ملاحظة: هذا القرار يعدل قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1992م.
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1984م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1991م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1992م بشأن الهيكلية الادارية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 26م بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية والإستراتيجية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم بعض اللجان الشعبية العامة النوعية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1992م بشأن اعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية.
قرر
مادة 1
تعدل الفقرتان «5» ، «10» من المادة الأولى من قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1992م وذلك على النحو التالي: –
«5» اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية.
«10» تدمج اللجنة الشعبية العامة للتعليم العام، واللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني، واللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية، واللجنة الشعبية للتعليم العالي، واللجنة الشعبية للبحث العلمي، في لجنة شعبية عامة نوعية واحدة تسمى اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.