قرار رقم 6 لسنة 1981 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار رقم 6 لسنة 1981 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع برقم 6/ 81 م.

الى: سوسيتيه جنرال دی زو مینرال دوفیتل، شركة فرنسية. 

عنوانها: ص. ب 43 مدينة فيتل – فرنسا. 

عن اختراع بتسمية: وحدة تعبئة على شكل أوان أو سلسلة من أوان

و مصنوعة من مادة تخليقية ية مرنة. 

اسم المخترع:

راوول غوتيه مهندس فرنسي.

عنوانه: بلمونت سرور فایر – فرنسا.

 وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة – خمس عشرة سنة تبدأ من 26 من شهر فبراير سنة 1981 م وتنتهي في 25 من شهر فبراير سنة 1996 م.

ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب………………… المودع في أمريكا بتاريخ 9 يونيو 1980 م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly