قرار رقم 6 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن إعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام.
قرر
مادة 1
اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام على النحو التالي:
- الزناتي محمد الزناتي – أميناً لمؤتمر الشعب العام.
- أحمد محمد إبراهيم – أميناً مساعداً لشؤون المؤتمرات الشعبية.
- د.عبد القادر محمد البغدادى – أميناً مساعداً لشؤون اللجان الشعبية.
- سليمان ساسي الشحومي – أميناً للشؤون الخارجية.
- عبد الله إدريس إبراهيم – أميناً لشؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
- د. البغدادي على المحمودي – أميناً لشؤون الموارد والبيئة والتخطيط العمراني.
- مفتاح عبد السلام بوكر – أميناً للشؤون الثقافية والتعبئة الجماهيرية.
- د. محمد عبد الله الحرارى – أميناً للشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
- د. سالمة شعبان عبد الجبار – أميناً للشؤون الاجتماعية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في سرت
- بتاريخ 27 ذو الحجة
- الموافق 22 الربيع 2001م 1369 و.ر
- مؤتمر الشعب العام