Skip to main content

قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري

20 ديسمبر 2022

قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  •  وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر 

مادة 1

تشكل لجنة للتحقيق برئاسة السيد، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات وعضوية:

1مدير الإدارة القانونية بوزارة الدفاع
2مدير إدارة المتابعة بمجلس الوزراء
3مندوب عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء

تتولى اللجنة التحقيق إداريا مع رئيس قوة العمليات المشتركة في الشكاوى المقدمة لرئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الإجراءات المتخذة من قبله.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء