قرار رقم 6 لسنة 2019 م بإنشاء مجلة”إدارة التفتيش على الهيئات القضائية”
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 يناير 2019
- رقم التشريع: 6
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 6 لسنة 2019 م بإنشاء مجلة”إدارة التفتيش على الهيئات القضائية”
رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 6 لسنة 2006م.بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى لائحة التفتيش القضائي رقم 4 لسنة 2008 م.
- ورغبة في إثراء الساحة القضائية والقانونية، ومواكبة التطورات القضائية القانونیة، ونشر الفائدة العلمية للارتقاء بالجهاز القضائي.
قرر
مادة 1
تنشأ مجلة تحمل اسم مجلة إدارة التفتيش القضائي، تصدرها إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بواقع عدد كل ثلاثة أشهر.
مادة 2
تعنى المجلة بنشر الأحكام القضائية، والبحوث والدراسات القانونیة وكل ما يثري العمل القضائي.
مادة 3
يرأس تحرير المجلة رئیس الإدارة، ویشكل بقرار منه هيئة التحرير، من أعضاء الإدارة ومن أعضاء الهيئات القضائية.
مادة 4
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره.
- المستشار مفتاح محمد القوي
- رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية
- م 2019/1/6
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.