قرار رقم 60 لسنة 2013 م في شأن اعتماد انتخاب رئيس المؤتمر
بعد الإطلاع
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يعتمد انتخاب السيد، نوري علي أبو سهمين، رئيسا للمؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره بالجلسة المشار إليها أعلاه،وينشر في الجريدة الرسمية.