قرار رقم 6 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن تعديل بعض أحكام قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 31 لسنة 1430 ميلادية بشأن التنظيم الداخلي لأمانة مؤتمر الشعب العام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 6 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن تعديل بعض أحكام قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 31 لسنة 1430 ميلادية بشأن التنظيم الداخلي لأمانة مؤتمر الشعب العام

الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية

قرر

مادة 1

تعدل المادتان 8 و 12 من قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 31 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه بحيث يجري نصهما على النحو التالي:

ثامناً: أمين شؤون الموارد والبيئة والتخطيط العمراني، وتعمل تحت إشرافه

المباشر المكاتب التالية:

  1. مكتب الأمين ويختص بما يلي:
  1. مكتب الشؤون التعليمية والصحية ويختص بما يلي:

المجالات الفنية والتقنية.

متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالخدمة الوطنية والنظام التشاركي في

مجالي التعليم والصحة وتقديم التقارير الدورية عنها.

حفظ وتصنيف القرارات والتقارير، وتبويب المعلومات والبيانات، 

والإحصائيات، وإعداد دليل لها.

ما يكلف به من أعمال أخرى.

  1. مكتب شؤون الشباب وتنمية القوى العاملة ويختص بما يلي:
  1. مكتب البيئة والبنية الأساسية والتخطيط العمراني ويختص بما يلي:

المادة 12

ثاني عشر: أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وتعمل تحت إشرافه المباشر المكاتب التالية:

  1. مكتب الأمين ويختص بما يلي:
  1. مكتب الشؤون القانونية ويختص بما يلي:
  1. مكتب الشؤون القضائية ويختص بما يلي:
  1. مكتب حقوق الإنسان ويختص بما يلي:

مادة 2

تلغى المواد 9 و 11 و 13 من قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 31 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly