قرار رقم 593 لسنة 2016 م بشأن إنشاء الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 593 لسنة 2016 م بشأن إنشاء الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع على

قرر 

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تنشأ الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتكون تبعيتها لوزارة المالية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly