Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام

22 أبريل 2001

قرار رقم 6 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن إعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام.

قرر

مادة 1

اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام على النحو التالي:

  1. الزناتي محمد الزناتي – أميناً لمؤتمر الشعب العام.
  2. أحمد محمد إبراهيم – أميناً مساعداً لشؤون المؤتمرات الشعبية.
  3. د.عبد القادر محمد البغدادى – أميناً مساعداً لشؤون اللجان الشعبية.
  4. سليمان ساسي الشحومي – أميناً للشؤون الخارجية.
  5. عبد الله إدريس إبراهيم – أميناً لشؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
  6. د. البغدادي على المحمودي – أميناً لشؤون الموارد والبيئة والتخطيط العمراني.
  7. مفتاح عبد السلام بوكر – أميناً للشؤون الثقافية والتعبئة الجماهيرية.
  8. د. محمد عبد الله الحرارى – أميناً للشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
  9. د. سالمة شعبان عبد الجبار – أميناً للشؤون الاجتماعية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في سرت
  • بتاريخ 27 ذو الحجة
  • الموافق 22 الربيع 2001م 1369 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام