قرار رقم 597 لسنة 1986 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار إنشاء المركز الفني لحماية البيئة 

التاريخ: 6 أبريل 2025

قرار رقم 597 لسنة 1986 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار إنشاء المركز الفني لحماية البيئة 

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

يستبدل بنصوص المواد 4، 5، 6، 8 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 912 لسنة 1984 م بإنشاء المركز الفني لحماية البيئة النصوص التالية: 

مادة 4 

تكون للمركز لجنة علمية عليا تشكل على النحو التالي: 

مادة 5 

تتولى اللجنة العلمية العليا للمركز الاختصاصات التالية: – 

مادة 6 

تتولى إدارة المركز لجنة إدارية تشكل على النحو التالي:

مادة 8 

تتولى اللجنة الإدارية للمركز الاختصاصات التالية: 

ولا تكون قرارات اللجنة نافذة فيما يتعلق بالبنود ب، ج، د من هذه المادة إلا بعد اعتمادها من اللجنة العلمية العليا للمركز.

مادة 2 

تضاف مادة جديدة تحت رقم 8 مكررا يجري نصها على النحو التالى:

مادة 8 مكررا

يتولى أمين اللجنة الادارية للمركز ادارة وتصريف شئون المركز وله على الأخص ما يلي: 

مادة 3 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly