Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2019 م بإنشاء مجلة”إدارة التفتيش على الهيئات القضائية”

6 يناير 2019

قرار رقم 6 لسنة 2019 م بإنشاء مجلة”إدارة التفتيش على الهيئات القضائية”

رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية 

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

تنشأ مجلة تحمل اسم مجلة إدارة التفتيش القضائي، تصدرها إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بواقع عدد كل ثلاثة أشهر.

مادة 2 

تعنى المجلة بنشر الأحكام القضائية، والبحوث والدراسات القانونیة وكل ما يثري العمل القضائي.

مادة 3 

يرأس تحرير المجلة رئیس الإدارة، ویشكل بقرار منه هيئة التحرير، من أعضاء الإدارة ومن أعضاء الهيئات القضائية. 

مادة 4 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره.

  • المستشار مفتاح محمد القوي
  • رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية
  • م 2019/1/6
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.