قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة للتحقيق برئاسة السيد، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات وعضوية:
تتولى اللجنة التحقيق إداريا مع رئيس قوة العمليات المشتركة في الشكاوى المقدمة لرئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الإجراءات المتخذة من قبله.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.