قرار رقم 6 لسنة 1992 م بشأن تعديل قرار رقم 4 لسنة 1992 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 أكتوبر 1992
- رقم التشريع: 6
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
- رقم المُعَرِّف: 6-1992-DEC-GPC
ملاحظة: هذا القرار يعدل قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1992م.
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1984م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1991م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1992م بشأن الهيكلية الادارية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 26م بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية والإستراتيجية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم بعض اللجان الشعبية العامة النوعية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1992م بشأن اعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية.
قرر
مادة 1
تعدل الفقرتان «5» ، «10» من المادة الأولى من قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1992م وذلك على النحو التالي: –
«5» اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية.
«10» تدمج اللجنة الشعبية العامة للتعليم العام، واللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني، واللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية، واللجنة الشعبية للتعليم العالي، واللجنة الشعبية للبحث العلمي، في لجنة شعبية عامة نوعية واحدة تسمى اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
التوقيع
- التبعية: مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 27 ربيع الآخر 1413 هـ
- الموافق: 24 أكتوبر 1992
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.