قرار رقم 60 لسنة 2013 م في شأن اعتماد انتخاب رئيس المؤتمر

التاريخ: 21 يونيو 2025

قرار رقم 60 لسنة 2013 م في شأن اعتماد انتخاب رئيس المؤتمر

بعد الإطلاع

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يعتمد انتخاب السيد، نوري علي أبو سهمين، رئيسا للمؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره بالجلسة المشار إليها أعلاه،وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly