أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2021 م بالتصريح الحزب بممارسة العمل السياسي

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 3 لسنة 2021 م بالتصريح الحزب بممارسة العمل السياسي

لجنة شؤون الأحزاب

 بعد الاطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/8/3 م وتعديلاته.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
  • وعلى قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992م بإنشاء إدارة القانون ولائحته التنفيذية.
  • وعلي القانون رقم 29 لسنة 2012م بشأن تنظيم الأحزاب السياسية ولائحته التنفيذية.
  • و على القانون رقم 8 لسنة 2011م بشأن تنظيم الجريدة الرسمية.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني.
  • وعلى الطلب المقدم من مؤسسي حزب تكنو قراط ليبيا.
  • وعلى ما انتهت إليه اللجنة في اجتماعها الثالث لسنة 2021 م المنعقد بتاريخ: 2021/8/22 م.

قررت

مادة 1

 يصرح لحزب تكنو قراط ليبيا بممارسة العمل السياسي في ليبيا.

مادة 2

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المستشار عبدالحكيم البهلول عريبي
  • رئيس لجنة شؤون الأحزاب
  • صدر في طرابلس: 29/صفر/1443ه
  • الموافق: 2021/10/06م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.