قرار رقم 6 لسنة 1981 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
26 أغسطس 1981
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 أغسطس 1981
- رقم التشريع: 6
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 6 لسنة 1981 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى
- بعد الاطلاع على المادة 22 من القانون رقم 8 لسنة 1959 م بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى المادة 10 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 5 أبريل سنة 1970 م في شأن اعادة تنظيم ادارة الاقتصاد و نقل اختصاصات مكتب براءات الاختراع الى وزارة الصناعة.
- وعلى المادة 9/د من القانون رقم 79 لسنة 1970 م في شأن إعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة رقم 247 لسنة 1983 م بشأن تفويض مدير الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى في بعض الاختصاصات.
- وعلى طلب البراءة رقم 6 في 26 من شهر أغسطس سنة 1981 م والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع برقم 6/ 81 م.
الى: سوسيتيه جنرال دی زو مینرال دوفیتل، شركة فرنسية.
عنوانها: ص. ب 43 مدينة فيتل – فرنسا.
عن اختراع بتسمية: وحدة تعبئة على شكل أوان أو سلسلة من أوان
و مصنوعة من مادة تخليقية ية مرنة.
اسم المخترع:
راوول غوتيه مهندس فرنسي.
عنوانه: بلمونت سرور فایر – فرنسا.
وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة – خمس عشرة سنة تبدأ من 26 من شهر فبراير سنة 1981 م وتنتهي في 25 من شهر فبراير سنة 1996 م.
ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب………………… المودع في أمريكا بتاريخ 9 يونيو 1980 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد عبد الرحمن زاید.
- مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى.