية، يلتزم المزايد الذي رست عليه المزايدة أو جزء منها بأن يدفع نقداً مقدماً الثمن المحدد في الإعلان على أن يقوم بسداد باقي قيمة البيع خلال مدة لا تزيد على يومي عمل من تاريخ الترسية، ويلتزم المزايد في مزايدات التأجير بدفع تأمين نهائي بما لا يقل عن 10 عشرة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد، وفقاً للشروط والأحكام المطبقة بشأن المناقصة العامة.

مادة 83

البيع وفقاً للأوزان

في عقود بيع الأصناف التي تسدد قيمتها وفقاً لوزنها، ولا يمكن مسبقاً تحديد كامل الكمية المباعة منها، يتم تحديد قيمة التأمين النهائي كنسبة من القيمة الإجمالية للكميات المتوقع استلامها خلال مدة العقد، ووفقاً للأسعار المقدمة من المزايد.

مادة 84

مدة التأجير

لا يجوز أن تزيد مدة التأجير في المرة الواحدة على ثلاث سنوات، واستثناء من ذلك يجوز للجنة تجاوز هذه المدة إذا كان الانتفاع بالعقار المؤجر يتطلب إنفاق مبالغ مالية كبيرة من المزايد، أو كان ذلك يحقق عائداً مالياً أفضل للدولة.وفي جميع الأحوال يجب قبل انتهاء مدة العقد ب 90 تسعين يوماً على الأقل أن يتم اتخاذ إجراءات الطرح من جديد.

مادة 85

ترسية المزايدة

تتولى اللجنة إرساء المزايدة على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط، بشرط ألا يقل عن القيمة الأساسية، ويعتبر تقدم المزايد للمزايدة إقراراً منه بتمام معاينته للأصناف أو العقارات محل المزايدة معاينة نافية للجهالة، ويجوز للجنة تجزئة المزايدة على أكثر من مزايد وفقاً لأعلى الأسعار إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.وإذا ألغيت المزايدة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذه اللائحة، جاز للجنة إعادة طرح المزايدة بعد تخفيض قيمتها الأساسية وفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع لجنة المعاينة والتثمين.

مادة 86

البيع أو التأجير بغير المزايدة

يجوز بقرار من الجهة المختصة بناءً على توصية اللجنة البيع أو التأجير بطريق الممارسة أو الاتفاق المباشر، في أي من الحالات التالية:

وفي جميع الأحوال، يجب ألا تقل قيمة البيع أو التأجير عن القيمة الأساسية التي قدرتها لجنة المعاينة والتثمين المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 87

سداد قيمة البيع أو التأجير

يجب على من ترسو عليه المزايدة بالمظاريف المغلقة، أن يقوم بسداد قيمة الأصناف كاملة أو القسط المستحق من القيمة الإيجارية خلال سبعة أيام عمل من إخطاره برسو المزايدة عليه، ويكون سداد القيمة الإيجارية على دفعات دورية باتفاق الطرفين.فإذا تأخر عن السداد دون عذر مقبول جاز للجهة المتعاقدة إلغاء الترسية أو العقد ومصادرة التأمين المؤقت أو النهائي بحسب الأحوال، وذلك دون الإخلال بحق الجهة بمطالبته بأي تعويضات أخرى.وتتولى الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهة طالبة التعاقد تسليم الأصناف المباعة أو العقارات أو الأصناف المؤجرة إلى المزايد الذي رست عليه المزايدة بعد التأكد من سداد قيمتها الإجمالية أو القسط المستحق من القيمة الإيجارية.

مادة 88

بيع أو تأجير الأصناف للمتعاقد مع الجهة

يجوز للجهة المتعاقدة بيع أصناف أو تأجير معدات بطريق الاتفاق المباشر للمتعاقد معها إذا نص العقد على ذلك وكان الغرض من بيعها أو تأجيرها استعمالها في تنفيذ مشروعات الجهة وبما يحقق مصالحها.

مادة 89

تسليم الأصناف

يجب على من ترسو عليه المزايدة تسلم الأصناف المباعة كاملة خلال المدة المحددة في مستندات المزايدة، فإذا تأخر دون عذر مقبول وجب عليه أن يدفع مصروفات تخزين بنسبة 1% واحد في المائة من قيمة الأصناف التي لم يتسلمها عن كل يوم تأخير وبحد أقصى ثلاثون يوماً يتم بعدها الأصناف بيع بالمزايدة على حسابه.وفى هذه الحالة يتم تحميله قيمة النقص في الثمن ومصروفات التخزين والمصروفات الإدارية بواقع 10% عشرة في المائة من قيمة ثمن البيع الجديد، ولا يرد له أي زيادة تكون قد تحققت في ثمن البيع.

الباب الرابع: تحرير العقد الإداري وتوقيعه

مادة 90

لغة العقد

مادة 91

التحقق من شخصية المتعاقد

مادة 92

الوثائق التي ترفق بالعقد

ترفق بالعقد شروط التعاقد والمواصفات وقوائم الأسعار والكميات والرسومات وأي مستندات أخرى يتطلبها موضوع العقد بحسب الأحوال، وتعتبر هذه المرفقات وثائق مكملة للعقد وملحقة به، وتأخذ حكم نصوص العقد وبنوده ويجرى التوقيع عليها من جميع الأطراف.

وعلى الجهة المتعاقدة مسئولية مراجعة هذه الملحقات والتحقق من مطابقة محتوياتها لنصوص العقد وشروطه ولأحكام هذه اللائحة قبل التوقيع على العقد.

مادة 93

سلطة توقيع العقد

يتولى الممثل القانوني للجهة المتعاقدة أو من له صلاحياته التوقيع على العقود أو تعديلها أو تمديدها نيابة عنها.

مادة 94

نسخ العقد وتوزيعها

الباب الخامس: النظر في منازعات العقود الإدارية

مادة 95

اختصاص القضاء

يختص القضاء الليبي بالنظر في كافة المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ العقود الإدارية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة.

مادة 96

فض النزاعات والتحكيم

يراعى النص في العقود الإدارية على أن يتم النظر أوليًا في النزاعات التي قد تنشأ بين طرفي العقد عند تنفيذه من قبل مجلس الرأي وتجنب النزاعات، وفي حال لم يتم الوصول إلى حل فيتم اللجوء إلى التحكيم شريطة أن يجرى وفقًا لأحكام قانون التحكيم التجاري الليبي، وإذا كان التحكيم مع أداة تنفيذ أجنبية يُشترط موافقة مجلس الوزراء.

الباب السادس: تنفيذ العقود الإدارية

الفصل الأول: أحكام عامة في تنفيذ العقود الإدارية

مادة 97

سريان أحكام التنفيذ

تسري الأحكام الواردة بهذا الباب على كافة أنواع العقود الإدارية ما لم يرد بشأنها نص خاص فى هذه اللائحة.

مادة 98

بدء تنفيذ العقد

تبدأ المدة المحددة للتنفيذ من اليوم المتفق عليه في العقد لبدء التنفيذ، فإذا لم يحدد في العقد يوم معين لبدء التنفيذ حددت المدة على النحو الآتي:

  1. فيما يتعلق بعقد التوريد تبدأ المدة من قال العقد.
  2. فيما يتعلق بعقد الأشغال العامة وعقد التوريد والتركيب وما في حكمهما، تبدأ المدة من التاريخ الذي يسلم فيه الموقع للمتعاقد خالياً من الشواغل، فإذا لم يكن خالياً فيتفق على المدة اللازمة لإخلائه، ويكون تسليم الموقع بناء على إخطار ترسله الجهة المتعاقدة إلى المتعاقد، ويحرر عند التسليم محضر يوقع من الطرفين ويكون من نسختين تسلم إحداهما للمتعاقد وتحفظ الأخرى لدى الجهة المتعاقدة، وإذا لم يحضر المتعاقد أو مندوب مخول عنه لتسلم الموقع في التاريخ الذي حددته له الجهة فيحرر محضر بذلك ويعتبر تاريخه ميعاداً للبدء في التنفيذ، وإذا تكبد المتعاقد تأخرا أو كلفة ما نتيجة لفشل الجهة المتعاقدة في تمكينه من استلام الموقع أو أي جزء منه فيكون المتعاقد مستحقا لتمديد المدة أو كلفة التأخير.

مادة 99

المقابل المالي لموضوع العقد

يستحق المتعاقد المقابل المالي المتفق عليه و بالأسعار الواردة في العقد، ولا يستحق أية زيادة قد تنشأ عن ارتفاع أسعار السوق خلال مدة التنفيذ، وذلك مع مراعاة عدم الإخلال بالحق في أي تعويض أو زيادة في المقابل يقررها العقد في حدود أحكام هذه اللائحة.

ويجوز زيادة أو انقاص المقابل المالي للعقد في حال تنفيذ تشريعات تصدر بعد إبرام العقد يترتب عليها تغير في الالتزامات المالية للمتعاقد وذلك بناءً على اتفاق لاحق بين الطرفين، وعلى الجهة المتعاقدة القيام بالمعالجة المالية لقيمة العقد لمقابلة هذا التغيير، وفي كل الأحوال لا تعدل قيمة العقد إلا بعد موافقة الجهة المختصة بإصدار قرار الترسية والإذن بالتعاقد.

مادة 100

إعادة التوازن المالي للعقد

بمراعاة الأحكام المنظمة للمقابل المالي لتنفيذ العقد وللظروف الطارئة يجوز للجهات المتعاقدة تشكيل لجنة فنية تتولى التفاوض مع المتعاقد لتعديل قيمة العقد الذي توقف تنفيذه لأسباب خارجة عن إرادة طرفيه، ويكون للجهة إقرار المعالجة وفقا للضوابط والشروط التالية:

  1. موافقة مجلس الوزراء على استكمال العمل بالمشروع المتعاقد عليه.
  2. موافقة الجهة المختصة باعتماد إجراءات الترسية على تعديل قيمة العقد.
  3. تقرير معتمد من الجهة المشرفة يبين توافق الأعمال المنجزة لموضع العقد مع البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع بحيث يتم التأكد من أن التأخير ليس بسبب المتعاقد.

مادة 101

التكلفة وهامش الربح

يجوز لاعتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة وبموافقة مجلس الوزراء أن يتم دفع المقابل المالي للتعاقد بطريقة التكلفة + ربح ويشترط في هذا النمط وجود مواصفات دقيقة تحدد حجم الأعمال بصورة واضحة والمواد المستخدمة فيها على أن يحدد الربح بمبلغ ثابت مُسبقًا.

مادة 102

الدفع عن طريق الاعتماد المستندي

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 128 146 من هذه اللائحة يجوز دفع المقابل المالي المتفق عليه في العقد عن طريق اعتماد مستندي يفتح بأحد المصارف العاملة بليبيا وذلك إذا نص عليه في الدعوة للتعاقد، على أن يتحمل الطرف المستفيد مصاريف فتح الاعتماد وتعزيزه طبقاً لما تقضي به الأصول والأعراف المصرفية، ويكون الإفراج عن الدفعات بموجب رسائل تصدر عن الجهة المتعاقدة أو قوائم دفع معتمدة منها بعد إتمام المصادقة على الصرف.

وإذا كان الدفع تنفيذاً لعقود توريد فلا يجوز إصدار رسائل الإفراج عن الدفعات إلا بناء على شهادة صادرة عن شركة تفتيش معتمدة لدى الجهة المختصة باعتماد جهات التفتيش ويتحمل المتعاقد أتعاب التفتيش، وفي كل الأحوال يتوجب النص في اتفاق فتح الاعتماد على المستندات التى يتم الدفع بموجبها على النحو سالف الذكر فضلاً عما يتم الاتفاق عليه من مستندات أخرى، والنص على حق الجهة في الخصم من الدفعات المستحقة لما عساه أن يكون مستحقاً لها طبقاً لأحكام العقد من غرامات وجزاءات وغيرها.

مادة 103

الدفعة المقدمة للمتعاقد

يجوز للجهة المتعاقدة- بعد تسجيل العقد لدى بعد تسجيل العقد لدى مصلحة الضرائب واستلام موقع العمل- أن تصرف للمتعاقد وبناء على طلبه دفعة مقدمة على النحو التالي:

  1. نسبة 5 خمسة في المائة من قيمة العقد الأصلية عند استلام موقع العمل.
  2. نسبة 5 خمسة في المائة من قيمة العقد الأصلية بعد اعتماد خطة العمل والبرامج الزمنية التفصيلية من قبل المهندس أو الاستشاري.
  3. نسبة 5 خمسة في المائة من قيمة العقد الأصلي بعد استكمال التجهيزات والأعمال المؤقتة اللازمة لبدء العمل.

شريطة تقديم اعتماد تحت الطلب أو خطاب ضمان تتوافر فيهما الشروط المبينة بالمادتين 43،44 من هذه اللائحة ويكونا ساري المفعول حتى تاريخ تسوية الحساب الختامي المنصوص عليه في المادة 136 من هذه اللائحة.

وفي كل الأحوال يجوز أن يتضمن الاعتماد تحت الطلب أو خطاب الضمان نصاً يسمح بتناقص قيمته بقدر ما يستوفى من قيمة الدفعة المقدمة وتسترجع هذه الدفعة التي تستحق للمقاول بنسب مئوية تتناسب وضمان استكمال استردادها عند صرف 85% خمسة وثمانون في المائة من قيمة العقد الأصلية.

مادة 104

التأخير في صرف المستحقات

وفي جميع الحالات أن يسقط حق المتعاقد في المطالبة بالقيمة الناتجة عن التأخير اعتباراًمن تاريخ إخطاره كتابياً باستلام قيمة المستخلص أو صرف السلفة المقررة في الفقرة و.

مادة 105

التزام المتعاقد بالتشريعات النافذة

مادة 106

استعمال المنتجات الوطنية

يلتزم المتعاقد باستعمال المواد والمنتجات الوطنية ذات المنشأ المحلي، بما في ذلك المواد المصنعة ونصف المصنعة محلياً، وكذلك المواد والمعدات الأخرى المتوفرة في السوق المحلي شريطة مطابقتها للمواصفات الفنية المتعاقد عليها وبأسعار منافسة.

