قرار رقم 6 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن تعديل بعض أحكام قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 31 لسنة 1430 ميلادية بشأن التنظيم الداخلي لأمانة مؤتمر الشعب العام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 يوليو 2001
- رقم التشريع: 6
- جهة الإصدار: الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
- رقم المُعَرِّف: 6-2001-DEC-GSBPC
قرار رقم 6 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن تعديل بعض أحكام قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 31 لسنة 1430 ميلادية بشأن التنظيم الداخلي لأمانة مؤتمر الشعب العام
الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 31 لسنة 1430 ميلادية بشأن التنظيم الداخلي لأمانة مؤتمر الشعب العام.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1369 و.ر، بإعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام.
- وعلى محضر اجتماع الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 1 لسنة 1369 و.ر
قرر
مادة 1
تعدل المادتان 8 و 12 من قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 31 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه بحيث يجري نصهما على النحو التالي:
ثامناً: أمين شؤون الموارد والبيئة والتخطيط العمراني، وتعمل تحت إشرافه
المباشر المكاتب التالية:
- مكتب الأمين ويختص بما يلي:
- تلقي بريد الأمين، وعرضه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تنظيم اتصالات الأمين ومقابلاته وترتيب مواعيده.
- الإعداد والتنظيم للقاءات الأمين، واجتماعاته، وتجهيز البيانات، والمعلومات المتعلقة بها، وترتيب مواعيدها
- تدوين التوجيهات بالسجل الأخضر، وإعداد ملخص عن متابعة تنفيذها.
- تلخيص الموضوعات المعروضة على الأمين، واتخاذ ما يلزم من إجراء
- حول ملاحظاته عنها.
- حفظ الوثائق، والبيانات، والإحصائيات، والتقارير، والقرارات، وتصنيفها، والمحافظة عليها باستخدام التقنية الحديثة.
- تصنيف وحفظ ومتابعة تنفيذ ما يرد بمحاضر اجتماعات أمانة مؤتمر الشعب العام.
- التنسيق فيما يخص شؤون الموظفين مع الإدارات المختصة. – متابعة ما يذاع وينشر في وسائل الإعلام المختلفة المقروءة، والمسموعة، والمرئية في الداخل والخارج – مما له علاقة – وعرضه على الأمين.
- تسجيل وترقيم القرارات الصادرة عن الأمين، واتخاذ ما يلزم بشأن تعميمها.
- إبلاغ ما يكلف بإبلاغه من قبل الأمين إلى الجهات ذات العلاقة – ما يكلف به من أعمال أخرى.
- مكتب الشؤون التعليمية والصحية ويختص بما يلي:
- متابعة السياسة المقررة، وضمان تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في هذا الشأن.
- تلقي الموضوعات المتعلقة بالشؤون التعليمية والصحية وإعداد التقارير اللازمة عنها وعرض نتائجها على الأمين.
- متابعة وتقويم الخطط والبرامج الموضوعة لتدريب العناصر البشرية بما يؤدي إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة.
- تقويم الإجراءات التنفيذية المتخذة لتنمية وتطوير الموارد البشرية في
المجالات الفنية والتقنية.
متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالخدمة الوطنية والنظام التشاركي في
مجالي التعليم والصحة وتقديم التقارير الدورية عنها.
حفظ وتصنيف القرارات والتقارير، وتبويب المعلومات والبيانات،
والإحصائيات، وإعداد دليل لها.
ما يكلف به من أعمال أخرى.
- مكتب شؤون الشباب وتنمية القوى العاملة ويختص بما يلي:
- متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال الشباب والاستخدام وتنمية القوى العاملة وإعداد التقارير الدورية بشأنها.
- تقويم المناشط التي تقوم بها الجهات ذات العلاقة في مجال الشباب والرياضة، بما يؤدي إلى تطبيق مفهوم الرياضة الجماهيرية.
- متابعة الإجراءات التنفيذية في مجال تشغيل الشباب، ومدى الجدية في إيجاد فرص عمل لهم، وإعداد التقارير اللازمة عن ذلك.
- متابعة تنفيذ خطط وبرامج تنمية القوى العاملة بمختلف جهات العمل، وتقييمها وتقديم التقارير اللازمة حيالها.
- إعداد البيانات، والإحصاءات وتقديم المعلومات التي يطلبها الأمين. – تلقي التقارير الواردة من الجهات ذات العلاقة بالشباب والاستخدام، وتنمية القوى العاملة، وتلخيصها، وعرض ما يلزم عرضه منها على الأمين.
- متابعة برامج العمل التطوعي الشبابي، وتقديم التقارير اللازمة حيالها.
- ما يكلف به من أعمال أخرى.
- مكتب البيئة والبنية الأساسية والتخطيط العمراني ويختص بما يلي:
- متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بالبيئة، والبنية الأساسية، والتخطيط العمراني.
- دراسة التشريعات المتعلقة بالبيئة، والبنية الأساسية، والتخطيط العمراني واقتراح التعديلات اللازمة لمعالجة أوجه النقص أو القصور فيها وتطويرها.
- متابعة الجهات التنفيذية، ومدى التزامها بتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
- متابعة تنفيذ التوجهات العامة للمجتمع في مجالات البيئة، والبنية الأساسية والتخطيط العمراني.
- إعداد تقارير المتابعة الدورية المتعلقة بنشاط المكتب.
- إعداد الدراسات والبيانات والإحصاءات والمعلومات المتعلقة باختصاصات المكتب، وإحالتها للجهات المختصة للاستعانة بها.
- تنظيم وإقامة الندوات واللقاءات والمؤتمرات الترشيدية في مجالات البيئة والبنية الأساسية، والتخطيط العمراني.
- ما يكلف به من أعمال أخرى.
المادة 12
ثاني عشر: أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وتعمل تحت إشرافه المباشر المكاتب التالية:
- مكتب الأمين ويختص بما يلي:
- تلقي بريد الأمين وعرضه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
- تنظيم اتصالات الأمين ومقابلاته، وترتيب مواعيدها.
- الإعداد والتنظيم للقاءات الأمين واجتماعاته، وتجهيز البيانات والمعلومات المتعلقة بها، وترتيب مواعيدها.
- تدوين التوجيهات بالسجل الأخضر، وإعداد ملخص عن متابعة تنفيذها.
- تلخيص الموضوعات المعروضة على الأمين، واتخاذ ما يلزم من إجراء حول ملاحظاته عنها.
- حفظ الوثائق والبيانات والإحصاءات والتقارير والقرارات وتصنيفها والمحافظة عليها باستخدام التقنية الحديثة.
- تصنيف وحفظ ومتابعة تنفيذ ما يرد بمحاضر اجتماعات أمانة مؤتمر الشعب العام ذات العلاقة باختصاص الأمين.
- التنسيق فيما يخص شؤون الموظفين مع الإدارات المختصة.
- متابعة ما يذاع وينشر في وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية في الداخل والخارج – مما له علاقة – عرضه على الأمين.
- تسجيل وترقيم القرارات الصادرة عن الأمين، واتخاذ ما يلزم بشأن تعميمها.
- إبلاغ ما يكلف بإبلاغه من قبل الأمين إلى الجهات ذات العلاقة.
- ما يكلف به من أعمال أخرى.
- مكتب الشؤون القانونية ويختص بما يلي:
- إعداد مشروعات القوانين التي تقترحها أمانة مؤتمر الشعب العام وكذلك مشروعات اللوائح للقوانين التي تنص على اختصاصها بها.
- بحث المسائل القانونية التي تحال إليه من قبل أمانة مؤتمر الشعب العام والأجهزة التابعة لها وإبداء المشورة بالخصوص.
- مراجعة وتفسير القوانين واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها وإبداء الرأي بشأنها.
- مراجعة المعاهدات والاتفاقات الدولية.
- توفير وحفظ المراجع والدراسات القانونية والتشريعات النافذة.
- إعداد المذكرات وإبداء الاستشارات وصياغة العقود الخاصة بأمانة مؤتمر الشعب العام.
- حفظ نتائج التحقيقات المحالة إلي
- الاتصال والتنسيق مع الإدارات والمكاتب القانونية للأجهزة الإدارية والقضائية في المسائل ذات العلاقة بأمانة مؤتمر الشعب العام.
- الإعداد للمشاركة في المؤتمرات والندوات القانونية التي تعقد بالداخل والخارج وفق ما تقرره أمانة مؤتمر الشعب العام.
- المراجعة الفنية لمشروعات القوانين والمذكرات قبل عرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
- الإشراف على نشر القوانين في مدونة التشريعات وتوزيعها.
- تبويب وحفظ القوانين واللوائح الصادرة عن مؤتمر الشعب العام واللوائح الصادرة عن أمانة مؤتمر الشعب العام، وأمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات والأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
- المشاركة في إعداد المذكرات التوضيحية لمشروعات القوانين – ما يكلف به من أعمال أخرى.
- مكتب الشؤون القضائية ويختص بما يلي:
- متابعة القضايا والمنازعات الخاصة بالجماهيرية العظمى المرفوعة في
- الداخل أو الخارج.
- متابعة الإجراءات القضائية بما يضمن سلامة تطبيق القوانين والتشريعات
- وعدم مخالفتها.
- متابعة تنفيذ الأحكام القضائية
- متابعة وتقويم سير المؤسسات الإصلاحية والتأهيلية وتقديم تقاريردورية عنها.
- ما يكلف به من أعمال أخرى.
- مكتب حقوق الإنسان ويختص بما يلي:
- رصد الإجراءات المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومتابعتها للتأكد من عدم المساس بها وفق التشريعات النافذة.
- متابعة تنفيذ القوانين واللوائح بما يضمن تحقيق المساواة في الحقوق، والعدالة في الواجبات.
- تلقي شكاوى وتظلمات الأفراد والهيئات من الإجراءات الماسة بحقوقهم وحرياتهم الأساسية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الحلول المناسبة لها.
- متابعة ورصد تجاوزات ومخالفات رجال الأمن وإيقافها ومحاسبة المسئولين عنها.
- التعريف بالمفهوم الجماهيري لحقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
- متابعة الردود على ما تثيره في وسائل الإعلام الأجنبية وشبكة المعلومات وتقارير المنظمات الدولية من تساؤلات واستفسارات حول حقوق الإنسان في الجماهيرية العظمى.
- الإشراف على إعداد التقارير الدورية المتعلقة بحقوق الإنسان في الجماهيرية العظمى لعرضها على اللجان المعنية لدى المنظمات الدولية والاقليمية.
- إقامة الندوات والملتقيات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمشاركة فيها.
- إقامة وتعزيز صلات التعاون مع الهيئات الإقليمية، والدولية المتخصصة في حقوق الإنسان.
- تقديم المقترحات التي من شأنها تأكيد وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
- متابعة ودراسة الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية، والدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل الجماهيرية.
مادة 2
تلغى المواد 9 و 11 و 13 من قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 31 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- صدر في سرت
- بتاريخ 18 ناصر 2001 م 1369 و.ر.
- الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية