قرار رقم 6 لسنة 2009 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في قطر

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 6 لسنة 2009 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في قطر

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت 

مادة 1

تشكل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في قطر على النحو التالي:

  1. حسونة اللافي الشاوش | أميناً للجنة الشعبية للمكتب.
  2. عبدالحكيم عبدالحميد جربوع | أميناً مساعداً للتعاون.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly