Skip to main content

قرار رقم 60 لسنة 2013 م في شأن اعتماد انتخاب رئيس المؤتمر

30 يوليو 2013

قرار رقم 60 لسنة 2013 م في شأن اعتماد انتخاب رئيس المؤتمر

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م بشأن اعتماد انتخابات المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2012 م بشأن اعتماد نتائج انتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 50 لسنة 2013 م في شأن قبول استقالة.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الواحد بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 25/يونيو/2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يعتمد انتخاب السيد، نوري علي أبو سهمين، رئيسا للمؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره بالجلسة المشار إليها أعلاه،وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 21/شعبان/1434هـ
  • الموافق: 30/يونيو/2013 م