قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة للتحقيق برئاسة السيد، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات وعضوية:
1 | مدير الإدارة القانونية بوزارة الدفاع |
2 | مدير إدارة المتابعة بمجلس الوزراء |
3 | مندوب عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء |
تتولى اللجنة التحقيق إداريا مع رئيس قوة العمليات المشتركة في الشكاوى المقدمة لرئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الإجراءات المتخذة من قبله.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء