قرار رقم 6 لسنة 2009 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في قطر
أمانة مؤتمر الشعب العام،
قررت
مادة 1
تشكل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في قطر على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.