قرار رقم 6 لسنة 1981 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع برقم 6/ 81 م.
الى: سوسيتيه جنرال دی زو مینرال دوفیتل، شركة فرنسية.
عنوانها: ص. ب 43 مدينة فيتل – فرنسا.
عن اختراع بتسمية: وحدة تعبئة على شكل أوان أو سلسلة من أوان
و مصنوعة من مادة تخليقية ية مرنة.
اسم المخترع:
راوول غوتيه مهندس فرنسي.
عنوانه: بلمونت سرور فایر – فرنسا.
وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة – خمس عشرة سنة تبدأ من 26 من شهر فبراير سنة 1981 م وتنتهي في 25 من شهر فبراير سنة 1996 م.
ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب………………… المودع في أمريكا بتاريخ 9 يونيو 1980 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.