قرار رقم 597 لسنة 1986 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار إنشاء المركز الفني لحماية البيئة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 أكتوبر 1986
- رقم التشريع: 597
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: البيئة
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 597 لسنة 1986 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار إنشاء المركز الفني لحماية البيئة
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 7 لسنة 1982 م بشأن حماية البيئة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 912 لسنة 1984 م بإنشاء المركز الفني لحماية البيئة.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة بكتابه المؤرخ في 1986.09.10 م.
قررت
مادة 1
يستبدل بنصوص المواد 4، 5، 6، 8 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 912 لسنة 1984 م بإنشاء المركز الفني لحماية البيئة النصوص التالية:
مادة 4
تكون للمركز لجنة علمية عليا تشكل على النحو التالي:
- أ. أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة – أمينا.
- ب. مندوب غير متفرغ من ذوي الخبرة والتخصص في مجال البيئة من كل من أمانة الصحة، أمانة الصناعة، أمانة التعليم والبحث العلمي، أمانة المواصلات والنقل البحري، جهاز الأشغال العامة، مؤسسة أعضاء الطاقة الذرية، الهيئة العامة للإنتاج الزراعي، على أن تتم تسمية مندوب كل جهة من قبل الأمين المختص، أو من له صلاحياته – أعضاء.
- ج. أمين اللجنة الإدارية للمركز- عضوا ومقررا.
مادة 5
تتولى اللجنة العلمية العليا للمركز الاختصاصات التالية: –
- أ. إقرار البرامج العلمية واعتماد التقارير والدراسات والأبحاث المتعلقة بحماية البيئة.
- ب. اعتماد النتائج والحلول العلمية التي من شأنها الحد من تلوث البيئة.
- ج. اعتماد مشروع الميزانية والحساب الختامي للمركز.
- د. إصدار اللوائح والقرارات الإدارية والمالية والتقسيمات التنظيمية المتعلقة بالمركز بما لا يتعارض والتشريعات النافذة.
- هـ. وضع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لمنع التلوث، ومتابعة الجهات الملوثة للبيئة وإلزامها بالتنفيذ.
- و. أية اختصاصات أخرى تنص عليها القوانين واللوائح والقرارات.
مادة 6
تتولى إدارة المركز لجنة إدارية تشكل على النحو التالي:
- أ أمين اللجنة الإدارية للمركز – أمينا.
- ب. مديرو الإدارات العامة بالمركز.
- ج. عدد من ذوي الخبرة والكفاءة لا يزيد عن ثلاثة أشخاص غير متفرغين يتم تسميتهم من أمين اللجنة العلمية العليا بالمركز – أعضاء.
مادة 8
تتولى اللجنة الإدارية للمركز الاختصاصات التالية:
- أ. اقتراح السياسة العامة للمركز في حدود الأغراض والأهداف التي أنشيء من شأنها وكذلك الإشراف على تنفيذها.
- ب. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للمركز.
- ج. اعداد اللوائح والقرارات الإدارية والمالية و التقسيمات التنظيمية للمركز. د. وضع الدراسات العلمية والفنية والتطبيقية المتعلقة بحماية البيئة والمساهمة في إيجاد الحلول العملية للمشاكل المتعلقة بالبيئة.
- هـ. إعداد التقرير السنوي عن سير العمل بالمركز ورفعه للجنة العلمية العليا للمركز لاعتماده.
- و. متابعة الجهات المسببة لأي تلوث للبيئة والزامها بتطبيق كافة الاشتراطات والإجراءات المتفق عليها.
- ز. أية اختصاصات أخرى تنص عليها القوانين والقرارات واللوائح المعتمدة.
ولا تكون قرارات اللجنة نافذة فيما يتعلق بالبنود ب، ج، د من هذه المادة إلا بعد اعتمادها من اللجنة العلمية العليا للمركز.
مادة 2
تضاف مادة جديدة تحت رقم 8 مكررا يجري نصها على النحو التالى:
مادة 8 مكررا
يتولى أمين اللجنة الادارية للمركز ادارة وتصريف شئون المركز وله على الأخص ما يلي:
- تمثيل المركز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
- تنفيذ قرارات اللجنة العلمية العليا واللجنة الإدارية للمركز.
- اقتراح مشروع الخطة والميزانية والحساب الختامي للمركز.
- إعداد الموضوعات والمسائل والمعلومات التي تعرض على اللجنة العلمية العليا وكذلك اللجنة الادارية وتقديم الدراسات والبيانات اللازمة للخصوص للبت فيها.
- توقيع العقود والاتفاقيات التي يكون المركز طرفا فيها.
- إعداد تقارير دورية للجنة الإدارية عن سير العمل بالمركز.
- إعداد تقرير سنوي مفصل عن نشاط المركز في نهاية كل سنة مالية.
- أية اختصاصات أخرى تنص عليها القوانين والقرارات واللوائح.
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.10.10 م.