قرار رقم 60 لسنة 2023 م بشأن الاستمرار بحظر سلعة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 60 لسنة 2023 م بشأن الاستمرار بحظر سلعة

وزير الاقتصاد والتجارة

قرر 

مادة 1

يستمر حظر توريد مادة برميد الميثيل بكافة أشكالها وعلى أي هيئة كانت عليها.

مادة 2

تتولى مصلحة الجمارك وكافة الجهات الضبطية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام هذا القرار، وإعادة تصيدر الكميات المضبوطة الى الدول المصدرة لها وفقا لاحكام التشريعات النافذة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

ls.org.ly