قرار رقم 593 لسنة 2016 م بشأن إنشاء الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
19 ديسمبر 2016
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 ديسمبر 2016
- رقم التشريع: 593
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الجهة العامة: الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
- الحالة: ملغي
- ذات الصلة: التعليم العالي, الجمارك
قرار رقم 593 لسنة 2016 م بشأن إنشاء الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972 ميلادية، بشأن حرس الجمارك.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 ميلادية، بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلي القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادية، بشأن التعليم.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 ميلادية، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 ميلادية، بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى كتاب مدير عام مصلحة الجمارك رقم 10678 المؤرخ 2016/11/30 ميلادية.
- وعلى كتاب وزير التعليم المفوض رقم 465 المؤرخ 2016/12/7 ميلادية.
- وعلى ما قرره المجلس الرئاسي.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تنشأ الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتكون تبعيتها لوزارة المالية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني