Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2021 م بالتصريح الحزب بممارسة العمل السياسي

6 أكتوبر 2021
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 6 لسنة 2021 م بالتصريح الحزب بممارسة العمل السياسي

لجنة شؤون الأحزاب

بعد الاطلاع

  • علي الاعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/8/3 م، وتعديلاته.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
  • وعلى قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 م، وتعديلاته.
  • وعلي القانون رقم 6 لسنة 1992 م، بإنشاء إدارة القانون ولائحته التنفيذية.
  • وعلي القانون رقم 29 لسنة 2012 م، بشأن تنظيم الأحزاب السياسية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2011 م، بشأن تنظيم الجريدة الرسمية.
  • وعلي القانون رقم 8 لسنة 2014 م، بشأن الرقم الوطني.
  • وعلى الطلب المقدم من مؤسسي حزب تجمع معا لأجل الوطن.
  • وعلى ما انتهت إليه اللجنة في اجتماعها الثالث لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ: 2021/8/22 م،.

قررت

مادة 1

يصرح لحزب تجمع معا لأجل الوطن بممارسة العمل السياسي في ليبيا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المستشار عبدالحكيم البهلول عريبي
  • رئيس لجنة شؤون الأحزاب
  • صدر في طرابلس: 29/صفر/1443ه
  • الموافق: 2021/10/06 م،.