قرار رقم 600 لسنة 2013 م بإنشاء الهيئة الليبية لسباق الخيل
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 أكتوبر 2013
- رقم التشريع: 600
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: الهيئة الليبية لسباق الخيل
- الحالة: ساري
- القطاع: الرياضة
- ذات الصلة: الرياضة
قرار رقم 600 لسنة 2013 م بإنشاء الهيئة الليبية لسباق الخيل
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1989 ميلادي بشأن حماية الحيوانات والأشجار وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 101 لسنة 2012 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى ما عرضه وزير الزراعة بمذكرته رقم 5 المؤرخة في 25/أغسطس/2013 ميلادي.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 35 المؤرخ في 11/سبتمبر/ 2013 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع والعشرين لسنة 2013 ميلادي.
قرر
مادة 1
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة تُسمى الهيئة الليبية لسباق الخيل تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة , وتتبع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
مادة 2
يكون المقر الرئيس للهيئة بمدينة طرابلس , ويجوز فتح فروع ومكاتب لها بداخل ليبيا بقرار يصدر من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بناء على عرض من مجلس إدارة الهيئة.
مادة 3
تهدف الهيئة إلى الاهتمام بتربية الخيول والعناية بها وتدريبها ورعايتها وتنسيق سباقاتها والمحافظة على أنسابها ونشاطاتها المختلفة , ولها على الأخص القيام بالآتي:
- إعداد الخطة السنوية لنشاطات الهيئة المحلية والخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- الإعداد والإشراف على مشاركات ليبيا في سباق الخيل في المحافل المحلية والدولية.
- إجراء الدراسات والبحوث التسويقية للخيول القابلة للنفاذ للأسواق الخارجية والتي تحقق مردودا اقتصاديا.
- تقديم الاستشارات العلمية لمربي الخيول.
- تنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات المتعلقة بنشاطات سباق الخيل.
- وضع الشروط الخاصة باستصدار التراخيص الخاصة بالمدربين وركوب خيل سباق الخيل.
- تملك وإدارة النوادي الخاصة بسباق الخيل وأية مرافق أخرى تنشئها الهيئة.
- تطوير وتعزيز ونشر رياضة سباق الخيل للارتقاء بها إلى المستويات الدولية.
- تطبيق الأسس والمعايير الدولية المتعلقة برياضة سباق الخيل.
- تنظيم السباقات المحلية والدولية لسباق الخيل وتطوير ووضع الأنظمة واللوائح والأحكام المتعلقة برياضة سباق الخيل.
- امتلاك واستئجار وإدارة واستثمار العقارات والمنشآت اللازمة لتنفيذ أغراض الهيئة.
- عقد الاتفاقيات مع الجهات الوطنية والأجنبية التي تساعدها على إنجاز مهامها.
- الاستعانة بغيرها من الجهات الوطنية والأجنبية لتحقيق أهدافها.
- مكافحة المنشطات في خيول السباق بالتعاون مع جهات الاختصاص.
- تقديم الخدمات البيطرية لخيول السباق وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
- أية اختصاصات أخرى تسند إليها بمقتضى التشريعات النافذة.
مادة 4
تدار الهيئة بمجلس إدارة يتكون من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
مادة 5
يتولى مجلس إدارة الهيئة تنفيذ السياسة العامة وإدارة وتصريف شئونها وله على الأخص ما يلي:
- تنفيذ البرامج والخطط العامة المقررة في مجال اختصاص الهيئة.
- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية للهيئة.
- اقتراح الميزانية السنوية للهيئة والموافقة على الحساب الختامي وإحالتها للاعتماد.
- إدارة أموال الهيئة واستثمارها والتصرف فيها وفقاً للقواعد المقررة وفي حدود أغراضها.
- إنشاء الفروع والمكاتب بحسب الحاجة.
- الإشراف والرقابة والتنسيق وتقييم الأداء بالنسبة للأعمال وفروع ومكاتب الهيئة.
- دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في مختلف أوجه نشاط الهيئة.
مادة 6
يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة ما يلي:
- الإشراف على شؤون الهيئة طبقاً لهذا القرار والتشريعات النافذة.
- إدارة وتصريف شؤون الهيئة وتنظيم أعمالها.
- تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
- عرض الموضوعات والبيانات والإحصائيات على مجلس الإدارة للبت فيها.
- العمل على تطوير نظام العمل في الهيئة.
- ممارسة الاختصاصات الأخرى المقررة بالتشريعات النافذة.
مادة 7
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:
- ما يخصص لها بالميزانية العامة للدولة.
- الإيرادات الناتجة عن ممارسة نشاطاتها والخدمات التي تقدمها للغير بمقابل وفقاً للوائح المعمول بها والتشريعات النافذة.
- أي موارد أخرى يسمح لها بتحقيقها.
مادة 8
تكون للهيئة ميزانية مستقلة , وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
مادة 9
يجوز للهيئة فتح حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة بالدولة الليبية , تودع فيها أموالها.
مادة 10
يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات الهيئة وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 11
يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية , ويصدر بالتنظيم الداخلي قرار من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 27/ذي القعدة/1434 هجري.
- الموافق: 3/أكتوبر/2013 ميلادي.