أدوات الوصول
قرار رقم 593 لسنة 2016 م بشأن إنشاء الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع على
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تنشأ الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتكون تبعيتها لوزارة المالية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.