Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2019 م بإنشاء مجلة”إدارة التفتيش على الهيئات القضائية”

6 يناير 2019

قرار رقم 6 لسنة 2019 م بإنشاء مجلة”إدارة التفتيش على الهيئات القضائية”

رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية 

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

تنشأ مجلة تحمل اسم مجلة إدارة التفتيش القضائي، تصدرها إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بواقع عدد كل ثلاثة أشهر.

مادة 2 

تعنى المجلة بنشر الأحكام القضائية، والبحوث والدراسات القانونیة وكل ما يثري العمل القضائي.

مادة 3 

يرأس تحرير المجلة رئیس الإدارة، ویشكل بقرار منه هيئة التحرير، من أعضاء الإدارة ومن أعضاء الهيئات القضائية. 

مادة 4 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره.

  • المستشار مفتاح محمد القوي
  • رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية
  • م 2019/1/6