قرار رقم 6 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام
22 أبريل 2001
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 أبريل 2001
- رقم التشريع: 6
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
- رقم المُعَرِّف: 6-2001-DEC-GPC
قرار رقم 6 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن إعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام.
قرر
مادة 1
اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام على النحو التالي:
- الزناتي محمد الزناتي – أميناً لمؤتمر الشعب العام.
- أحمد محمد إبراهيم – أميناً مساعداً لشؤون المؤتمرات الشعبية.
- د.عبد القادر محمد البغدادى – أميناً مساعداً لشؤون اللجان الشعبية.
- سليمان ساسي الشحومي – أميناً للشؤون الخارجية.
- عبد الله إدريس إبراهيم – أميناً لشؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
- د. البغدادي على المحمودي – أميناً لشؤون الموارد والبيئة والتخطيط العمراني.
- مفتاح عبد السلام بوكر – أميناً للشؤون الثقافية والتعبئة الجماهيرية.
- د. محمد عبد الله الحرارى – أميناً للشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
- د. سالمة شعبان عبد الجبار – أميناً للشؤون الاجتماعية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في سرت
- بتاريخ 27 ذو الحجة
- الموافق 22 الربيع 2001م 1369 و.ر
- مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.