مادة 107

حقوق المعرفة والتدريب والرعاية المجتمعية

مادة 108

حظر التنازل عن العقد للغير كلياً أو جزئياً

  1. ألا ينفذ هذا التنازل في مواجهة الجهة المتعاقدة إلا بعد موافقتها عليه كتابة.
  2. ألا يخل التنازل بما بما يكون لهذه الجهة قبل المتعاقد من حقوق.

وإذا تنازل المتعاقد إلى مصرف معين فلا يجوز الرجوع عنه إلا بعد موافقة المصرف.

مادة 109

التعاقد من الباطن

وفي كل الأحوال يبقى المتعاقد مسئولا بالتضامن مع المتعاقدين من الباطن عن تنفيذ الالتزامات موضوع العقد.

مادة 110

قواعد تحصيل المبالغ المستحقة للجهة المتعاقدة قبل المتعاقد معها

مادة 111

تعديل موضوع العقد

وفي هذه الحالة لا يجوز للمتعاقد أن يطالب الجهة المتعاقدة بأية تعويضات نظير هذا التمديد.

مادة 112

جزاءات الإخلال بالالتزامات

إذا أخل المتعاقد بالتزاماته كان للجهة المتعاقدة أن توقع عليه من تلقاء نفسها بخطاب مسجل ودون الالتجاء إلى القضاء بعض أو كل الجزاءات الإدارية الآتية:

  1. غرامة التأخير.
  2. مصادرة التأمين.
  3. سحب العمل والتنفيذ على حساب المتعاقد.
  4. إلغاء العقد.

مادة 113

إنذار المتعاقد قبل توقيع الجزاء

مادة 114

قواعد استحقاق غرامة التأخير

يجوز بناء على طلب من المتعاقد يبين فيه أسباب التأخير في التنفيذ إعفاءه من كل أو بعض غرامة التأخير وبشرط موافقة الجهة المختصة باعتماد إجراءات التعاقد، وفي هذه الحالة يراعى عدم اتخاذ إجراءات توقيع الغرامة إلا بعد البت في قبول أو رفض الأسباب المقدمة، وإذا ما تم الإعفاء فلا يجوز للمتعاقد – بأي حال من الأحوال- أن يطالب الجهة المتعاقدة بأية تعويضات نتيجة لهذا الإعفاء.

مادة 115

الحالات التى يجوز فيها إلغاء العقد أو سحب العمل

  1. إذا تأخر في البدء في التنفيذ أو تباطأ على نحو ترى معه الجهة المتعاقدة أنه لن يتمكن من إتمامه في المدة المحددة بالعقد رغم تنبيهه كتابة بذلك.
  2. إذا توقف العمل توقفاً تاماً لمدة تجاوز 24/1 من المدة الإجمالية للعقد دون سبب مقبول من الجهة المتعاقدة.
  3. إذا انسحب من العمل أو تركه أو قام الدليل على عدم مباشرته للتنفيذ كما هو مقرر أو ثبت اضطراب أعماله على نحو لا يرجى معه التنفيذ السليم.
  4. إذا تأخر تنفيذ العقد في المواعيد المتفق عليها ولم تر الجهة المتعاقدة إعطاءه مهلة لذلك أو عجز عن الإنجاز في المهلة التي أعطيت له.
  5. إذا قام بنفسه أو بواسطة غيره وبطريق مباشر أو غير مباشر باستعمال وسيلة من وسائل الغش أو التدليس أو التلاعب في تنفيذ العقد أو في التعامل مع الجهة المتعاقدة أثناء فترة التنفيذ.
  6. إذا ثبت أنه قام بنفسه أو بواسطة غيره وبطريق مباشر أو غير مباشر بتعاملات غير قانونية مع أحد موظفي الدولة أو أحد العاملين بالجهة المتعاقدة أو الجهة المشرفة على التنفيذ أو التواطؤ مع أي من هؤلاء أو شرع في شيء من ذلك للإضرار بالجهة المتعاقدة أو بالمصلحة العامة.
  7. إذا أعسر المتعاقد أو أشهر إفلاسه أو دخل في صلح مع دائنيه.
  8. إذا أهمل إهمالاً جسيماً في تنفيذ العقد ذ العقد أو أغفل القيام بأحد التزاماته الجوهرية المقررة في العقد ولم يباشر في إصلاح آثار ذلك خلال مدة 15 خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بإجراء ذلك الإصلاح.
  9. الحالات المنصوص عليها في المواد 18، 20، 108 109 من هذه اللائحة.

مادة 116

التصرف في حال انقضاء أداة التنفيذ

مادة 117

الظروف الطارئة

مع مراعاة أحكام المادة 100 من هذه اللائحة إذا طرأت ظروف استثنائية عامة لا يمكن دفعها ولم يكن في الوسع توقعها، وكان من شأنها أن تجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً يهدد المتعاقد بخسارة فادحة دون أن يصبح مستحيلاً كان للمتعاقد الحق في أن يُرد التوازن المالي للعقد إلى الحد المعقول، فإذا استمر قيام هذه الظروف ولم يعد يرجى زوالها جاز إنهاء العقد بناء على طلبه.

مادة 118

القوة القاهرة

يعفى طرفا العقد من تنفيذ التزاماتهما إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذها مستحيلاً بعد مرور ثلاث أشهر من تاريخ اشعار استحالة التنفيذ نهائيًا، ويتم انهاء العقد وتسوى مستحقات المتعاقد ويعاد له ضماناته والتأمين النهائي على أن يلتزم برد السلف المدفوعة له من الجهة المتعاقدة.

مادة 119

تعويض المتعاقد إذا أنهي العقد دون وقوع خطأ منه

يجوز للجهة المتعاقدة أن تنهي العقد في أي وقت تشاء دون وقوع خطأ من جانب المتعاقد إذا اقتضى ذلك الصالح العام، شريطة موافقة الجهة المختصة باعتماد إجراءات التعاقد، وفي هذه الحالة تصرف للمتعاقد مستحقاته عما تم تنفيذه من أعمال، وترد إليه التأمينات التي

قدمها مع تعويضه عن ذلك عند الاقتضاء مع مراعاة التزاماته لدى الجهة المتعاقدة.

مادة 120

الجهات الواجب إبلاغها عند توقيع جزاء على المتعاقد

على الجهة المتعاقدة أن تبلغ كلا من هيئة وديوان المحاسبة ووزارتي التخطيط و المالية ومصلحة الضرائب والجهة المختصة باعتماد إجراءات التعاقد والجهة المختصة بقيد وتصنيف أدوات التنفيذ بكل جزاء يوقع على المتعاقد، وبكل عارض من عوارض التنفيذ المشار إليها في المواد 104، 110 حتى 118 من هذه اللائحة.

الفصل الثاني: تنفيذ عقود الأشغال العامة

مادة 121

التصحيح في الرسومات أو المواصفات أو البيانات

مادة 122

البرنامج الزمني للتنفيذ

يجب على المتعاقد تقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع خلال مدة 15 خمسة عشر فيه الأنشطة والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذها

يوماً من تاريخ توقيع العقد بيين فيه الأنشطة والمدة الزمنية اللازمة لتنقيذها والترتيب الزمني للتنفيذ، وعلى الجهة المتعاقدة قبل اعتماد البرنامج الزمني التأكد من أن هذا البرنامج يحقق ما يلي:

مادة 123

برنامج إدارة تنفيذ المشروع

على المتعاقد خلال شهر من تاريخ بدء مدة تنفيذ العقد أن يقدم برنامجه التفصيلي لإدارة تنفيذ المشروع والذي كان قد قدم برنامجاً مبدئياً له وفق أحكام المادة 39 من هذه اللائحة ويجب أن يشتمل البرنامج على ما يلي:

مادة 124

قواعد نقل المواد والأدوات والمعدات والآلات التي أحضرها المتعاقد

تبقى كما هي جميع المواد والأدوات والمعدات والآلات التي أحضرها المقاول إلى موقع العمل بقصد استعمالها في التنفيذ، وكذلك جميع المنشآت الوقتية والأعمال، ولا يجوز نقلها والتصرف فيها إلا بإذن الجهة المتعاقدة، وذلك إلى أن يتم التسليم الابتدائي وتبقى في عهدة المقاول وتحت حراسته ومسئوليته وحده، ولا تتحمل الجهة المتعاقدة في شأنها أي مسئولية بسبب الضياع أو التلف أو السرقة أو غير

ذلك.

مادة 125

تخزين المواد القابلة للتلف

يلتزم المتعاقد في عقود المقاولة أن يهيئ مكاناً صالحاً لتخزين المواد الموردة القابلة للتلف بسبب العوامل الجوية، وذلك لوقايتها من أثر هذه العوامل بطريقة توافق عليها الجهة المشرفة.

مادة 126

التزام المتعاقد بإنهاء جميع الأعمال المتعاقد عليها

على المتعاقد أن ينهي جميع الأعمال المسندة إليه بما في ذلك أية تعديلات أو زيادات أو إضافات تدخلها الجهة المتعاقدة في حدود ما يكون مخولا لها بموجب العقد أو بمقتضى أحكام هذه اللائحة مع مراعاة المراحل الزمنية المتفق عليها.

مادة 127

تسليم ما يعثر عليه أثناء العمل إلى الجهة المتعاقدة

مادة 128

أساس محاسبة المتعاقد وتسديد الدفعات

ونصوص هذه اللائحة.

مادة 129

حصر الأعمال المنفذة المطابقة للشروط وتقدير قيمتها

تقوم الجهة المقر مع المتعاقد أو من ينوب عنه في نهاية كل مرحلة من مراحل التنفيذ حسب طبيعة المشروع- بقياس أو وزن الأعمال التي تم تنفيذها خلال تلك المرحلة طبقًا للشروط والمواصفات وتقدير قيمة الأعمال طبقاً للفئات الواردة بجدول الأسعار المرفق بالعقد، وتحرير كشوف مؤقتة بهذا الشأن يوقعها مندوب كل من الطرفين، فإذا تخلف المتعاقد أو من ينوب عنه عن الاشتراك في عملية الحصر والتقدير المذكور بعد إخطاره بذلك، التزم بالمقاسات والأوزان التي تجريها الجهة المشرفة وبالكشوف المؤقتة التي تحررها.

مادة 130

قواعد الصرف عن الأعمال المنجزة

تصرف للمتعاقد مستحقاته في شكل دفعات تحت الحساب عن الأعمال المنجزة تبعاً لتقدم العمل وذلك على الوجه الآتي:

مادة 131

تصرفات الجهة المتعاقدة عند سحب العمل

إذا سحب العمل من المقاول بمقتضى أحكام المواد 18، 108، 110، 115 من هذه اللائحة كان للجهة المتعاقدة وفقاً لتقديرها المطلق وعلاوة على اقتضاء غرامة التأخير المستحقة، أن تقوم بتنفيذ الأعمال و التي لم تتم كلها أو بعضها سواء بنفسها أو بواسطة متعاقد آخر بإحدى طرق التعاقد المنصوص عليها في هذه اللائحة وذلك على حساب المتعاقد، ودون أن يكون له الحق في المطالبة بأي وفر يتحقق نتيجة لانخفاض القيمة التي تم التنفيذ بها على حسابه عن الأسعار المتفق عليها في العقد.

مادة 132

حجز ما للمتعاقد من آلات وأدوات ومنشآت وقتية عند سحب العمل منه

مادة 133

جرد الأعمال التي تمت والآلات والأدوات والمهمات عند سحب العمل 

مادة 134

التسليم الجزئي

يجوز للجهة المتعاقدة أن تستلم استلامًا جزئيًا ما يتم تنفيذه كاملاً من بنود العقد، وذلك بشرط أن يكون الجزء المستلم محققاً للأغراض التي وضع من أجلها وأن تقوم حاجة إلى الاستلام الجزئي.

مادة 135

التسليم المبدئي

مادة 136

تسوية الحساب الختامي للمتعاقد

تقوم الجهة المتعاقدة بتحرير الكشوف الختامية بقيمة جميع الأعمال التي تمت فعلا وتسوية الحساب الختامي لها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التسليم الابتدائي للأعمال المتعاقد عليها بما في ذلك الأعمال الإضافية، ويصرف للمتعاقد عقب ذلك مباشرة ما يستحقه بعد خصم المبالغ التي سبق صرفها إليه كدفعات مقدمة أو كدفعات على الحساب وأي مبالغ أخرى تكون مستحقة عليه.

مادة 137

بدء ضمان حسن تنفيذ الأعمال ومدته

مادة 138

التسليم النهائي

قبل انتهاء مدة الضمان المحددة بالفقرة أ من المادة السابقة- بوقت مناسب- يخطر المتعاقد الجهة المتعاقدة بخطاب مسجل يطلب فيه تحديد موعد لمعاينة الأعمال و تجرى المعاينة في اليوم الذي تحدده هذه الجهة بحضور المتعاقد والجهة المشرفة والجهة المتعاقدة، وتشكل الجهة المتعاقدة لجنة فنية لإجراء المعاينة والاستلام النهائي، ويراعى في تشكيلها التخصص المناسب للأعمال موضوع العقد.ومتى تبين أن الأعمال نفذت بحالة موافقة للعقد وشروطه ومواصفاته فيتم استلامها نهائيًا ويحرر بهذا الشأن محضر من أربعة نسخ توقعها لجنة الاستلام ومندوب الجهة المشرفة والمتعاقد أو من ينوب عنه، وتسلم نسخة إلى المتعاقد أو من ينوب عنه وإذا تبين من المعاينة أن المقاول لم يقم ببعض التزاماته فيؤجل التسليم النهائي إلى حين قيامه بما يطلب منه من أعمال.

مادة 139

مكافأة المقاول المتميز

مادة 140

التسوية النهائية لمستحقات المتعاقد

بعد انقضاء مدة الضمان وتسليم الأعمال تسليماً نهائياً يسوى الحساب تسوية نهائية وتدفع للمتعاقد مستحقاته الباقية، ويرد إليه التأمين النهائي إن كان باقياً وأي ضمانات أو مبالغ محتجزة منه كضمان لحسن تنفيذ الأعمال، كما ترد إليه الضمانات السابق تقديمها بمقتضى هذه اللائحة بعد خصم أية مستحقات تكون قد نشأت في ذمة المتعاقد للجهة المتعاقدة خلال مدة الضمان وعلى الجهة المتعاقدة التحقق من تحصيل جميع مستحقات الخزانة العامة الواجبة السداد من قبل المتعاقد وفق التشريعات النافذة.

الفصل الثالث: تنفيذ عقود التوريد

مادة 141

قواعد التوريد

استثناء من أحكام الفقرة أ من المادة 17 يجوز إبرام عقود التوريد مع الشركات المنتجة للأصناف المطلوبة أو وكلائها أو الموزعين المعتمدين غير المقيدين بسجل القيد والتصنيف، ويكون توريد الأصناف مقابل الأسعار المبينة بقائمة الأسعار وشروط العقد بأحد الأساليب الآتية:

وبالنسبة للتوريد من الخارج على الجهة المتعاقدة تكليف شركة تفتيش مسجلة ومعتمدة لدى الجهة المختصة بقيد وتصنيف شركات التفتيش، وذلك للتفتيش على البضائع قبل شحنها، ويشمل التفتيش مراحل التصنيع والتجميع والاختبار والتغليف والشحن وكل ما يلزم من إجراءات حسب طبيعة الأصناف الموردة، وأن تكون الشهادة التي تصدرها من ضمن مستندات الشحن، ويراعى اشتراط حضور مندوب شركة التفتيش عملية الاستلام النهائي للبضائع في موقع الاستلام النهائي للجهة المتعاقدة.

مادة 142

قواعد تسليم الأصناف الموردة

مادة 143

قوائم الأصناف الموردة

على المتعاقد أن يقدم قائمة من ثلاث نسخ بالأصناف الموردة منه مبيناً فيها الكمية والثمن حسب العقد.

مادة 144

رفض الأصناف الموردة

مادة 145

تحليل الأصناف المرفوضة

إذا طلب المتعاقد إعادة تحليل الأصناف المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات أو للعينة المعتمدة أو لكليهما معاً، وقبلت الجهة المتعاقدة طلبه حملت مصروفات التحليل للمرة الثانية على حساب المتعاقد إلا إذا كانت النتيجة لصالحه، و للجهة المتعاقدة في هذه الحالة أن تعيد التحليل للمرة الثالثة في جهة مختلفة عن السابقتين على حسابها وتكون هي نتيجة التحليل التي يعول عليها.

مادة 146

شروط صرف ثمن الأصناف الموردة

يصرف ثمن الأصناف الموردة بعد إتمام إجراءات التحليل أو الفحص الفني ومراجعتها وقبولها بمعرفة لجنة الاستلام في الجهة المتعاقدة أو الجهة المتخصصة المكلفة بذلك مراعاة أحكام المادتين 102، 142 من هذه اللائحة.

مادة 147

التاخر في توريد الكميات المتعاقد عليها

  1. شراء الأصناف التي لم يقم المتعاقد بتوريدها من غيره وعلى حسابه بإحدى طرق التعاقد المنصوص عليها في هذه اللائحة، و تخصم من التأمين المودع من المتعاقد أو من مستحقاته قيمة الزيادة في الثمن مضافًا إليها مصروفات إدارية بواقع %5 خمسة في المائة من قيمة الأصناف المشتراة على حسابه وما يستحق من غرامة فإذا قل سعر الشراء عن السعر الوارد بالعقد فلا يحق له المطالبة بالفرق.
  2. إنهاء التعاقد فيما يتعلق بالأصناف المشار إليها ومصادرة التأمين النهائي واقتضاء التعويض إن كان له مقتضى.

الباب السابع: أحكام خاصة بالمشتريات الحكومية

الفصل الأول: السريان

مادة 148

نطاق السريان

تسري أحكام هذا الباب على لجان المشتريات العاملة في الجهات والوحدات الإدارية وما في حكمها فيما يتعلق بعقود المشتريات الحكومية بالبابين “الأول والثاني” بالموازنة العامة للدولة.

مادة 149

مبادئ عامة

الفصل الثاني: قيد وتصنيف أدوات تنفيذ المشتريات الحكومية

مادة 150

سجلات القيد

تلتزم الجهات والوحدات الإدارية بمسك سجلات لقيد وتصنيف أدوات التنفيذ التي معها لتوفير مشترياتها وتوريداتها الخاضعة لأحكام هذا الباب.

مادة 151

الوثائق والمستندات المطلوبة للقيد

تلتزم أدوات التنفيذ لغرض القيد لدى الجهات والوحدات الإدارية بتقديم الوثائق والمستندات الآتية:

الفصل الثالث: لجان المشتريات الحكومية في الجهات والوحدات الإدارية

مادة 152

آلية التعامل

تتعامل الجهات والوحدات الإدارية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك ممن تتوفر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل وتمنحهم فرصاً متساوية.

مادة 153

الإفصاح والشفافية

يجب أن تتوفر للمتنافسين معلومات واضحة ودقيقة ومحددة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكنون من الحصول عليها في وقت محدد، وأن تخضع لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.

مادة 154

التخطيط وطرح الأعمال

على الجهة أو الوحدة الادارية التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها وتلتزم بداية كل سنة مالية بإعداد خطة تتناسب مع مخصصاتها المالية، ويكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة أو الوحدة الادارية وبأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق.

مادة 155

المنصة الإلكترونية

يجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة طرح إجراءات المناقصات والمشتريات الحكومية من خلال المنصة المعدة لذلك مالم يتعذر الطرح لأسباب فنية أو تتعلق بالأمن الوطني.

مادة 156

تشكيل لجان المشتريات

تشكل لجان للمشتريات بالجهات أو والوحدات الإدارية تتكون من خمسة أعضاء بمن فيهم الرئيس ويراعى ألا تقل درجاتهم الوظيفية عن العاشرة وأن يكون من بينهم عضو مالي وعضو قانوني وعضو فني مع مراعاة عدم وجود علاقة تبعية أو إشرافية بين رئيس اللجنة،وأعضائها، ويصدر قرار تشكيل لجان المشتريات بالنسبة للجهات الإدارية بقرار من الوزير المختص وتصدر قرارات التشكيل بالنسبة للوحدات الادارية من رؤسائها أو مدرائها بحسب الأحوال، على أن تلتزم اللجان في عملها بأحكام هذه اللائحة.

مادة 157

تشكيل لجان المشتريات الفرعية

يجوز للوحدات الإدارية التي يكون لديها فرع أو أكثر بمناطق أخرى وتصدر لها تفويضات مصلحية لتغطية نفقاتها التسييرية تشكيل لجان فرعية بذات التشكيل القانوني المتبع في اللجان الرئيسية.

الفصل الرابع: حالات تعاقد لجان المشتريات

مادة 158

تعاقد لجان المشتريات بالمناقصة المحدودة

للجهة أو الوحدة الإدارية التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في الحالات الآتية: 

مادة 159

تعاقد لجان المشتريات بالاتفاق المباشر

للجهة أو الوحدة الإدارية التعاقد بطريق الاتفاق المباشر في الحالات الآتية:

الفصل الخامس: مستندات عقود المشتريات 

مادة 160

لغة العقد

تصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، وتعتبر اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به، وأن تكون قيمة العقود بالدينار الليبي.

مادة 161 

تحرير العقد

يحرر العقد من الجهة أو الوحدة الإدارية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية.

مادة 162

نماذج عقود المشتريات

تلتزم الجهة أو الوحدة الإدارية باستخدام النماذج المعتمدة للعقود، والوثائق التي تتطلبها طبيعة الأعمال والمشتريات.

الفصل السادس: تنفيذ عقود المشتريات

مادة 163

تقديم العروض

مادة 164

متطلبات الطرح

على لجان المشتريات عند مباشرة مهامها التأكد من الآتي: 

مادة 165

فحص العروض

  1. إذا ارتفع سعر أفضل عرض عن الأسعار السائدة في السوق بشكل ظاهر ويتم تحديد مبلغ التخفيض بما يتفق مع أسعار السوق.
  2. إذا زادت قيمة أفضل عرض على المبالغ التقديرية يتم تحديد مبلغ التخفيض بما يتفق مع أسعار السوق.

مادة 166 

اجتماعات اللجنة

تحدد لجان المشتريات مواعيد اجتماعات دورية منتظمة على أن يخطر مقررها الأعضاء بموعد الاجتماع بوقت كافٍ وتخضع اجتماعاتها للضوابط الآتية: 

مادة 167

مدة العقد وتقييمه

يجب ألا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر الثلاث سنوات وأن تُضمن شروط تتعلق بتقييم مستوى الأداء بشكل دوري ويجوز للجهة أو الوحدة الإدارية إنهاء العقد إذا لم يكن الأداء مرضياً قبل انقضاء مدته.

مادة 168 

ضمان التنفيذ

يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة 15 خمسة عشرة في المائة من قيمة العقد، خلال فترة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ إبلاغه بالترسية، ويجب الاحتفاظ به إلى أن يفي المتعاقد بالتزاماته.

الفصل السابع: الجزاءات المترتبة عن الإخلال

مادة 169

غرامة التأخير

إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد، تفرض غرامة تأخير لا تتجاوز 10% عشرة في المائة من قيمة عقد التوريد، ولا تتجاوز 20% عشرون في المائة من قيمة العقود الأخرى.

مادة 170

حالات إلغاء مناقصة المشتريات

تلغى المناقصة في الحالات الآتية:

مادة 171

حالات إنهاء عقد المشتريات

يجب على الجهة أو الوحدة الإدارية إنهاء العقد في الحالات الآتية: 

ls.org.ly