قرار رقم 6 لسنة 2019 م بإنشاء مجلة”إدارة التفتيش على الهيئات القضائية”
رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 6 لسنة 2006م.بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى لائحة التفتيش القضائي رقم 4 لسنة 2008 م.
- ورغبة في إثراء الساحة القضائية والقانونية، ومواكبة التطورات القضائية القانونیة، ونشر الفائدة العلمية للارتقاء بالجهاز القضائي.
قرر
مادة 1
تنشأ مجلة تحمل اسم مجلة إدارة التفتيش القضائي، تصدرها إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بواقع عدد كل ثلاثة أشهر.
مادة 2
تعنى المجلة بنشر الأحكام القضائية، والبحوث والدراسات القانونیة وكل ما يثري العمل القضائي.
مادة 3
يرأس تحرير المجلة رئیس الإدارة، ویشكل بقرار منه هيئة التحرير، من أعضاء الإدارة ومن أعضاء الهيئات القضائية.
مادة 4
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره.
- المستشار مفتاح محمد القوي
- رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية
- م 2019/1/6