قرار رقم 60 لسنة 2013 م في شأن اعتماد انتخاب رئيس المؤتمر
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م بشأن اعتماد انتخابات المؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2012 م بشأن اعتماد نتائج انتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 50 لسنة 2013 م في شأن قبول استقالة.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الواحد بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 25/يونيو/2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يعتمد انتخاب السيد، نوري علي أبو سهمين، رئيسا للمؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره بالجلسة المشار إليها أعلاه،وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 21/شعبان/1434هـ
- الموافق: 30/يونيو/2013 م