قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

تشكل لجنة للتحقيق برئاسة السيد، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات وعضوية:

1مدير الإدارة القانونية بوزارة الدفاع
2مدير إدارة المتابعة بمجلس الوزراء
3مندوب عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء

تتولى اللجنة التحقيق إداريا مع رئيس قوة العمليات المشتركة في الشكاوى المقدمة لرئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الإجراءات المتخذة من قبله.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly