قرار رقم 60 لسنة 2023 م بشأن الاستمرار بحظر سلعة
15 فبراير 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 فبراير 2023
- رقم التشريع: 60
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 60 لسنة 2023 م بشأن الاستمرار بحظر سلعة
وزير الاقتصاد والتجارة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 193 لسنة 2021 م بشأن اعتماد النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م بشأن تحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها، وإضافاته.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى كتاب السيد، وزير البيئة رقم 751 المؤرخ في 7/ 02/ 2023 م.
- وعلى ما عرضه السيد، وكيل الوزارة للشؤون التجارية.
قرر
مادة 1
يستمر حظر توريد مادة برميد الميثيل بكافة أشكالها وعلى أي هيئة كانت عليها.
مادة 2
تتولى مصلحة الجمارك وكافة الجهات الضبطية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام هذا القرار، وإعادة تصيدر الكميات المضبوطة الى الدول المصدرة لها وفقا لاحكام التشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
- صدر بتاريخ: 2/15/ 2023 م