قرار رقم 6 لسنة 2021 م بالتصريح الحزب بممارسة العمل السياسي

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار رقم 6 لسنة 2021 م بالتصريح الحزب بممارسة العمل السياسي

لجنة شؤون الأحزاب

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يصرح لحزب تجمع معا لأجل الوطن بممارسة العمل السياسي في ليبيا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly